تدارس مجلس الحكومة وصادق، الخميس 31 يناير، على مشروع مرسوم رقم 2.19.31 والقاضي بتغيير المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في 12 يوليوز 2012 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء، تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم، الذي جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المشار إليه أعلاه، يروم تغيير مصطلح “غرامة التأخير” ب “التعويض عن التأخير”، وذلك قصد تحقيق الملاءمة مع المصطلحات الواردة في المادة 3.78 من القانون رقم 49.15 سالف الذكر. كما يهدف مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ، إلى تحديد سعر التعويض عن التأخير الذي لا يمكن أن يقل عن السعر المديري لبنك المغرب مضافا إليه هامش يتم تحديده بمقتضى قرار لوزير الاقتصاد والمالية بعد استطلاع رأي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كما كان محددا في المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.170.