ذكر تقرير للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بأن الدستور الجديد جاء بإشارات وإجابات واضحة ومحكمة على إشكالية الحكامة الجيدة بمعناها الواسع، مؤكدا أن التأصيل الدستوري لقواعد الحكامة الجيدة جاء شاملا ومستوعبا لجوانب متعددة. وأوضح تقرير الهيئة الذي يغطي سنتي 2010 و2011 والصادر مؤخرا، أن الدستور أكد ب"قوة"على مبدأ المساواة أمام القانون والتزام جميع الأشخاص والسلطات العمومية بالامتثال له مع التزام هذه الأخيرة بالعمل على توفير الظروف الملائمة لتفعيل حرية المواطنين والمساواة بينهم ومشاركتهم في الحياة العامة، واعتبار دستورية ونشر القواعد القانونية كمبادئ ملزمة. وتوخيا لضمان التفعيل الأمثل للحريات والحقوق الأساسية، ذكر التقرير أن المشرع ألزم السلطات العمومية باتخاذ التدابير الملائمة لتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في التعليم والعلاج والحماية الاجتماعية والسكن والشغل والماء وكذا ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، فضلا عن تدابير للوقاية والزجر عن جميع الانحرافات المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية واستعمال الأموال وإبرام وتدبير الصفقات العمومية وجميع المخالفات المتعلقة بتنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه والتدبير المالي وكذا الممارسات ذات الصلة بالشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعيات الاحتكار والهيمنة والمخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. وفي ما يخص الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، أشار التقرير إلى أن الدستور نص على دسترة تجريم كل تدخل للسلطة أو المال أو أي شكل من أشكال التأثير في شؤون القضاء بما يتسق مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في هذا المجال ويستجيب لمقترحات الهيئة المركزية المضمنة في تقديرها لسنة 2009 بهدف تدعيم استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل وتحصين الجهاز القضائي عموما من الفساد. وبخصوص المساءلة وإعطاء الحساب كركيزة أساسية للحكامة الجيدة، لفت التقرير الانتباه إلى أن الدستور كرس قاعدة تلازم ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة. وفي هذا الصدد، عمد الدستور إلى تعزيز المراقبة البرلمانية التي عرفت تغيرا على مستوى آلياتها، حيث أصبحت شروط النصاب الضرورية لإعمالها أكثر مرونة، ويتمثل ذلك خاصة من خلال ملتمس الرقابة الذي تم حصره على مجلس النواب وحدد نصاب التوقيع عليه في خمس الأعضاء بدل الربع في دستور 1996، واللجان النيابية لتقصي الحقائق التي سمح الدستور بإمكانية تشكيلها بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين بدل أغلبية أعضاء أي من المجلسين وفق الدستور السالف الذكر. كما نص الدستور على عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة من طرف رئيسها أمام البرلمان، بالإضافة إلى تخويل اللجان البرلمانية في المجلسين إمكانية طلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور وتحت مسؤولية الوزراء التابعين لهم، وكذا ضمان مكانة متميزة للمعارضة البرلمانية لتمكينها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية بصفتها مكونا أساسيا في المجلسين يشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة. ومن جهة أخرى، عزز الدستور دور المجلس الأعلى للحسابات الذي اعتبره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة مع ضمان استقلاله، وتوضيح مهمته الأساسية الرامية إلى تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. وفي مجال الديمقراطية المواطنة والتشاركية، أورد التقرير أن المشرع الدستوري اعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي، ونص على ترسيخ الدور المركزي للأحزاب السياسية في ممارسة الديمقراطية، كما حسم الدستور في مسألة الترحال البرلماني. ولتدعيم الديمقراطية التشاركية كرديف للديمقراطية التمثيلية، نص الدستور على مساهمة جمعيات المجتمع المدني في إعداد قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها وفق شروط يحددها القانون. كما ألزم السلطات العمومية بإحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها، مع تكريس حق المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية يحدد كيفياتها قانون تنظيمي. وثمن التقرير إفراد الدستور لأول مرة بابا كاملا للحكامة الجيدة، حيث تمت دسترة العديد من المبادئ منها على الخصوص مبادئ تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات، وإخضاع تسيير المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والمبادئ والقيم الديمقراطية، وإلزام أعوان المرافق العمومية بممارسة وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة وتأمين تتبع ملاحظات واقتراحات وتظلمات المرتفقين، وإلزام المرافق العمومية بتقديم الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية مع خضوعها للمراقبة والتقييم طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والتنصيص على استصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية. وفي ما يتعلق بالحكامة الترابية، ذكر التقرير أنه تعزيزا للحكامة الترابية، اعتبر الدستور الجماعات الترابية، من جهات وجماعات، أشخاصا معنويين خاضعين للقانون العام تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية بواسطة مجالس منتخبة بالاقتراع العام، ويرتكز تنظيمها على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن، مع تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. كما منح الدستور للجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى خصوصا في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية. من جانب آخر، أكد التقرير أن المبادئ الدستورية الجديدة المتعلقة بتعزيز الممارسات الجيدة لحكامة المقاولات تعتبر من أهم المكتسبات التي تحققت بحيث جاءت هذه المبادئ لتصب في سياق بعض التوجهات التي تقدمت بها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في تقريرها السنوي برسم سنة 2009 وكذا تماشيا مع بنود الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. وأوصت الهيئة المغرب بمنح الصدارة للرقي بمستوى الحكامة وترسيخ مقومات النزاهة والشفافية والمسؤولية إلى المستوى الذي تتطلبه هذه المستجدات، من خلال العمل على تجديد مقاربات التخطيط، وتشييد إدارة مواطنة وحديثة، وتعزيز نزاهة واستقلالية وفعالية الجهاز القضائي، وإعطاء نفس جديد لسياسة اللامركزية والتخليق الشامل لمجال الأعمال ومكافحة الفساد.