قدم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمس الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري وأعلن أن المشروع "يشكل خطوة رائدة في مسار إصلاح العدالة بالمغرب، وفي تنمية ثقافة حقوق الإنسان ويدعم الديمقراطية، ويعكس ما تعرفه المملكة من طفرة كبرى على مستوى تعزيز حقوق الإنسان، وإرادة قوية لصيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية، تجسيدا لدولة الحق والقانون، واحترام مبادئ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو صادقت عليها بلادنا". وأوضح لوديي أن المشروع "خطة رائدة ونقلة نوعية" في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، التي نادى بها جلالة الملك، مضيفا أن مشروع القانون 108-13 المتعلق بالقضاء العسكري يعد، أيضا، لبنة جديدة ومبادرة ملكية شجاعة، تنضاف إلى صرح الإصلاحات القانونية والحقوقية الرائدة، التي تترجم تقدم المملكة بخطى ثابتة على طريق تعميق ثقافة حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وتعزيز المسلسل الديمقراطي، الذي انخرط فيه المغرب. وأضاف أن المشروع يهدف إلى إصلاح عميق وشامل لقانون القضاء العسكري الصادر سنة 1956، من أجل ملاءمة أحكامه مع مضامين الدستور وقوانين المملكة، الهادفة إلى تعزيز مقومات قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، يراعي خصوصيات المهام النبيلة، الملقاة على كاهل القوات المسلحة الملكية، وما تستوجبه من تضحية واستعداد دائمين للدفاع عن الوطن ومؤسساته الدستورية. وتشمل أهم مضامين مشروع هذا القانون، حسب لوديي، التنصيص على عدم عرض المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وتقليصا كبيرا في اختصاصها النوعي والشخصي، ليبقى منحصرا وقت السلم في البت في الجرائم العسكرية المقترفة من طرف العسكريين وشبه العسكريين، موضحا أن المستجدات تهم أيضا نسخ المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على المحكمة العسكرية، كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين. وأضاف لوديي في استعراضه لمستجدات المشروع، أنها تشمل إحالة العسكريين وأشباههم على القضاء العادي، في حالة ارتكابهم جرائم الحق العام، ونسخ المقتضيات الخاصة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية، مشيرا إلى استثناء الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي من اختصاص المحكمة العسكرية أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم، من أجل إثبات المخالفات في إطار الشرطة الإدارية. وأعلن الوزير المنتدب أن المشروع نص على مستجدات أخرى، تهم الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية، وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع مبادئ الدستور ومعايير حقوق الإنسان، من خلال مقتضيات عدة، منها التنصيص صراحة على أن المحكمة العسكرية محكمة مستقلة ومتخصصة، وإحداث غرفتين للاستئناف للنظر استئنافيا في الجنح والجنايات، مبررا أن المشروع الجديد يسير في اتجاه تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية، وتقوية حقوق المتقاضين. وأكد لوديي أن المشروع تبنى مقاربة شمولية، تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم إلى جلالة الملك في مارس 2013، ويراعي المرجعيات الحقوقية، وما راكمه العمل القضائي المغربي من اجتهادات قضائية، وآخذا بالاعتبار الثوابت الوطنية والتطورات التي شهدتها المملكة على جميع الأصعدة. من جهته، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري تدعمه وتسانده مكونات الحياة السياسية والبرلمانية، من أغلبية ومعارضة، لأنه يؤشر لتحولات عميقة وكبيرة، ويؤسس لقفزة نوعية في المجال التشريعي، معلنا عن وجود تقاطعات بين العدالة في الجانب المدني والجانب العسكري، أن الإصلاح الجديد يأتي في سياق دستور سنة 2011، الذي شكل "معطى فارقا وتاريخيا في المجال التشريعي". وأبرز الرميد أن المسطرة الجنائية ستكون هي القانون المرجعي للعودة إليه في حال غياب نص في القانون العسكري الجديد، وقال "نحن أمام نص يمثل خيرا كثيرا لبلادنا على الصعيد التشريعي". وبعد تقديمه لبعض البنود التي نصت على إخراج جرائم الحق العام المرتكبة من طرف العسكريين وجرائم المس بأمن الدولة من اختصاصات المحكمة العسكرية، والتقليص من حالات الحكم بالإعدام إلى 5 من أصل 16 حالة، التي ينص عليها القانون الجاري به العمل، وأوضح الوزير أن الإبقاء على هذا العدد من عقوبات الإعدام يأتي "لأن الأمر حساس، ووقع حصرها في حالات التآمر والعمل الجماعي". وأضاف "من حق المغاربة أن يعتزوا بهذا المشروع"، مشددا على ضرورة حماية المواقع الإلكترونية للوزارات وأنظمها ضد قرصنة المعطيات المهمة، لأن "حماية الأمن المعلوماتي لا تقل أهمية عن حماية الحدود".