تصريحات هشام ايت منا تشعل فتيل الصراعات المفتعلة من جديد … !    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في عقوبة الفساد و الخيانة الزوجية

يعاقب المشرع المغربي على جريمة الفساد التي تجمع بين رجل و إمرة ولا توجد بينهم أي رابطة زوجية، حيث نص في الفصل 490 على عقوبة حبسية تتراوح ما بين شهر و سنة.ويعتبر هذا الإجراء ردعيا لحث الأشخاص عن العدول عن مثل هذه الأفعال لوقاية المجتمع من الانحلال الخلقي. كما أنه نص في الفصلين 491 و 492 على معاقبة فعل الزنا الذي يرتكبه المتزوجون بعقوبة حبسية أكثر تشددا تتراوح ما بين سنة و سنتين كما هو مبين أسفله.
الفصل 490
"كل علاقة جنسية بين رجل و امرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد و يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة."
الفصل 491
"يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.
غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة."

الفصل 492
"تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية.
فإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن،فإنه يضع حدا لأثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها.
و لا يستفيد مشارك الزوج ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل."
ما يلاحظ في الفصلين الأخيرين أن المشرع تعامل بحسن نية حفاظا على تماسك الأسر و بالخصوص مصلحة الأبناء لأن بعض حالات الطلاق تكون مضمرة لمستقبل الأبناء.بيد أن العقل الإجرامي قد يتكيف مع المادتين ويستغلهن في أمور أخرى لا علاقة لها بروح القانون.وسأسرد هنا بعض الحالات الافتراضية.
الحالة الأولى هي لوسيط دعارة متزوج أكثر من امرأة لغرض العمل بكل أريحية دون مضايقات بحيث تستطيع "زوجاته" مباشرة عملهن دون الخوف من المتابعة الأمنية و في حالة التلبس، فإن "الزوج" المفترض سيتنازل لهن حسب مقتضيات الفصلين السالفي الذكر. إننا هن أمام انتحال صفتي متزوجين و ينبغي ردع كل من سولت نفسه استغلال مؤسسة الزواج أسوأ استغلال.الحالة الثانية هي لزوج ضاقت به السبل و لجأ إلى الدفع بزوجته إلى ممارسة الرذيلة مقابل المال برضا و قبول الطرفين و يصبح من الصعب متابعته قانونيا في حالة عدم الاعتراف واثبات الوساطة و الحد من هذا النوع من الممارسات وغالبا من تكون الخيانة الزوجية في الأوساط الفقيرة مقرونة بالمساعدة المالية و ضعف همم الرجال.أما الحالة الأخيرة فتتركز على تبادل الزوجات،ففي هذه الحالة لا وجود للوساطة و إنما هناك نية الاستمتاع فقط و من الصعوبة تجريم هذا الفعل حسب الفصول قيد الدرس. كما أن معاقبة أحد الطرفين بخصوص نفس الجريمة فيه تمييز بين المواطنين علما أن الكل سواسية أمام القانون.
ولهذه الأسباب، ينبغي أن يعاد النظر في المواد 490 و491 و 492 و سد كل الذرائع التي تؤدي إلى الخيانة الزوجية و تجريم الفعل جرما قاطعا و إبعاد إمكانية التنازل و ليتحمل كل مذنب عواقب أفعاله و بذلك سننقص من هذا النوع من الجرائم.كما أقترح أيضا إضافة غرامة مالية إلى العقوبتين السالفتي الذكر قدرها خمسة ألف درهم يدفعها الذكور المتورطين في جريمة الفساد و أن تتضاعف الغرامة ضد كل من يزني مع امرأة متزوجة تخصص لفائدة مؤسسات رعاية الأبناء المتخلى عنهم و أبناء الأمهات العازبات حتى يتحمل كل ذي فعل نتيجة فعله لأن الأب هو المسؤول عن نفقة الأبناء و حتى لا تختلط الأنساب وأن لا نتسبب في مأساة نفسية و اجتماعية ضد هؤلاء الأبناء.


المرجع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.