يأتي التواصل مع الفرق البرلمانية، عقب مذكرة مطلبية رفعها مزاولو الترويض الطبي إلى وزارة الصحة، لتعديل بعض بنود مشروع القانون وإضافة أخرى. وأعلن الاتحاد المغربي للمعالجين الفيزيائيين والطبيعيين عن تنظيم يوم دراسي حول المهنة، السبت المقبل في دار المحامي بالدارالبيضاء، انطلاقا من قراءة مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن التمريض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي. ويشمل برنامج اليوم الدراسي قراءة في القانون المنظم، ورصد وجهة نظر رجل القانون والمهني، ووجهة نظر الأمانة العامة للحكومة، إلى جانب مشاركة وزارة الصحة بوجهة نظرها ودور الجمعية والنقابات والهيئة. وقال عبد اللطيف المونتاجي، رئيس الاتحاد، ورئيس الجمعية المغربية للعلاج الفيزيائي، فرع الدارالبيضاء، في تصريح ل"المغربية"، إن مهنيي الترويض الطبي ينوهون بوضع إطار قانوني منظم لمهنة الترويض الطبي، التي ظلت أبرز مطالب المهنيين لتحصين المهنة وصحة المواطنين. وذكر أن مشروع القانون المنظم لمهنة المروض "يتضمن بعض النصوص القانونية التي لا تخدم مصلحة المهنيين وأخرى ظلت مبهمة في صيغتها، مع إغفال أمور أخرى تخص تنظيم المهنة". ومن أبرز مطالب المهنيين التراجع عن سماح مشروع القانون بمزاولة هذه المهنة من قبل الحائزين على ديبلومات من مدارس تابعة للقطاع الخاص، والتنصيص على جعل حيازة الدبلوم المهني صادرة عن مؤسسات التعليم العالي. وذكر المصدر ذاته أن الجمعية تباشر التفاوض مع الفرق البرلمانية لإدراج تعديلات على مشروع القانون لجعله أكثر فائدة بالنسبة إلى المهنيين ولضمان صحة المواطنين. يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق، مارس الماضي، على مشاريع قوانين متعلقة بتنظيم مزاولة العديد من المهن المرتبطة بمجال الصحة، تقدمت بها وزارة الصحة، وضمنها مجال الترويض الطبي. وجاء مشروع القانون المذكور بهدف مواكبة التطور في بعض المهن الصحية، التي لا تدخل ضمن مهن التمريض أو مهنة الطب، من قبيل مهن مروض طبي، ونظاراتي، ومقوم النطق، ومقوم البصر، ومركب الأجهزة التعويضية، ومقوم السمع، ونفساني حركي، حسب مضمون المذكرة التقديمية لمشروع القانون. ويهدف تنظيم هذه المهن إلى تدارك غياب التنظيم القانوني لممارستها، عبر إرساء مقتضيات تتمحور أساسا حول التعريف الدقيق للمهن المذكورة، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن والمهام الخاصة بكل فئة وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وكذا شروط وقواعد المزاولة بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي بالتنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية. ينص مشروع القانون في مادته الرابعة على أنه يعتبر مروضة طبية أو مروضا طبيا كل شخص مؤهل، بالنظر إلى التكوين المحصل عليه، لممارسة بطريقة يدوية أو آلية أعمال الترويض أو التأهيل أو التخفيف من الألم لاستعادة القدرات الوظيفية المفقودة أو الوقاية من تلفها عبر تنشيط الأنسجة والدلك الطبي والعلاج الطبيعي. ونصت المادة 11 على أن هذه المهنة تزاول في مرافق الدولة والمؤسسات العمومية أو في القطاع الخاص، سواء كان يسعى إلى الربح أولا، في حين تشير المادة 12 إلى فرض مزاولة المهنة في إطار احترام مبادئ النزاهة والاستقامة والتفاني وقواعد أخلاقيات المهنة.