قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مجموع طلبات المهاجرين في وضعية غير نظامية، المقدمة لدى اللجان المحلية من 2 يناير إلى 26 فبراير الماضيين، بلغ 12 ألفا و34 طلبا، وأن عدد بطائق الإقامة المسلمة للأجانب ناهز المائة. (أرشيف) وأبرز اليزمي، في افتتاح الدورة العادية السادسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الجمعة بالرباط، أنه، بعد إحداث لجنة لدراسة طلبات اللجوء المعترف بها من طرف مكتب مفوضية الأممالمتحدة للاجئين، وافتتاح مكتب للاجئين وعديمي الجنسية، تابع لوزارة الخارجية، جرت دراسة 545 ملفا من أصل 853 إلى حدود 14 فبراير، مع سحب 428 بطاقة لاجئ من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، و204 بطائق إقامة من الإدارة العامة للأمن الوطني. وأضاف أن المجلس، في إطارمشاركته في جل الاجتماعات التحضيرية والتشاورية مع القطاعات الوزارية المعنية، أقدم على العديد من المبادرات والإجراءات المرافقة لهذه السياسة العمومية الجديدة للهجرة، من بينها المشاركة في مجموعة من الملتقيات الدولية لتقديم توصيات المجلس المتعلقة بحقوق الأجانب في المغرب (مجلس أوروبا، والنقاش الرفيع المستوى حول الهجرات العالمية بنيويورك...)، والتدخل لدى وزارة التربية الوطنية لإصدار مذكرة تسمح بتمدرس أطفال المهاجرين في وضعية غير نظامية، وتنظيم مجموعة لقاءات للتحسيس مع الجمعيات الفاعلة في مجال الهجرة، لتحفيزها على المساهمة في تحسيس المهاجرين في وضعية غير نظامية، بتقديم طلبات التسوية وتقديم الدعم والاستشارة لجمعيات المهاجرين غير المعترف بها، من أجل إعداد ملفاتها القانونية بكيفية صحيحة، وتتبع وضعية اللاجئين، خصوصا على مستوى الحدود مع الجزائر ومنطقة العبور بمطار محمد الخامس. وأشار اليزمي إلى أنه استطاع مواصلة أجرأة خطته العملية خلال الفترة من شتنبر الماضي إلى حدود اليوم "بشكل مندمج وتعاضدي، من خلال ترجمتها إلى أنشطة وبرامج ملموسة"، وأن "الدورة الحالية ستنكب على دراسة مذكرات المجلس وآرائه الاستشارية، التي تتمحور بالخصوص حول قضايا قانونية وفكرية ضاغطة" ، مبرزا أن المذكرة الأولى تهم حرية الجمعيات، وتقدم تشخيصا لأهم نقط قوة و ضعف الإطار القانوني للجمعيات بما في ذلك ظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وكذا النصوص الخاصة ببعض الجمعيات، كالجمعيات الرياضية، والطلابية وجمعية مستعملي مياه السقي، وجمعيات القروض الصغرى. وتتعلق المذكرة الثانية بالنظام الأساسي للقضاة و"تكتسي طابعا تكميليا"، إذ تبنى مشروع القانون التنظيمي الجزء الأكبر من مقترحاتنا وتوصياتنا الأولية. وتتمحور حول كيفيات التواصل وحول توجهات السياسة الجنائية التي ينفذها وزير العدل في ظل استقلال النيابة العامة، وكذا بعض المقترحات المتعلقة بالتعيين في المسؤوليات القضائية والإدارية ومقترحات أخرى تتعلق بتوظيف القضاة والدور الاستشاري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالوضعية المالية للقضاة (الرواتب والتعويضات وأنساق الترقي). كما تتضمن المذكرة مقترحات تتعلق ببعض قرارات تدبير مباريات توظيف القضاة، وكذا مقترحات أخرى تتعلق بالجمعيات المهنية للقضاة وتحديد الأخطاء التأديبية. وتعتبر المذكرة الثالثة، يبرز اليزمي، تتمة لمذكرة المجلس بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتكتسي أيضا، طابعا تكميليا،" إذ تبنى مشروع القانون التنظيمي الجزء الأكبر من مقترحات المجلس وتوصياته، وتتعلق بنمط انتخاب ممثلي القضاة والقاضيات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وآلية التنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ودعم الاستقلال المالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتندرج المذكرة الرابعة المتعلقة بالنظام القانوني للعفو، في إطار مواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأجرأة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بخصوص تأهيل التشريع الجنائي، وأجرأة الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، موضحا أن هذه المذكرة تتناول عددا من التجارب المتعلقة بمسطرة العفو في الأنظمة الملكية المقارنة بالأساس والتعديلات المقترحة على النظام القانوني للعفو. وتندرج المذكرة الخامسة المتعلقة بالعقوبات البديلة في إطار مواكبة المجلس لأجرأة الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وتهم المذكرة السادسة موضوع العنف ضد النساء، وتتعلق المقترحات بالإطار المعياري الذي يجدر اعتماده في إعداد القانون والتعريف الدقيق للعنف و أنماطه، وكذا جملة من التدابير الدقيقة ذات الصلة بالجوانب الحمائية والزجرية، وجبر ضرر الضحايا وتدابير أخرى ذات طبيعة وقائية، تهم الجوانب التربوية والتعليمية لتغيير السلوكات والعقليات، وتلك المتعلقة بوسائل الإعلام، والمندرجة في اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهادفة إلى محاربة الصور النمطية تجاه النساء. كما أنجز المجلس دراسة حول الحق في التجمع والتظاهر السلمي، سيقدم خلاصاتها الأولية في هذه الدورة.