صرحت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة في آخر جلسة الخميس الماضي، بتأييد القرار المستأنف عدد 13/2439، القاضي بإدانة المتهم (م.ب) من أجل تهمة "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وبسببها، والتشرد مع حمل السلاح، ومحاولة ارتكاب العنف والتهديد". فرقة أمنية أثناء عملية اعتقال متهم بالسرقة عدلت الغرفة المذكورة من الحكم بتخفيض العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا بدلا من سنة ونصف السنة، التي كانت أصدرتها في حقه المحكمة الابتدائية بميدلت، في سابع أكتوبر الماضي، في الملف الجنحي التلبسي 13/1956. كما قضت الغرفة ذاتها بتغريم المتهم مبلغي 700 درهم من أجل إلقاء القاذورات على مبنى، ولعدم تجديد بطاقة التعريف الوطنية، مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في عشرة أيام. في حين قضت الغرفة عينها بعدم مؤاخذة الظنيين من أجل جنحتي "العصيان وعرقلة حرية العمل" وصرحت ببراءته منهما، وبمصادرة قنينة الغاز المحجوزة لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، وإتلاف باقي المحجوزات طبقا القانون. ويستفاد من محضري الضابطة القضائية عددي 112 و535، المنجزين من قبل شرطة ميدلت، أنه بتاريخ 13 شتنبر الماضي تقدمت المدعوتان (م.ع) و(ف.ب) بشكاية في مواجهة المتهم (م.ب)، الذي كان يعتصم أمام ابتدائية المدينة، التي تشتغلان بها كمنظفتين تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، التي تعمل في مجال الحراسة والنظافة، تعرضان فيها أنهما حضرتا كالعادة في الساعة السابعة والنصف صباحا لمباشرة عملهما، موضحتين أنهما استعملا أنبوب الماء بغرض إزالة النفايات العالقة بالأرضية، فتقدم منهما المشتكى به وبدأ في الصراخ، مطالبا إياهما بالتوقف عن مباشرة مهمتهما، وهددهما بإغلاق المحكمة ومنعهما من مواصلة عملهما، وأضافت المشتكية الأولى أن المتهم وجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة عينها كلاما يندى له الجبين. وبتاريخ 25 من الشهر ذاته، وتنفيذا لتعليمات عامل إقليم ميدلت، الرامية إلى فك الاعتصام الذي يخوضه المتهم بالقرب من ابتدائية ميدلت منذ مدة ليست بالقصيرة، انتقلت عناصر الضابطة القضائية مؤازرة بأفراد السلطة المحلية إلى هناك، إذ عمدوا إلى إخلاء المكان، وقاموا بحجز مجموعة من المجسمات التي نصبها المتهم، والتي تتضمن عبارات إهانة في حق موظفين عموميين والتشهير بهم، وموظفين بديوان وزير العدل والحريات، كما حجزت قنينة مملوءة ب "الماء القاطع" سعتها 90 سل، وقنينة غاز من الحجم الصغير زرقاء اللون. وصباح اليوم الموالي أشعر عميد الشرطة، رئيس الدائرة بالنيابة، بضرورة ربط الاتصال بوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لكون المتهم (م.ب) يعترض سبيل موظفي المحكمة، ويمنعهم من الدخول إلى مكاتبهم بغرض مزاولة مهامهم الإدارية، فضلا عن قيامه برمي الأزبال والقاذورات أمام الباب الرئيسي للمحكمة، وهو يسب وكيل الملك بها وعامل الإقليم وباشا المدينة، وموظفي المحكمة. وعند الاستماع إليه ابتدائيا في محضر قانوني، صرح المتهم، من مواليد 1965 بمراكش، أنه لم يجدد بطاقته الوطنية لكونه لا يتوفر على سكن قار، مضيفا أن سكناه هو باب المحكمة. وبخصوص باقي الوقائع، التزم المعني بالأمر الصمت، ممتنعا عن الإدلاء بأي تصريح أمام جهة إدارية أو قضائية تقع في النفوذ الترابي لجهة مكناس - تافيلالت، قبل أن يجدد امتناعه عن الكلام ساعة استنطاقه من قبل النيابة العامة. واسترسالا في البحث، استمع إلى مجموعة من الشهود، ممثلين في منظفات وحراس الأمن الخاص بالمحكمة وبعض الأشخاص الذين تقدموا إلى المرفق العام قصد قضاء مآربهم، إذ أفادوا جميعا أن الظنين قام بسب وشتم وكيل الملك، والشيء نفسه بالنسبة إلى باشا المدينة وعناصر الشرطة بمختلف درجاتها. وكانت جلسة محاكمة المتهم ابتدائيا شهدت بعض الضوضاء، إذ لم تتمكن الغرفة من الاستماع إلى المتهم بسبب رفضه الرد على الأسئلة الموجهة إليه، قبل أن يشرع في الصراخ، ما جعل رئيس الغرفة ينذره عدة مرات، ويطلب منه الالتزام بالهدوء، قبل أن تقرر المحكمة طرده إلى خارج القاعة، وتأمر بنقله إلى معقل المحكمة، ومواصلة مناقشة القضية في غيبته، استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية، وهي المادة نفسها، التي عمل بمقتضاها رئيس الغرفة بعد الانتهاء من المناقشة، حينما أمر كاتب الضبط بالانتقال إلى معقل المحكمة، حيث يوجد المتهم قصد إشعاره بكل ما راج في غيبته، قبل أن تأمر بإحضاره من جديد ساعة النطق بالحكم في القضية.