نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    البطولة... المغرب التطواني يواصل نزيف النقاط والجيش الملكي يرتقي إلى الوصافة    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    وفاة الشاعر محمد عنيبة الحمري مخلفا وراءه "تكتبك المحن"    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعزز إجراءات محاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    أخبار الساحة    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    الرشيدية .. لقاء جهوي لبلورة خارطة طريق التجارة الخارجية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    مهرجان جازا بلانكا يعود من جديد إلى الدار البيضاء    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يشرع في مناقشة قانون إصلاح القضاء العسكري
نشر في هسبريس يوم 18 - 05 - 2014

تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بداية من الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، وذلك بحضور عبد اللطيف الوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
المشروع الذي سبق أن صادق عليه المجلس الوزاري وقبله المجلس الحكومي يحدد اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بصفتها محكمة متخصصة، ويؤكد أن "قرارات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض".
ويرتقب أن تشهد مناقشة المشروع سجالات حادة بين الحكومة والمعارضة، وذلك بعدما سبق أن قديم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون في الموضوع، وهو ما اعتبره إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ورئيس الفريق،"التفافا من الحكومة وكعادتها في التعامل مع البرلمان على المبادرات التشريعية".
ويهدف المشروع، حسب الحكومة المغربية إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، حيث تضمن تغييرات تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
وينص المشروع على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين، مؤكدا أنه "لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين".
ونص المشروع صراحة على استقلالية المحكمة العسكرية، مبرزا أنها "جزء من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع للمقررات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة النقض، قبل أن يعلن أن "نسخ المقتضيات المتعلقة بالمحاكم العسكرية للجيوش، والتي تقام وقت الحرب مع استبدالها بالمحكمة العسكرية والتي بإمكانها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر وقت الحرب كما وقت السلم".
"لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل"، يشير المشروع الذي أكد كذلك أنه "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية".
ويؤكد المشروع على "إحالة العسكريين وأشباههم أيضاً على القضاء العادي في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام، باستثناء ما هو مندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية بصفة حصرية، في حين تم التنصيص في ذات المشروع على نسخ المقتضيات الخاصة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية.
وتضم المحكمة العسكرية، حسب نص المشروع غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، التي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة عل المحكمة العسكرية، وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، التي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية، التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية، التي تختص بالنظر في استئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، والغرفة الجنحية العسكرية، التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر قاضي التحقيق العسكري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.