المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    الرباط .. الإعلان عن إطلاق شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    دول الساحل تُشيد بمبادرة المغرب لتمكينها من الولوج إلى الأطلسي وتؤكد تسريع تفعيلها    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    سانشيز يرد على "فوكس" بشأن الكهرباء    الأوقاف تحذر المواطنين من إعلانات مضللة حول تأشيرة الحج    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    رغم صلاحية 93%.. تقرير يدعو للتحكم بشبكات الصرف الصحي للحد من تلوث الشواطئ المغربية    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    التامك: النظام الأساسي الجديد يحفز الموظفين.. والعقوبات البديلة أبرز تحديات المرحلة    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    كيف ساهم الربط الكهربائي المغربي الإسباني في إنقاذ إسبانيا من أسوأ أزمة طاقة؟    نقابة الكونفدرالية بالمحمدية تطالب بعقد اجتماع عاجل مع السلطات الإقيليمية لإنقاذ عمال مجموعة "الكتبية"    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    أخبار الساحة    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    أزيد من 220 عاملًا بشركة "أتينتو Atento" بتطوان يواجهون الطرد الجماعي    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    التيار الكهربائي يعود بشكل شبه تام في إسبانيا والبرتغال    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    فاطمة الزهراء المنصوري: عدد الطلبات الاستفادة من الدعم المباشر بلغ 128 ألف و528    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الجسور يوم 28 - 01 - 2014


"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة "
الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب
تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة :
**تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر.
**تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية .
**تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها.
و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة.
**تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر.
**تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة.
**تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب.
**تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية.
**و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة،
في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي.
وهذا هو المرسوم الوزاري القاضي بترقية الأساتذة دون المباراة:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.