باشرت مصالح عمالة إقليمشيشاوة، مسطرة العزل في حق "ح – ك" نائب رئيس جماعة ادويران، من عضوية المجلس الجماعي لإدويران تفعيلا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بناء على القرار الإستئنافي القاضي بمؤاخذة العضو الجماعي من أجل المنسوب إليه مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حدود شهرين، بعدما أصبح نهائيا واكتسب قوة الشيء المقضي به. وشكل العضو الجماعي المذكور خلال شهر مارس من سنة 2017 موضوع مسطرة جنحية أمام القضاء الزجري بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت في شأن محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية قصد التأثير على صوتهم، حيث قضت الغرفة الجنحية العادية بمؤاخذة الظنين من اجل المنسوب إليه والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 20000 درهم. وخلال المرحلة الإستئنافية، قضت الغرفة الجنحية العادية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتأييد الحكم الابتدائي مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حدود شهرين، قبل أن يتقدم المعني بالأمر بواسطة دفاعه بعريضة يبسط فيها أسباب طعنه بالنقض الحكم المستأنف لدى محكمة النقض ، وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف محكمة النقض بالرباط بتاريخ 8 يوليوز الماضي.