وجهت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أخيرا، مذكرة مطلبية خاصة بتمديد العمل بالمادة 16 من مدونة الأسرة، إلى وزارة العدل وبرلمانيين.وطالبت بتمديد العمل بهذه المادة، بالنسبة لتوثيق عقود الزواج، التي كان فيها الزوجان راشدين عندما جرت الخطوبة، وإعطاء مدة سنة لتوثيق عقود الزواج، التي كان فيها أحد الزوجين قاصرا، أوهما معا، في فترة الخطوبة، وأن تسن إجراءات عقابية، بعد سنة من الآن، عندما يتعلق الأمر بزواج قاصر، أو بالتعدد، مع اتخاذ إجراءات قانونية لتخفيف الأعباء المالية عن ذوي الحاجة، والوصول إلى الأماكن النائية والمعزولة، واتخاذ إجراءات من طرف وزارتي العدل، والداخلية، والوزارة المكلفة بالهجرة، لضمان تفعيل التعديل القانوني، وتعبئة الإعلام الرسمي، ليقوم بواجبه في نشر الخبر حول السنة الإضافية. وجاء في المذكرة أن المادة 16 من مدونة الأسرة تنص على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأن توثيق عقود الزواج يجب أن يجري في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات. وأضافت المذكرة أنه، إذا كان هدف المشرع من كتابة وتوثيق الزواج هو ضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقد الزواج، مثل الإرث، ونسب الأبناء، وحقوق الزوجة عند الطلاق، في النفقة واقتسام الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج، فإنه لتحقيق ذلك، سمح المشرع بفترة انتقالية حددها في 5 سنوات لعملية التوثيق، كان من الممكن أن تكون كافية لتوعية المواطنين والمواطنات بجميع مناطق المغرب بأهمية وإلزامية كتابة وتوثيق عقود الزواج. وجاء في المذكرة أن فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وقفت، عبر شبكة مراكز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي، على أشكال متعددة من العنف المبني على النوع في نقط الارتكاز بالرباط، وتمارة، وسلا، والدارالبيضاء، وورززات، ومراكش، وبني ملال، وكلميم، والعرائش، والمحمدية، وطنجة. ما يفسر، حسب الرابطة، استمرار بعض حالات الزواج دون عقد على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، والمعنية بهذا الشأن. وأوضحت المذكرة أن عددا من الجمعيات النسائية الحقوقية سجلت الواقع نفسه، وأكدت نتائج بحث ميداني أنجزته الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بجهة ورززات للتعرف على مدى معرفة السكان بمضامين قانون الأسرة وبمقتضيات الفصل 16، ومعرفة أشكال الزواج السائدة، والتصورات واتجاهات وسلوكات السكان، ذكورا وإناثا، استمرار ظاهرة الزواج العرفي، أو ما يطلق عليه زواج الفاتحة.