كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، عن مشروع إصلاح تعهدت من خلاله الحكومة بعدم استخلاص ضرائب المقاولات والأشخاص من الحسابات البنكية مباشرة والتي تطرح العديد من الإشكالات بالنسبة للمعنيين. وأكد بوسعيد خلال انعقاد المجلس الحكومي، أن الهدف هو تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمقاولات، مشيرا على أن الاصلاح الجديد سينهي عنصر المفاجأة، لكنه في نفس الوقت سيحافظ على ديون الدولة. بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية قال إن الهدف من الاصلاح هو "وفاء الحكومة بالتزامها في معالجة الإشكاليات العملية المتعلقة بتطبيق هذه المسطرة بما يعزز الثقة بين الإدارة والملزم ويساهم في تحسين مناخ الأعمال ببلادنا ويحقق التوازن اللازم بين حقوق الملزم وحقوق خزينة الدولة". وفي هذا السياق قامت الحكومة بوضع ميثاق ملزم للإدارات المكلفة بالتحصيل وللمواطن، يبين حقوق وواجبات كل الأطراف خلال مباشرة مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز، بالقدر الذي يضمن حسن وعدالة تطبيق هذه المسطرة ويضمن إخبار الملزم. وتتمثل أهم الضمانات بوجوب إخبار المعنيين بواسطة إعلام يتضمن تاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ استحقاق الدين وكذا بواسطة ملصقات إشهارية وإعلانات بالجرائد ونشرات إذاعية بمواعيد استحقاق الضرائب والرسوم التي ينص القانون على أدائها. وسيتم منح المعني بالضرائب أجل شهرين على الأقل لتسديد ديونه رضائيا كما سيتم إشعاره مرة أخرى بواسطة آخر إشعار بدون صائر داخل العشرة أيام الموالية لفترة التحصيل الرضائي وإخبار الغير الحائز بالموازاة مع ذلك. من جهة ثانية سيستفيد، المعني من أجل سبعين يوما على الأقل للأداء التلقائي والرضائي لديونه، ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الدين، وقبل الشروع في مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز، مع تمكين الملزم الذي ينازع في كل أو بعض المبالغ المطالب بأدائها بإيقاف الأداء إما بتكوين الضمانات الكافية المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية أو بواسطة استصدار حكم قضائي. وتلتزم الإدارات المكلفة بالتحصيل في هذا الاتجاه بعدم مباشرة مسطرة الإشعار للغير الحائز إلا بعد انصرام فترة التحصيل الرضائي، حيث ستقوم بإبلاغ الإشعار للغير الحائز لمؤسسة بنكية واحدة من أجل تحصيل ديون نفس الملزم. ويشير البيان إلى ضرورة إرجاع المبالغ المستخلصة خطأ أو التي كانت موضوع سندات تخفيض أو إلغاء في أجل أقصاه 48 ساعة، مشيرا إلى ضرورة تعيين مسؤول أو خلية للقيام بدور الوسيط مع الملزمين وللسهر على تتبع تنفيذ مضامين هذا الميثاق، قبل ان يشير أنه لا يمكن أن تتجاوز الاقتطاعات التي تتم على أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص برسم الإشعار، 40% من مبلغ الراتب الصافي للمدين، بعد خصم التعويضات العائلية.