تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بداية من الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، وذلك بحضور عبد اللطيف الوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. المشروع الذي سبق أن صادق عليه المجلس الوزاري وقبله المجلس الحكومي يحدد اختصاصات المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بصفتها محكمة متخصصة، ويؤكد أن "قرارات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض". ويرتقب أن تشهد مناقشة المشروع سجالات حادة بين الحكومة والمعارضة، وذلك بعدما سبق أن قديم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون في الموضوع، وهو ما اعتبره إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ورئيس الفريق،"التفافا من الحكومة وكعادتها في التعامل مع البرلمان على المبادرات التشريعية". ويهدف المشروع، حسب الحكومة المغربية إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، حيث تضمن تغييرات تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية. وينص المشروع على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين، مؤكدا أنه "لا تختص المحكمة العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين". ونص المشروع صراحة على استقلالية المحكمة العسكرية، مبرزا أنها "جزء من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع للمقررات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة النقض، قبل أن يعلن أن "نسخ المقتضيات المتعلقة بالمحاكم العسكرية للجيوش، والتي تقام وقت الحرب مع استبدالها بالمحكمة العسكرية والتي بإمكانها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر وقت الحرب كما وقت السلم". "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في وقت ارتكاب الفعل"، يشير المشروع الذي أكد كذلك أنه "لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية". ويؤكد المشروع على "إحالة العسكريين وأشباههم أيضاً على القضاء العادي في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام، باستثناء ما هو مندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية بصفة حصرية، في حين تم التنصيص في ذات المشروع على نسخ المقتضيات الخاصة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية. وتضم المحكمة العسكرية، حسب نص المشروع غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، التي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة عل المحكمة العسكرية، وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، التي تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية، بالإضافة إلى غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية، التي تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية، التي تختص بالنظر في استئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، والغرفة الجنحية العسكرية، التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر قاضي التحقيق العسكري".