يخلد العالم، يوم 10 أكتوبر، اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، للتذكير برفض هذه العقوبة، لتعارضها مع مبدأ الحق في الحياة. يستند الحكم بالإعدام إلى احتكار مؤسسة الدولة لفعل العنف، حسب مبدأ العقد الاجتماعي، كما تبلور في الفكر السياسي بأوروبا، وبمقتضى هذا "الحق"، تمارس الدولة العنف، عند الاقتضاء، باسم المجتمع، ضد فرد أو جماعة تكون أخلت بمبدأ هذا التعاقد. وبينما تركز المنظمات الحقوقية والقوى المناهضة للإعدام على لا جدوى هذه العقوبة كوسيلة للردع وتقليص نسبة الإجرام، فإن المسألة تنطوي على قدر من الحساسية والتعقيد، في ظل الموروث الثقافي لمفهوم العقاب، إذ تطرح المقارنة بين حياة القاتل والضحية من زاوية يربطها علم النفس الاجتماعي بغريزة الخوف ورغبة الانتقام لدى الجماعة إزاء الجاني، الذي يعتبر خارجا على العقد الجماعي الضمني، ويشكل، بالتالي، خطرا كامنا على سلامة المجتمع. على مستوى القيم، يستند العمل على إلغاء عقوبة الإعدام إلى مبدأ الدفاع عن الطابع المقدس للحياة الإنسانية، وحول هذا المبدأ العام والسامي، يمكن أن تلتقي القوانين الوضعية والتشريعات الدينية، من باب السعي إلى صيانة الكرامة الإنسانية، بالتعبير الحقوقي، أو بقصد دفع الضرر، بصيغة الفقه الإسلامي، أو نشر المحبة، في المرجعية المسيحية. يوجد في السجون المغربية حوالي 120 محكوما بالإعدام. وصدر في الفترة الممتدة من سنة 1956، غداة الاستقلال، إلى سنة 1997 ما مجموعه 198 حكما بالإعدام. وحسب تقرير ل"لجنة التنسيق من أجل مناهضة عقوبة الإعدام بالمغرب"، فإن عدد الجرائم، التي يعاقب عليها بالإعدام في القوانين المغربية، بما في ذلك القانون الجنائي، مع التعديلات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والقانون الجنائي العسكري، هي في حدود 866 جريمة. إلا أن نظرة إلى الخلف تظهر أن الدولة المغربية لم تعمد إلى تنفيذ أحكام الإعدام إلا في "حالات قصوى"، تتعلق، أساسا، بقضايا سياسية حساسة، في خضم الصراع العنيف على السلطة خلال عقود الاحتقان السياسي بين الأطراف الرئيسية الفاعلة، على خلفية الاختلافات بشأن طريقة بناء الدولة الحديثة، وتدبير الشأن العام بعد معركة الاستقلال، التي قادتها المؤسسة الملكية والحركة الوطنية. كما طبقت أحكام إعدام في قضايا إجرام من الحق العام، أمنية وأخلاقية، اعتبرت سابقة من نوعها، وسعت من خلالها الدولة إلى "إعطاء الدرس"، تفاديا لتكرار "الظاهرة" واتساعها. وهنا، أيضا، يمكن الحديث عن عامل سياسي وراء التنفيذ، من زاوية حرص الدولة على إبراز الصرامة، حتى لا يصبح الفعل سابقة مشجعة. وكان آخر حكم نفذ في المغرب بإعدام الكومسير "الحاج ثابت" سنة 1993، بينما يعود آخر إعدام في قضية سياسية مباشرة إلى سنة 1974، أعدم فيها سبعة أفراد، على إثر "أحداث مولاي بوعزة"، في مارس 1973. أما الدول المتشددة في تطبيق الإعدام، فتعطي أفضل مثال سيء عن فرضية الردع، مثل الولاياتالمتحدة والسعودية، إذ تظهر الأرقام أن الإعدام لا يؤدي إلى وقف الجرائم المسببة لأحكامه. وفي المغرب، مع انتفاء الاعتبارات السياسية، وتنامي الحركة الحقوقية، أصبح موضوع الإعدام مطروحا في النقاش العمومي، وظهرت مؤشرات بإمكانية التوافق حول إلغائه من التشريعات الجنائية. وكان المغرب شارك، من خلال منظمات حقوقية رسمية وغير حكومية في المؤتمر العالمي الثالث ضد عقوبة الإعدام في باريس، وسط تفاؤل عام بأن المغرب بات مؤهلا لأن يصبح، في مستقبل منظور، أول بلد من العالم العربي والإسلامي، والبلد المائة عالميا، يلغي من تشريعه عقوبة الإعدام. كما سبق أن احتضن المغرب لقاء، في السياق ذاته، ل"الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام"، في ما يمكن اعتباره مؤشرا على وجود تقبل رسمي لإلغاء هذه العقوبة المقيتة، التي لا تطبق عمليا في المغرب، رغم صدور أحكام بالإعدام في قضايا أمنية وإرهابية خطيرة، كما في جرائم الحق العام. وفي جميع الأحوال، يوجد فرق جوهري بين أن يرتكب فرد جريمة قتل، وبين أن تتعبأ الدولة بأكملها لقتل فرد، بينما هي تملك كل الوسائل الكفيلة "بكف شره" عن المجتمع، من غير أن تلجأ إلى العقوبة المقيتة.