قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في ملف سرقة أثناء حالة الطوارئ بعدم الاختصاص، وأحالته على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، وذلك استنادا على الفصل 510 من القانون الجنائي، الذي ينص على كون فعل السرقة المرتكب في زمنها يعد جناية من اختصاص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، وليس جنحة خاضعة لنظر المحكمة الابتدائية . وحسب مصدر "الصحراء المغربية"، فإن القضاء المغربي من خلال المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يعتبر وباء فيروس كورونا كارثة بمفهوم الفصل 510 من القانون الجنائي، وكون فعل السرقة المرتكبة جناية وليست جنحة. وأضاف المصدر نفسه، أنه بناء على حيثيات الملف، فإن هناك تعدد الفاعلين من جهة في سرقة كبش من وسط قطيع الأغنام، واستعمال عربة بألواح مزورة، ومن جهة أخرى ارتكابها أثناء حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف الحكومة بمقتضى المرسوم 2.20.293، وتطبيقا للمرسوم بقانون 2.20.292، والناتجة عن التهديد العام تجاه الأشخاص وسلامتهم جراء انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد19، وهو يقول ما يعد في نظر المحكمة كارثة بمفهوم الفصل 510. وأفاد مصدرنا، أن الحيثيات تقول أيضا، إنه" لما لحالة انتشار هذا الفيروس في نفوس المواطنين من هلع واضطراب يعجز معهما حماية ممتلكاتهم، خصوصا إما التزامهم قانونا وفقا للمادة الثانية من المرسوم نفسه ، التطبيق بمنع مغادرة محلات سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى، وبشروط ضيقة ومحصورة تحت طائلة العقاب الجنائي". وقال مصدرنا، إنه ورد في حيثيات عدم الاختصاص، (إن مسألة الاختصاص النوعي حسب المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية هي من صميم النظام العام، وتوجب على المحكمة كلما تبين لها أنها غير مختصة أن تنظر إلى ظروف وملابسات القضية أن تثير ذلك من تلقاء نفسها وتحيل الطرف الذي أقام الدعوى العمومية على من له حق النظر طبقا للفصل 390 من قانون المسطرة الجنائية.