أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة أعدها للمساهمة في النقاش حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بإعطاء الأولوية لمحاربة العنف المنزلي والزوجي. أحد اجتماعات المجلس الوطني لحقوق الإنسان (ت: كرتوش) أوصى المجلس في هذه المذكرة باعتماد وتعزيز وتنفيذ تشريع يحظره، ويتضمن أحكاما زجرية ويوفر الحماية القانونية الملائمة للضحايا، مع التنصيص بشكل دقيق على اعتبار أفعال العنف العمدي ضد النساء والفتيات، بما فيها المرتكبة من طرف الأزواج، جريمة، لا سيما الأفعال التي لا يجرمها التشريع الجنائي أو لا يحددها بوضوح، والتأكد من أن تعاقب هذه الجرائم بعقوبات فعالة، متناسبة ورادعة، تبعا لجسامتها والضرر اللاحق بالضحايا. وأوصت المذكرة، التي قدمها المجلس في ندوة صحفية، أمس الخميس، بالرباط، باعتماد الإطار المرجعي الدولي للعنف ضد المرأة، والتعريف الدولي للعنف القائم على النوع، كما كرسته المعايير الدولية ذات الصلة، بوجوب اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس. ويستهدف هذا العنف جميع الفئات العمرية وجميع الفضاءات، في البيت وداخل الأسرة وفي مقر العمل والمؤسسات التعليمية وأماكن الحرمان من الحرية والأماكن العامة، كما يمكن أن يرتكب من قبل شخص ذاتي أو معنوي، أو من طرف موظفي الدولة. ودعت المذكرة، التي أعدها المجلس بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، التي تعنى بحقوق النساء، إلى تحديد أهداف القانون، من خلال تحديد مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع، واتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية وإجراءات السياسات العمومية، من أجل الإقرار بأن العنف ضد المرأة عنف مبني على النوع، لأنه يعتبر شكلا من أشكالا التمييز بين الجنسين، ومظهرا من مظاهر علاقات القوة، التي كانت دائما غير متكافئة بين الرجل والمرأة على مر التاريخ، وانتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات. ويدعو المجلس إلى الامتناع عن ارتكاب جميع أفعال العنف ضد النساء والفتيات، وإبداء العناية الواجبة لمنع أفعال العنف التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون، والتحقيق فيها، ومعاقبة فاعليها، وتقديم التعويض للضحايا، والعمل على أن تتصرف السلطات العمومية وموظفو الدولة ومؤسساتها وباقي الفاعلين الآخرين الذين يتصرفون نيابة عن الدولة وفقا لهذا الالتزام، ومن أجل اعتماد أو مراجعة القوانين التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ تدابير في هذا الصدد لضمان الحماية المستعجلة والتحقيق والمتابعة القضائية والعقاب المناسب للجناة من أجل وضح حد للإفلات من العقاب. وطالبت المذكرة بالاستناد إلى ديباجة الدستور والفصل 19 منه، من أجل إلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية والسياسات العمومية، التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر، وتعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع الحالات، من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وإجراءات تهم السياسات العمومية. كما أوصى المجلس بحماية حقوق ومصالح الضحايا في جميع مراحل البحث والمسطرة القضائية، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير ضرورية أخرى، لتمكينهن من الحصول بكيفية ميسرة وفي وقت مناسب على تعويض عن الضرر الذي لحقهن، وضمان استفادة الضحايا الناجيات من خدمات الدعم والإعلام بوسائل مناسبة، وبتأطير مهنيين مؤهلين، واتخاذ جميع التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير اللازمة لمنح قاضي المستعجلات اختصاص إصدار أوامر زجرية أو حمائية ملائمة وفورية لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف، لا سيما المنزلي والزوجي، دون أن يترتب عنها أعباء مالية أو إدارية. ودعا المجلس الدولة إلى اتخاذ جميع التدابير الزجرية والتحفيزية والإجراءات المواكبة للقضاء على الأفكار المسبقة وغيرها من الممارسات الأخرى، القائمة على فكرة دونية المرأة أو على أدوار نمطية للنساء والرجال. وطالب المجلس بجعل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان بصفة عامة المحور المفصلي للمنظومة التربوية في كل مستوياتها. يذكر أن جمعيات المجتمع المدني نددت بعدم إشراكها في إعداد مشروع قانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ودعت الحكومة إلى مراجعة هذا المشروع، وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه على مستوى الرؤية والمقاربة والمقتضيات، وفتح "حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة ومهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء، لضمان إصدار مشروع قانون في مستوى التزامات المغرب الدولية، في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من العنف".