استمع ناجيم بنسامي، الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف ببني ملال، مساء أول أمس الخميس، إلى محمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، وعضو نادي قضاة المغرب بصفته مقررا في قضية استدعائه من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، على خلفية متابعته من أجل "الإخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة، التي يتعين أن يتحلى بها القاضي في جميع الأحوال". والتمس القاضي الهيني، الذي كان مؤازرا بأمينة ناعمي وعبد الله الكرجي، المستشارين بمحكمة الاستئناف بالرباط، الحصول على نسخة من محضر الجلسة، فرفض المقرر الطلب، على اعتبار أن الفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة يعطي الحق في الاطلاع بعد الانتهاء من البحث وقبل العرض على المجلس. وأفاد الهيني، بخصوص المخالفة الموجهة إليه، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه التهمة "مزعومة"، مصرحا أن موضوع "لا نريد أسدا ولا نمرا"، المنشور بصفحة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، والمتعلق بمواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر، صادر عنه وكان موجها إلى وزير العدل، قائلا إنه "لم يقصد مطلقا وبصفة نهائية وقطعية محمد النميري، مدير الشؤون المدنية بالوزارة، المعين بعد 15 يوما من كتابة الخاطرة الأدبية، وليس هناك أي إيحاءات مباشرة أو غير مباشرة تخصه في الموضوع، لأن علاقته معه كمسؤول قضائي تميزت بالتقدير المتبادل". وأوضح الهيني أن تحريك المتابعة ضده بعد إبرام صلح بينه وبين النميري لا يمكن الرجوع فيه، معتبرا أن ذلك "يشكل إشارات واضحة على استهدافه بسبب أحكامه ومواقفه المتعلقة باستقلال السلطة القضائية ومجلس الدولة". وأضاف الهيني أن المقصود بعبارة "معايشتنا له كقضاة" الواردة بالخاطرة، تعني المخالطة أو المجاورة، وأنه شخصيا "يعايش قضاء مجلس الدولة الفرنسي، ومحكمة النقض الفرنسية، والمحكمة الإدارية العليا المصرية، ومحكمة النقض المصرية، ما يجعل المعايشة المقصودة في الخاطرة، لا يقصد بها الأشخاص، وإنما المؤسسات وفضاءات العمل"، فضلا عن أن عبارة "محكمة درجة ثانية متخصصة" لا تعني محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، طالما أن هناك محكمة أخرى، مؤكدا أن عبارة "الخروج غير المشرف عن هذه المحكمة" تشكل دلالة رمزية لخروج أي فكر أو تصور افتراضي عن طبيعة الأشياء، وأن العبارات جميعها لا تخص شخصا بعينه، وإنما تناقش حالات مرضية قد تصيب الإدارة القضائية أو المركزية. وأبرز الهيني أن "الخاطرة الأدبية تضمنت تأملات قيمة حول العديد من المواصفات، التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه، في إطار مبادئ الشفافية والحكامة، طبقا للفصل 154 وما يليه من الدستور"، مضيفا أن الخاطرة كانت عبارة عن رسالة إلى وزير العدل، عملا بالفصل 156 من الدستور، اعتبارا لأن الوزير مواطن ومخاطبته جاءت من منطلق المواطنة والمقاربة التشاركية. وأكد أن الشكاية تعتبر تجاهلا لتنازل المشتكي وإبرام صلح قضائي، كان موضوع محضر وإعلان للرأي العام القضائي موقع من طرف عدد من القضاة، وأن الصلح غير قابل للرجوع عليه مطلقا، لأن المدير صرح لهؤلاء القضاة بأن الهيني لم يكن يقصده بالمرة.