احتج، زوال يوم الخميس الماضي، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتاوريرت، أمام مبنى بلدية تاوريرت، على ما اعتبره "شططا في استعمال السلطة" بالشارع العام، من قبل جهاز الأمن بالمدينة، وكذلك على منع الوقفات الاحتجاجية للمتضررين من عملية إحراق السوق البلدي.حقوقيون يحتجون على تدهور الوضع الحقوقي بتاوريرت حضر الوقفة، التي نظمت تحت شعار لنناضل جميعا من أجل الكرامة، وتوفير الحماية للمدافعين على حقوق الإنسان عدد من قوات التدخل السريع من مدينة وجدة، وأغلقت الممرات المؤدية إلى مقر البلدية. وجاءت هذه الاحتجاجات نتيجة لما تعرض له رئيس فرع الجمعية بتاوريرت، من "إهانة وتعنيف" رفقة أربعة مواطنين، خلال وقفة سابقة طالبوا خلالها بضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حريق السوق الأسبوعي بالمدينة، الذي طال حسب تقديرات السلطة الإقليمية أزيد من 17 مليار سنتيم، وخلف مأساة حقيقية لعشرات العائلات بالإقليم. وتلي خلال الوقفة بيان لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، "ASDHOM" الذي استغربت عبره الجمعية التطورات التي عرفتها معالجة مشاكل ومعاناة تجار وحرفيي السوق المحروق، كما أدانت اعتقال رئيس الفرع مع بعض المواطنين. وندد فرع الجمعية الحقوقية بتاوريرت خلال الوقفة، ب"المس" بسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وب"الإجهاز" على الحق في التجمع السلمي، ودعا إلى إعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتجسيدهما على أرض الواقع، وباعتقال رئيس الفرع والزج به في سيارة للأمن وتعرضه ل"الضرب والإهانة". وأكد الفرع في بيانه أن الدولة المغربية وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الذي ينص على أن " لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز إيقاف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه"، كما ينص العهد نفسه على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". كما أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 53/144 بتاريخ 09 دجنبر 1998، ينص في مادته الأولى على أن "من حق كل شخص، بمفرده أوبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان، والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي" كما ينص في المادة 12 على أن "لكل شخص الحق في أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك التي تعزى إلى الامتناع عن فعل وتؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية..." وسجل فرع الجمعية عددا من "الانتهاكات" التي تتعرض لها حقوق الإنسان بإقليم تاوريرت، والتراجع الذي تعرفه الحريات الأساسية وحقوق الأفراد والجماعات... وطالب المسؤولين بفتح تحقيق في الموضوع، وتحديد المسؤوليات مع ما يترتب عنها من نتائج في حق العناصر المسؤولة عن هذه "الخروقات". وفي سياق متصل أصدر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة وجدة، بيانا تطرق فيه ل"لانتهاكات" التي تطال حقوق الإنسان بالجهة، وخاصة الحق في حرية الرأي، وحرية التعبير، والحق في التظاهر السلمي، موازاة مع استمرار ظاهرة "الإفلات من العقاب" في حق المسؤولين عن هاته الانتهاكات، و"الشطط" في استعمال السلطة. وطالب السلطات المحلية على الصعيد الجهوي بالكف عن أسلوب "القمع" ولغة الوعود "غير الجادة" في التعامل مع مطالب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بالجهة، وفتح حوار مسؤول مع ممثليها ونهج منطق "الشفافية، وتكافؤ الفرص" على مستوى التشغيل.