جاء ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الاشعار للغير الحائز ليعزز مناخ الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب. وكشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أنه "يندرج في أفق إعادة المصالحة بين الإدارة ودافعي الضرائب، ويروم تحقيق توازن ضروري بين حقوق دافعي الضرائب وحقوق الخزينة العمومية المكلفة بتحصيل الديون العمومية". وأبرز أن القانون يجدد تأكيد إرادة الحكومة للمضي قدما في مجال تحسين مناخ الأعمال والتنافسية بين المقاولات، مشددا على ضرورة تأطير هذه المسطرة على مستوى تفعيلها. وينهي الميثاق الذي وقع عليه كل من الخزينة العامة للملكة، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ينهي مفاجئات الحجز على الحسابات البنكية كما أنه يلزم الإدارات المكلفة بالتحصيل والمواطن، إذ يبين حقوق وواجبات كل الأطراف، خلال مباشرة مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز، بالقدر الذي يضمن حسن وعدالة تطبيق هذه المسطرة ويضمن إخبار الملزم. ويروم أن هذا الميثاق، من جهة، التذكير بالإطار القانوني والعملي المرتبط بمسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز، ومن جهة أخرى، توضيح الضمانات التي يتمتع بها الملزم في ما يتعلق بالإخبار وبالآجال الواجب احترامها وسبل إيقاف تحصيل الدين المتنازع بشأنه، والضمانات الإدارية الإضافية، التي جرى اعتمادها لفائدة الملزم. ويعد الإشعار للغير الحائز مسطرة قانونية من بين مساطر تحصيل الديون العمومية، الذي تجري مباشرته عبر طلب موجه من طرف المحاسب العمومي إلى أحد الأغيار الحائزين أو المودع لديهم، من أجل دفع الأموال التي يحوزونها والتي تعود للملزمين الذين لم يؤدوا عند الآجال المقررة ما بذمتهم من ديون. وبالنسبة للأغيار فإنهم هم الموثقون والمحامون عند إشرافهم على إبرام عقود تفويت أملاك منقولة أو عقارية لحساب المدين، والمصنفين القضائيين والمحاسبين العموميين ورؤساء كتابات الضبط والمكترين والمؤسسات البنكية وبأرباب العمل في ما يخص الأجور والإيرادات المستحقة للمدين لديهم، وكل الأغيار الحائزين أو المودع لديهم، الذين توجد أموال المدين تحت عهدتهم. وأضافت المصادر أن أهم هذه الضمانات التي يتمتع بها الملزم تتمثل في وجوب إخبار الملزم بواسطة إعلام يتضمن تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ استحقاق الدين، وكذا بواسطة ملصقات إشهارية وإعلانات بالجرائد ونشرات إذاعية بمواعيد استحقاق الضرائب والرسوم التي ينص القانون على أدائها. ومن الضمانات كذلك منح الملزم أجل شهرين على الأقل لتسديد ديونه رضائيا، انطلاقا من تاريخ الشروع في التحصيل إلى تاريخ حلول أجل استحقاق الدين. ونص الميثاق على إشعار الملزم مرة أخرى بواسطة آخر إشعار دون صائر داخل العشرة أيام الموالية لفترة التحصيل الرضائي وإخبار الغير الحائز بالموازاة مع ذلك. وهكذا يستفيد، الملزم من أجل سبعين يوما على الأقل للأداء التلقائي والرضائي لديونه، ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الدين، وقبل الشروع في مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز. ومن الضمانات كذلك التي نص عليها الميثاق تمكين الملزم الذي ينازع في كل أو بعض المبالغ المطالب بأدائها بإيقاف الأداء إما بتكوين الضمانات الكافية المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية أو بواسطة استصدار حكم قضائي. كما نص الميثاق على التزام الإدارات المكلفة بالتحصيل بعدم مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز إلا بعد انصرام فترة التحصيل الرضائي، وإخبار الملزم بمباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز عبر توجيه رسالة إليه في هذا الشأن، وإخبار الغير الحائز بالموازاة مع ذلك، وإبلاغ الإشعار للغير الحائز لمؤسسة بنكية واحدة، من أجل تحصيل ديون الملزم نفسه. ولا يجري تبليغ إشعار للغير الحائز لمؤسسة بنكية أخرى، إلا بعد التحقق من عدم كفاية المبالغ المقتطعة من أجل تغطية ديون الملزم. وهم الميثاق كذلك إرجاء دفع المبالغ المحجوزة للمحاسب المعني إلى 72 ساعة من طرف الغير الحائز، الذي توجد أموال الملزم تحت عهدته، بهدف تخويل الملزم فرصة لاتخاذ ما يراه مناسبا لمواجهة هذا الأمر، مع إرجاع المبالغ المستخلصة خطأ أو التي كانت موضوع سندات تخفيض أو إلغاء في أجل أقصاه 48 ساعة. ومن الضمانات الإدارية الإضافية التي جرى اعتمادها لفائدة الملزم هناك تعيين مسؤول أو خلية للقيام بدور الوسيط مع الملزمين وللسهر على تتبع تنفيذ مضامين هذا الميثاق. وأكد الميثاق أنه لا يمكن أن تتجاوز الاقتطاعات التي تتم على أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، برسم الإشعار للغير الحائز، 40 في المائة من مبلغ الراتب الصافي للمدين، بعد خصم التعويضات العائلية.