دخل القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71 حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7009، بتاريخ 2 غشت الجاري. وسيمكن هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالانخراط في نظام المعاشات المدنية "الصندوق المغربي للتقاعد"، وذلك بموجب القانون رقم 011.71، لصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه، وفق ما جاء في هذا القانون الصادر، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة. القانون الذي جرت المصادقة عليه بالإجماع أمام البرلمان بغرفتيه، يندرج "في إطار ترسيخ مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية". ويهدف هذا القانون إلى توفير الاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية، والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة القانون-الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".