صدر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 5988 ل20 أكتوبر مرسوم رقم 603 .11 .2 صادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) بإحداث الدوائر الإنتخابية المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة. وقد أحدث المرسوم دائرة انتخابية واحدة في 73 عمالة وإقليما وعمالة مقاطعات, بينما عمل على تقسيم 8 عمالات وأقاليم إلى دائرتين, وقسم عمالة واحدة إلى ثلاث دوائر انتخابية. وتتوزع العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المحدثة بها دائرة انتخابية واحدة ما بين 21 عمالة وإقليما بمقعدين اثنين (42 مقعدا), و25 عمالة وإقليما وعمالات مقاطعات بثلاث مقاعد (75 مقعدا), و16 عمالة وإقليما وعمالتي مقاطعات بأربعة مقاعد (64 مقعدا), وعمالة واحدة وأربعة أقاليم بخمسة مقاعد (25 مقعدا), وعمالة واحدة وخمسة أقاليم بستة مقاعد (36 مقعدا), حسب المرسوم. أما العمالات والأقاليم المحدثة بها دائرتين انتخابيتين فتشمل 8 عمالات وأقاليم تتوفر على دائرتين انتخابيتين, تتوزع ما بين 3 أقاليم لكل واحد منها 6 مقاعد (18 مقعدا), وعمالتان وإقليمان لكل واحد منهما 7 مقاعد (28 مقعدا), إلى جانب عمالة واحدة خصصت لها 8 مقاعد. وقسمت عمالة واحدة, بموجب المرسوم, إلى ثلاث دوائر انتخابية ب 9 مقاعد في المجموع. ويذكر أن القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب , حدد مجموع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية في 305 .