اتهم رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب، الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ب"تمطيط زمن مناقشة" مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية، المقررة في 25 نونبر المقبل وبالسعي إلى عرقلة التحضير المادي لها، من أجل عدم الوصول إليها في التاريخ المحدد. واعتبر الطالبي العلمي، في رده على قرار انسحاب فريق العدالة والتنمية من اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أمس الاثنين، المعلن عنه من طرف رئيس الفريق، لحسن الداودي، أن "الانسحاب غير مفهوم ولا مبرر له"، مبرزا أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، الذي امتنع فريق العدالة والتنمية عن مناقشته باللجنة، "يحرص أشد الحرص على حسن تنظيم الانتخابات". من جهته، قال لحسن الداودي إن "مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية يضرب في العمق المبادئ المؤطرة للتوافق بين العدالة والتنمية وباقي الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية"، حول إلى التحضير المادي لتنظيم الانتخابات، معللا الانسحاب بأنه أتى "احتجاجا على سلوك فرق الأغلبية، التي أخلت بالتزامات سابقة، تقضي بعدم تقديم مشروع القانون التنظيمي للمناقشة والمصادقة". وأثار إعلان الداودي انسحاب فريقه من مناقشة مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية في اللجنة، سجالا حادا بينه وبين باقي رؤساء الفرق، التي اعتبرت أن قراره غير مقنع ولا مبرر له. وحسم فيه أحمد التهامي، رئيس اللجنة، بعد استشارة الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، برفع الجلسة لمدة 5 دقائق للتشاور. وعلمت "المغربية"، من عضو باللجنة، أن الخمس دقائق كانت كافية لوزير الداخلية لإقناع الداودي بالعدول عن الانسحاب، ورجوع باقي أعضاء فريق العدالة والتنمية الأعضاء في اللجنة إلى استئناف مناقشة مشروع القانون. وتطبق أحكام مشروع القانون التنظيمي رقم 59.11، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على عمليات انتخاب أعضاء مجالس الجهات، وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم، وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات. كما يحدد المشروع الأحكام المتعلقة بمدة الانتداب، وتاريخ إجراء الاقتراع، وإيداع الترشيحات، وطريقة التصويت، والعمليات التحضيرية للاقتراع، والبت في المنازعات الانتخابية أثناء الترشيح أو الانتخاب. ويوضح المشروع كيفية إدارة الحملة الانتخابية، ويحدد المخالفات والعقوبات المقررة في حالة الإخلال بالشروط والكيفيات المحددة لإدارتها، ويحدد أهلية الترشيح للانتخابات، وحالات التنافي، ويشرح الطريقة، التي تدار بها العمليات الانتخابية، وأوراق التصويت، ومكاتب التصويت، وعمليات التصويت، والفرز، والإعلان عن النتائج.