توافق وزارة العدل وجمعية المحامين    السكوري: الحكومة تخلق فرص الشغل    مغاربة يتضامنون مع فلسطين ويطالبون ترامب بوقف الغطرسة الإسرائيلية    إقصائيات كأس إفريقيا 2025.. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على مضيفه الغابوني (5-1)    حملات تستهدف ظواهر سلبية بسطات    "باحة الاستراحة".. برنامج كوميدي يجمع بين الضحك والتوعية    السكوري يبرز مجهودات الحكومة لخلق فرص الشغل بالعالم القروي ودعم المقاولات الصغرى    المنتخب المغربي يقلب الطاولة على الغابون ويفوز بخماسية خارج الديار    مقابلة مثالية للنجم ابراهيم دياز …    "طاقة المغرب" تحقق نتيجة صافية لحصة المجموعة ب 756 مليون درهم متم شتنبر    فيضانات فالنسيا.. المديرة العامة للوقاية المدنية الإسبانية تعرب عن امتنانها لجلالة الملك على دعم المغرب لإسبانيا    حماس "مستعدة" لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب "للضغط" على إسرائيل    لقجع يهنئ سيدات الجيش الملكي    لقجع: في أجواء التوترات الجيوستراتيجية التي تطبع العالم مافتئ المغرب يؤكد قدرته على التعاطي مع الظروف المتقلبة    سانشيز يشكر المغرب على دعمه لجهود الإغاثة في فالنسيا    جثة متحللة عالقة في شباك قارب صيد بسواحل الحسيمة    وزيرة مغربية تستقيل من الحكومة الهولندية بسبب أحداث أمستردام    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    زخات مطرية مصحوبة بتساقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية بعدد من أقاليم المملكة    جائزة المغرب للشباب.. احتفاء بالإبداع والابتكار لبناء مستقبل مشرق (صور)    شراكة مؤسسة "المدى" ووزارة التربية    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    جورج عبد الله.. مقاتل من أجل فلسطين قضى أكثر من نصف عمره في السجن    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت" (فيديو)    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة        تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الجسور يوم 28 - 01 - 2014


"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
وهذا هو المرسوم الوزاري القاضي بترقية الأساتذة دون المباراة:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.