أضاف زغنون، في حوار حصري سينشر كاملا على صفحات العدد المقبل من مجلة "تدبير"، أنه، من أجل دعم تنافسية المقاولات الصغيرة، من خلال الرفع من مستوى تأطيرها، جرى اقتراح تدبير يتعلق بإعفاء الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم لمدة 24 شهرا، تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير، والمدفوع من طرف المقاولات، التي تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2019 في حدود خمسة (5) أجراء. ولتمكين بعض المقاولات الصغيرة من مزاولة مهنها، في إطار نظام المقاول الذاتي، وبالتالي الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الصدد، أكد زغنون أنه جرى اقتراح تدبير جديد لفتح المجال لجميع المهنيين، الذين يرغبون في ممارسة مهنهم حسب هذا النظام. وعن محاربة القطاع غير المهيكل قال زغنون إن "الحد من مظاهر القطاع غير المنظم حظي دائما باهتمام المشرع الضريبي، الذي حرص على سن مجموعة من التدابير الجبائية، ترمي كلها إلى احتواء هذه الظاهرة والتخفيف من انعكاساتها"، موضحا أن "الإدارة الجبائية تعمل باستمرار على تكريس المساواة بين كل الفاعلين الاقتصاديين ونشر ثقافة المقاولة المواطنة وتدعيم المراقبة". وتابع المدير العام للإدارة العامة للضرائب قائلا "يمكن التذكير، على سبيل المثال، ببعض الإجراءات الجبائية والإدارية المعمول بها حاليا لمحاربة هذه الظاهرة، والتي تهدف إلى خلق شفافية أكبر في المعاملات التجارية، كإلزامية مسك المحاسبة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وإلزامية تسليم الفواتير والأداء بواسطة الشيك كلما تجاوزت قيمة المعاملات مبلغ 10 آلاف درهم، وكذا تجريم الغش الضريبي، وتطبيق غرامة بنسبة 6 في المائة على كل معاملة يفوق أو يعادل مبلغها 20 ألف درهم، تنجزها المقاولة البائعة، أو المقدمة لخدمات، دون استعمال شيك مسطر وغير قابل للتظهير، أو سند تجاري، أو أي طريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي، إلخ". وأفاد زغنون، في الحوار ذاته، أن إخضاع القطاع غير المهيكل للضريبة يحيل كذلك على احترام مبدأ الشفافية، التي يجب أن تلتزم به كل المقاولات، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2011 سن تدابير من شأنها تشجيع العاملين في هذا القطاع للكشف عن هوياتهم لدى الإدارة الجبائية، والعمل بكل شفافية قي القطاع المنظم، وبالتالي الاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني، والتكيف مع متطلبات التحولات الاقتصادية الدولية. وتتمثل هذه التدابير في الاقتصار، في ما يخص فرض الضريبة، على المداخيل المكتسبة والعمليات المنجزة، ابتداء من تاريخ الكشف عن هوية الخاضع للضريبة، مع منح الامتيازات المقررة في المدونة العامة للضرائب ابتداء من تاريخ الكشف عن هوية الملزم، لا سيما الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبق لفائدة المنشآت المقامة في الأقاليم والعمالات المستفيدة من التشجيعات الجبائية والمنشآت المصدرة.