يأتي إعداد هذه النصوص القانونية لمواجهة ندرة عدد من المؤسسات الصحية العمومية من الفئة المذكورة من مهنيي الصحة، والتغلب على الحاجيات الحقيقية للوزارة من حيث الموارد البشرية. وهيأت وزارة الصحة مشروع مرسوم، يهدف إلى ضمان استمرارية التوظيف بالتعاقد حصريا للاستجابة لحاجيات الدوائر الإدارية، التي تعاني نقصا في الأطباء العامين أو المتخصصين أو في أطباء الأسنان، مع مراجعة شروط التعاقد وأداء الأجور لهؤلاء الأطباء الخواص. وتفيد المذكرة التقديمية للمرسوم أنه يأتي في فترة تتميز ب"إحجام الأطباء وأطباء الأسنان الشباب عن ولوج الوظيفة العمومية، لتفادي تعيينات بأماكن بعيدة عن المدن الكبرى، وإكراهات الوضعية النظامية للموظفين". ويستفيد الأطباء المتعاقد معهم من أجرة شهرية لا تتعدى 7 آلاف و143 درهما، في حدود 11 شهرا، مع تحديد تعويض مالي قيمته 286 درهما لكل حصة عمل مدتها 4 ساعات بالنسبة إلى الاستشارات الطبية. أما الأعمال الجراحية، فينص المرسوم على أجرة جزافية لكل عملية جراحية تحدد اللائحة بقرار مشتكر لوزيري الاقتصاد والمالية والصحة. أما بالنسبة إلى مجال الحراسة، فتطبق على الأطباء الأجرة الإجمالية على كل وحدة للحراسة، طبقا للمبالغ المحددة في التنظيم الجاري به العمل بالنسبة إلى الأطباء الموظفين، علما أن نص المرسوم يتيح إمكانية استفادة الأطباء وأطباء الأسنان من التعويض عن مصاريف التنقل إن اقتضى الأمر ذلك. وتسعى وزارة الصحة من وراء ذلك لتنزيل القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، لتحسين وعقلنة التغطية الصحية ولتوقيع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الصحة. وتستند الوزارة إلى المرسوم رقم 2.71.641، الذي يعطي لوزير الصحة إمكانية التشغيل بموجب عقود خاضعة لقواعد القانون الإداري لأطباء أو صيادلة أو أطباء الأسنان من القطاع الخاص، للعمل بعض الوقت بمصالح صحية تابعة لوزارة الصحة. وينص المرسوم على أن التعاقد يجري لمدة لا تتعدى 11 شهرا، ويجدد بصفة تلقائية 3 مرات على الأكثر، إذ يعمل الأطباء المتعاقد معهم، ويخضعون لسلطة الرئيس المباشر للمؤسسة الصحية ومندوب الصحة بالعمالة أو الإقليم والمدير الجهوي للصحة، كما ينفذون مهامهم، طبقا للتعليمات والتوجيهات التقنية للوزارة. كما يفرض القانون على الأطباء المتعاقد معهم احترام النظام الداخلي والالتزام بالواجبات، التي تسري على نظرائهم الموظفين، والتوقيع على جميع الوثائق التقنية والإدارية المتعلقة بمزاولة أنشطتهم داخل المؤسسات الصحية المعينين بها. وينص المرسوم على أحقية الإدارة فسخ العقد مع الأطباء المتعاقد معهم في حالة ارتكاب خطأ جسيم، دون سابق إشعار، أما إذا كان الخطأ يكتسي طابعا مهنيا، فإن الفسخ يجري بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة المهنية، ويحق للإدارة توقيف سريان العقد، إلى حين التوصل برأي المجلس.