يعتبر مفهوم الحكامة الجيدة من أقوى المفاهيم التي جاء بها الدستور الجديد، كتعبير عن الفلسفة العامة التي أسسها من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الفساد وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع. وفي هذا الإطار، خصص الدستور الجديد للحكامة الجيدة بابا كاملا، الباب الثاني عشر، من 17 فصلا (الفصول من 154 إلى 171)، ينقسم إلى شقين، يتعلق الأول بمبادئ عامة والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ. في ما يتعلق بالمبادئ العامة، يمكن التمييز فيها بين مبادئ تنظيمية ومبادئ سلوكية وأخرى محاسبية. وفي إطار تحديد وتقنين هذه المبادئ العامة للحكامة، يؤكد الفصل 157 أن ميثاقا للمرافق العمومية سيحدد (مستقبلا) قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية. أما في ما يخص المبادئ التنظيمية، التي تهتم بتنظيم المرافق العمومية، ينص الفصل 154 على أنها تنظم على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. كما يؤكد الفصل 159 أن الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة تكون مستقلة وتستفيد من دعم أجهزة الدولة، ويمكن للقانون أن يُحدث عند الضرورة هيئات أخرى للضبط والحكامة. وفي ما يتعلق بالمبادئ السلوكية، التي تهتم بتقنين ممارسة المسؤولية وأسس العلاقة بالمرتفقين، يؤكد الفصل 154 أن المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور. وينص الفصل 155 على أن أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. وفي علاقتها بمرتفقيها، يؤكد الفصل 156 أن المرافق العمومية تتلقى ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها. وفي ما يخص أخيرا المبادئ المحاسبية، يؤكد الفصل 154 أن المرافق العمومية تخضع للمحاسبة والمسؤولية، وينص الفصل 156 على أنها تقدم الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم. كما ينص الفصل 158 على أن كل شخص يمارس مسؤولية عمومية، منتخبا كان أو معينا، يجب أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها. ودائما في طار المحاسبية، ينص الفصل 160 على أن المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، والتي تعمل في مجال «الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية»، تقدم تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان. أما الشق الثاني في باب الحكامة الجيدة فهو ينص بصفة عامة على مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. وفي ما يتعلق على الخصوص بما يسميه الدستور «هيئات الحكامة الجيدة والتقنين»، تم التنصيص على ثلاث هيئات دستورية، الأولى بنص الفصل 165 هي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وتتولى السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة. أما الفصل 166 فينص على مجلس المنافسة كهيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. وينص أخيرا الفصل 167 على الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تتولى على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة. أستاذ باحث