أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، بعد ظهر أمس الاثنين، أحكاما بالسجن في حق المتهمين في ملف شبكة تسجيل الرضع بهويات مزورة في سجلات الحالة المدنية، بلغ مجموعها 3 سنوات ونصف السنة، و8 أشهر، وتراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ.وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي (س. ه)، الملقب بالصويري، مستشار جماعي، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم، وبرأته من تهمة تقديم طفل ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده، وآخذته من أجل باقي التهم الموجهة إليه. كما قضت في حق المتهمين (م. خ)، و(ل.ب)، عوني سلطة، بسنة واحدة حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وغرامة ألف درهم. وحكمت على المتهمين (م. ب) و(إ. خ)، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، فيما قضت في حق المتهمة (ف. ع)، بشهر واحد موقوف التنفيذ، وغرامة 500 درهم. وبرأت (ك. ب) من التهم المنسوبة إليها. وكانت هيئة الحكم استمعت، في جلسة الجمعة الماضي، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، نورالدين التائبو، الذي التمس الحكم بأقصى عقوبة، وهي عشر سنوات سجنا نافذا في حق جل المتهمين، قائلا "أطالب بأقصى العقوبات في حق المتهمين، الذين حاولوا طمس هوية طفل، ما يؤكد أن لهم نية جرمية خطيرة". والتمس تمتيع امرأتين معتقلتين في هذا الملف بظروف التخفيف ل"أنهما تتحملان مسؤولية رعاية طفلتين". وأضاف ممثل النيابة العامة، في مرافعته، أن "المتهمين كانوا سيساهمون في مأساة مجتمعية، كأن يتزوج الطفل بأخته، أو خالته، أو عمته، لأن هويته طمست"، معتبرا أن "الملف خطير جدا، ويتعلق بجرائم تتعارض مع الدين الإسلامي، والقانون الوضعي". وأكد أن "الملف لم ينته بعد، لأن هناك مذكرات بحث صدرت في الموضوع، بخصوص متهمين، إما هاجروا خارج أرض الوطن، أو غيروا مقرات سكناهم". ورد ممثل الحق العام على دفاع أحد المتهمين، الذي طالب، خلال جلسة سابقة، باستدعاء ضابط شرطة، اتهمه بالاعتداء على موكله، بأن و"سائل الإثبات في هذا الملف واضحة، وهناك وقائع وأدلة ملموسة لا يحتاج معها ضابط الشرطة إلى تعنيف المتهم". وذهب ممثل النيابة العامة أبعد من ذلك، إذ طالب بشكر الضابط الذي أنجز المحاضر، لأن "عمله تميز بالاحترافية". وخلص إلى أنه "يجب على المغرب تفعيل الاتفاقيات الموقعة في مجال حماية حقوق الطفل، حتى لا تبقى حبرا على ورق". من جهته، أشار عبد الرحيم العطواني، دفاع المتهم الرئيسي (س. ه)، إلى أن "المشرع، عندما حدد العناصر التكوينية لجريمة الرشوة، في إطار الفصل 248 من القانون الجنائي، جعل لها حالات خاصة، وحددها على سبيل الحصر"، مؤكدا أن موكله "لا يمسه قانون الوظيفة العمومية، لأنه ليس له رقم تأجير، وبالتالي، فالمشرع حدد الفصل بصفة حصرية وأنه ينطبق على الموظف فقط، وماعدا الموظف فتنطبق عليه تهمة النصب". وبخصوص اختلاط الأنساب، الذي أشار إليه ممثل النيابة العامة، اعتبر الدفاع أنه "حتى من تكفل بطفل بطريقة قانونية، يمكن أن يحدث اختلاط للأنساب، ولا يجب النظر إلى الأمور من هذه الزاوية، بل من زاوية إيجابية، إذ أن المتابعين أنقذوا أطفالا، كان يمكن أن يقضوا نحبهم، أو أن يكونوا عرضة للضياع في الشارع"، وأكد أنه "يجب محاكمة واعتقال أبائهم وأمهاتهم الحقيقيين، الذين تخلوا عنهم، عوض معاقبة من أرادوا الإحسان إليهم"، والتمس من المحكمة أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار. وتوبع في هذه الشبكة قائد، رئيس ملحقة لاجيروند بالدارالبيضاء، ومستشار جماعي بجماعة مولاي رشيد، (س. ه) وعونا سلطة، (م. خ)، و(ل. ب)، يعملان بالملحقة الإدارية لاجيروند، ملحقة حي عمر بن الخطاب، إضافة إلى أربعة أشخاص لهم ارتباط بهذه الشبكة. وجاء تفكيك الشبكة، بعد توصل عناصر الأمن بمعلومات، أكد صاحبها أن شخصا يتحايل على القانون، ويسلم شهادات الولادة لأطفال بالتبني، مقابل مبالغ مالية، تصل إلى ألفي درهم، مضيفا أن عون سلطة بالمقاطعة الحضرية لاجيروند يساعده في ذلك.