مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات المحاكمة التأديبية للقضاة والأسئلة المحرجة
نشر في الصحراء المغربية يوم 12 - 02 - 2014

عرفت أشغال الشطر الثاني من دورة أبريل للمجلس الأعلى للقضاء، خلال جلسة الأربعاء 25 دجنبر 2013، طرح إشكالية ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة مجددا، بعدما تخلف أحد القضاة المحالين على المجلس التأديبي وأدلى دفاعه بشهادة طبية تثبت تعذر حضوره.
رئيس نادي قضاة المغرب
الأمر لم يكن ليثير إشكالا إذا ما توقفنا عند هذا الحد، ولكن توجه نائب الوكيل العام للملك في اللحظة نفسها رفقة طبيب إلى مقر إقامة القاضي للتأكد من حالته الصحية، وإنجاز تقرير بذلك، أثار فضولي للبحث، وطرح أسئلة محرجة لم أجد لها أجوبة مقنعة في بداية الأمر، فرجعت إلى ثنايا النصوص القانونية لعلي أجد ما يبرر الإجراء المأمور به، فاستوقفتني إحدى فقرات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه "يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء".
ومن خلال هذا الفصل يعتبر تقديم أحد أطراف الدعوى شهادة طبية أهم تطبيقات الظروف التي يعتمدها القضاء لتأخير تاريخ انعقاد الجلسة تكريسا لحقوق الدفاع التي تشكل أهم ضمانات المحاكمة العادلة .
وبعد ذلك رجعت مجددا للنظام الأساسي للقضاة رغم قناعتي أنني لن أجد جوابا شافيا بين فصوله، فوقفت عند المسطرة التأديبية التي نصت في المادة 61 على ضرورة "إشعار القاضي المتابع قبل ثمانية أيام على الأقل بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضيته، وإمكانية أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد المحامين"، والتي أيقنت منها أيضا أن المشرع لم ينظم في صلب النظام الأساسي مسطرة خاصة لحالة عدم الحضور للمجلس التأديبي بعلة الإصابة بمرض يمنع القاضي المتابع أمام المجلس من الدفاع عن نفسه .
وبعد تفكير طويل قررت هذه المرة استقراء وضعية الموظف العمومي خلال المسطرة التأديبية، فعثرت صدفة على الدورية رقم 7 الصادرة بتاريخ 27-03-1969 من طرف وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة، والمنظمة للمسطرة التأديبية الخاصة بالموظف العمومي، التي أوصت الإدارة في حالة تقديم الموظف المحال على المجلس التأديبي لشهادة طبية لتأخير المحاكمة، بضرورة توجيه رسالة مضمونة تحدد تاريخا جديدا، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تأخيره، وأوجبت فضلا عن ذلك على الإدارة أن تشير إلى ضمان حق الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة إحدى الوسائل المحددة في الفصل 67 من القانون المنظم للوظيفة العمومية .
كما منحت هذه الدورية للمجلس التأديبي صلاحية دراسة الحالة واتخاذ الإجراءات المعمول بها في حال تخلف الموظف المتابع أمام المجلس التأديبي رغم اتخاذ الشكليات والقواعد المحددة سلفا، في إطار التوازن بين حقوق الدفاع من جهة، وسيادة القانون من جهة ثانية .
ورغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يطبق على القضاة بمقتضى الفصل الرابع منه، وبالنتيجة فإن هذا الحكم يسري على كل ما يتبع ذلك من دوريات ومنشورات تخص الموظفين العموميين ولا تطبق على القضاة، فان الدورية المشار إلى مضمونها أعلاه تظهر بجلاء أن الموظف العمومي يتمتع بضمانات لا يتمتع بها القضاة في إجراءات المحاكمة التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا أن تأخير المسطرة التأديبية لسبب يعود إلى القاضي المتابع في حالة توقيف راتبه، عن طريق تقديمه لشهادة طبية، يجب أن يتبعها بالضرورة تأخير انعقاد المجلس التأديبي للنظر في وضعيته، وهو ما يجعله في هذه الحالة أول المتضررين من تأخير البت في وضعيته .
فالسؤال المحرج في الشق الثاني من دورة أبريل للمجلس الأعلى للقضاء المنعقد في هذه الأثناء هو لماذا كل هذا الحرص على البت في ملف القاضي المتابع أمام المجلس الأعلى للقضاء رغم إدلائه بشهادة طبية تثبت مرضه وعجزه؟، وما هو السند القانوني لانتقال ممثل النيابة العامة إلى مسكن القاضي المتابع؟ و هل تم تكليفه بأمر من المجلس الأعلى للقضاء؟ أم فقط بأمر من وزير العدل و الحريات بصفته ممثلا للنيابة العامة ؟، و هل دورية وزير الشؤون الإدارية واجبة التطبيق أمام المجلس الأعلى للقضاء؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.