قدمت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أخيرا، بطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عرضا حول مشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد، المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة في شتنبر 2012 والذي أحيل على مجلس المستشارين في يونيو 2013، وأحاله بدوره طبقا للفصل 100 من دستور 2011 على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي. وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا العرض ذكر بالمراحل التاريخية التي مر منها القطاع التعاضدي بالمغرب، وكذا بالدور المهم الذي لعبه في مجال تغطية مخاطر المرض بالنسبة لموظفي ومستخدمي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص قبل دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ في غشت 2005. كما تطرق العرض، يضيف البلاغ، إلى الصعوبات والمشاكل التي عرفها القطاع، والمتمثلة على الخصوص في عدم مسايرة الإطار القانوني المنظم للتعاضد للتطورات التي عرفها القطاع منذ 1963، وعدم احترام التعاضديات لبعض مقتضيات ظهير 1963 (الجموع العامة - القواعد المحاسبية - طلب الترخيص...)، وجمع السلط التقريرية والتنفيذية في الأجهزة المنتخبة، وعدم ضبط الحسابات المالية للتعاضديات. وبخصوص مشروع مدونة التعاضد، أفاد البلاغ أنه تم إبراز مختلف مراحل إعداده، بدءا بتقديم محاوره الأساسية في الدورة الثانية للحوار الاجتماعي سنة 2008، وانتهاء بعرضه للتشاور على المعنيين بالقطاع (تعاضديات، نقابات، مشغلون وقطاعات حكومية مختصة وفاعلون في مجال الصحة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتعاضد) في مارس 2010. كما تطرق العرض لمختلف المقتضيات الجديدة التي ينص عليها هذا المشروع، والتي تتمحور، حسب البلاغ، حول تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الأخطار، وتحديد الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها، وإرساء قواعد حكامة جديدة تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على شؤونها، وتعزيز مراقبة الدولة على التعاضديات وتوضيح مجال تدخلها، وتحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات، وإجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي.