"الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة " الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة : **تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر. **تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية . **تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها. و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة. **تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر. **تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة. **تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب. **تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية. **و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة، في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي. "الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة " الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة : **تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر. **تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية . **تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها. و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة. **تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر. **تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة. **تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب. **تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية. **و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة، في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي. "الأسباب الخفية لمقاطعة الأساتذة للمباراة " الرباط: مراسلة عبد الرحمان الطبيب تنويرا للشغيلة التعليمية من حاملي الشواهد الجامعية – إجازة أو ماستر- بخصوص مقاطعة مباراة الذل و العار،نتناول بعضا من مقتضيات مرسوم العار 2.11.623 و القرار 13.1328 المنزل لمقتضياته،حتى نؤسس لمقاطعتنا قانونيا،و ونكسف عن الأسباب الخفية المروعة التي تضر كل الأساتذة خاصة الناجحون في المباراة ،ونتجاوز مراوغات وزارة التربية الوطنية و تغليطها للبعض مستغلة عدم درايتهم لهذا المرسوم، بغية إنجاح المجزرة : **تنص المادة الأولى من مرسوم 2.11.623 على انه:"تحدد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم…شروط و كيفيات التوظيف و التعيين في الدرجات الواردة في مواده…" بمعنى أن المرسوم يتحدث عن إعادة توظيف الموظف و هو ما يعني الزحف على أقدميته العامة،و إعادة تعيينه من جديد،ليس بالضرورة في مقر عمله؛و هو ما يعني بصريح اللفظ القانوني تهديد استقراره و أمنه الأسري و سنوات عصره و سحقه و هي السنوات التي ستعاد إلى نقطة الصفر. **تغيير الإطار بشكل انتقائي حسب الإطار و تخصص الشهادة و يمكن الرجوع في هذا الشأن للمادة الرابعة من القرار 13.1328 فيما يخص الشروط النظامية المطلوبة من المترشحين لاجتياز المباراة،حيث يتم إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي من إمكانات متاحة لأساتذة التعليم الإعدادي الذين بدورهم يتم حرمانهم من إمكانات متاحة لإخوانهم في الثانوي التأهيلي،الخاضعين بدورهم لإقصاء مهم مما ستستفيد منه اطر تربوية في القطاع،فالميز مؤسس اعتبارا للإطار الراهن و ليس الشهادة العلمية،دون أن نهمل في هذا الإطار إقصاء شواهد علمية في تخصصات مهمة من حقها المضمون للبقية . **تنص المادة الأولى من القرار 13.1328 على انه:"يتضمن هذا القرار: – عدد المناصب المتبارى بشأنها. و لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون كلما كان ذلك في الإمكان"،بما يعنيه من حصر لعدد المناصب،و هو ما يشي ضمنيا بالكوتا حسب الخصاص،و الخصاص مهول في الواقع يُستبدل بلغة الفائض في تقارير الوزارة الوصية،و هي الأسطوانة المشروخة التي لا تكل الحكومة بدورها من تكرارها،و لائحة مقرات العمل تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاح سيكلل بالمأساة. **تنص المادة الثالثة من القرار 13.1328 على انه:" تتألف لجان المباريات المهنية من 3 أعضاء…من بين الأطر المتوفرين على وضعية نظامية تفوق الدرجة الممتحن بشأنها…تتولى هذه اللجان أساسا تقييم و تنقيط المترشحين و حصر لوائح المترشحين الناجحين…" فرز اللجنة لا يتحكم فيه الشق العلمي بقدر ما يتحكم فيه "الوضعية النظامي" و هو ما سيتيح المجال للجنة قد تتشكل من أفراد مستواهم الأكاديمي دون مستوى المرشح للمباراة،و كلنا يعي و لو في حدود دنيا،سيكولوجيا الإنسان المقهور و المهدور و المنخور و محاولة استشفافه الحياة من وهم اجتياف دور الجلاد باعتباره ضحية لجلاد أكبر. **تنص المادة الخامسة من القرار 13.1328 على انه:"تحدد لجان المباريات المهنية لائحة المترشحين الناجحين و في حدود عدد المناصب المتبارىبشأنها مرتبين حسب الاستحقاق من بين المترشحين الحاصلين،على نقطة عددية نهائية لا تقل عن 10 من 20″ ،الترتيب حسب الاستحقاق و باستحضار معطى الحاجيات و عدد المناصب ينذر بالعاصفة التي تنتظر كل من غامر مقامرة منه في رهان قواعده محددة بدقة لفائدة الوزارة. **تنص المادة السادسة من القرار 13.1328 على أنه:"يعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أعلاه" تؤكد ما سبق و ذكر أعلاه بخصوص إعادة القذف إلى تخوم "جهنم" المغرب المقهور حتى من المستوصفات و الماء الصالح للشرب. **تنص المادة السابعة من القرار 13.1328 على انه:"يتم تعيين الناجحين في المباريات المهنية ابتداء من اليوم الموالي للإعلان عن نجاحهم" و هو ما يزيل كل غموض أو تلاعب بالألفاظ فيما يخص ضرب الاستقرار الاجتماعي و إعادة تشظية النواة الأسرية. **و جدير بالذكر ختاما إلى انه لا يمكن نسخ أو تغيير مرسوم إلا بمرسوم أو قانون يعلوه،و لا يمكن للبلاغ الوزاري الصحفي إطلاقا مهما كان ورديا في لغته أن ينسخ تحت مسمى الشرح و التفسير و الإقناع،و لو مفردة واحدة من المرسوم فبالأحرى أن يغير مقتضياته الراسخة، في الأخير نستنتج من هذا التحليل المبسط أن الضحية هو الموظف سواء نجح أم خسر في هذه المباراةو من يثق بالأوهام سيحصد المآسي. وهذا هو المرسوم الوزاري القاضي بترقية الأساتذة دون المباراة: