أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الحقوقي، شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 753 ألفا و930 درهما، لفائدة إدارة الجمارك. وأفادت مصادر مقربة من القضية أن هيئة الحكم قضت بتأييد الحكم الابتدائي الجنحي، الصادر في يونيو الماضي، في بداية جلسة، عقدتها في التاسعة صباحا، وتلى رئيسها الحكم على مسامع الخياري، بتأييده جملة وتفصيلا، قبل أن يرفع الجلسة، لاستكمال النظر في باقي الملفات. وكانت هيئة الدفاع عن الخياري، المكونة من محامين من الرباط وتطوان، إضافة إلى الخياري نفسه، وأفراد عائلته، يأملون تقضي هيئة الحكم، خلال المرحلة الاستئنافية، بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بالبراءة، أو بعقوبة أخف، في إطار ما اعتبرته هيئة الدفاع "تصحيحا للأخطاء في الحكم الابتدائي"، الذي قالت عنه في مرافعاتها إنه "قاس جدا، وفاسد من ناحية التعليل، وخرق لمقتضيات القانون الجنائي". وتوبع الخياري بتهم "إهانة الهيئات المنظمة، ومخالفة قانون الصرف، وإيداع أموال لدى بنك أجنبي، دون رخصة من مكتب الصرف". وكانت هيئة الحكم، التي تنظر في قضية الخياري، في المرحلة الاستئنافية، أنهت الاستماع إلى مرافعات الدفاع، الأسبوع ما قبل الماضي، وحجزت القضية للمداولة من أجل النطق بالحكم، كما رفضت تمتيع الخياري بالسراح المؤقت أربع مرات متوالية، رغم جميع الضمانات القانونية، التي تقدم بها الدفاع. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أعلن في بلاغ، في فبراير الماضي، أن قاضي التحقيق قرر اعتقال شكيب الخياري، رئيس "جمعية الريف لحقوق الإنسان"، لإجراء تحقيق في ما نسب إليه من أفعال. جاء في البلاغ أنه "جرت إحالة شكيب الخياري على قاضي التحقيق، للاشتباه في تقاضيه مبالغ مالية، مقابل تركيز الحملة الإعلامية، التي يقوم بها ضد تجار المخدرات، على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها، وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة".