عن فريدي عبد الرحمان منذ أن فتحت قاعة الرياضة أبوابها وعهد بتسييرها لمن يرفض الاحتكام إلى القانون و مبادئ الديمقراطية , و هي تشغل بال الرأي العام بوجدة الذي يتساءل لماذا تحولت هاته المنشاة الرياضية من أداة لخدمة الرياضة إلى معول لهدمها و بث بذور التفرقة بين رياضييها بشكل لم يسبق له مثيل إلى درجة يخيل فيها للمرء أن رياضييالمنطقة الثرقية أصبحوافي
حالة شرود ؟ إن ما آل إليه تدبير القاعة يدفعنا إلى أن نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على مستقبلنا من مسؤولين فشلوا في تدبير قاعة للرياضات , فهل ننتظر منهم أن ينجحوا في تدبير أشياء أخرى تهم شأننا المحلي أهم من تلك القاعة ؟
إن من الأسباب الرئيسية لهذا الفشل هو إصرار مسؤولي الشباب والرياضة , محليا وإقليميا ,على التسيير الانفرادي للقاعة , و لو بشكل ينتهك القوانين الجاري بها العمل التي تعطي الحق في تدبير مرفق عمومي للجهة الإدارية التي يدخل ذلك المرفق في سجل ممتلكاتها, و خلط الأوراق المتعمد في تسيير القاعات الرياضية حتى و لو كانت في ملكية جماعة محلية . و هنا نتساءل من هي الجهة التي تمتلك قاعة الرياضات هل هي الوزارة الوصية أم ......... ؟
بالرجوع إلى الموقع الالكتروني للوزارة نجد أنها تتوفر في الجهة على قاعات للرياضة ممولة في بنائها و تجهيزها بشكل كلي من طرف الوزارة تم تمويل بنائها بشكل كلي. و بناء على ذلك فان قاعة الرياضات تعتبر في ملكية الجهة و ليس الوزارة التي ليس لها الحق في الانفراد بالتسيير اللهم إذا فوت لها المجلس الجهوي هذا الحق بطريقة قانونية . و هنا نتساءل هل يتوفر المندوب الإقليمي على وثيقة رسمية صادرة عن المجلس الجهوي تعطيه الحق في التسيير الانفرادي للقاعة ؟ لا أظن ذلك ما دام المجلس البلدي لا يتوفر على أية مراسلة رسمية تخبره بذلك , ولو كان المسؤول الإقليمي يتوفر على ما يعطيه الحق في التسيير لأخبر به المصالح البلدية خصوصا و أنه في أحد اجتماعات تمت المطالبته بما يعطيه الحق في الإدارة و التسيير دون جدوى .
و بناء على المرسوم رقم 2.02.379 الصادر في 12 يونيو 2002 و المتعلق بتحديد اختصاصات و تنظيم وزارة الشبيبة و الرياضة فان الوزارة مختصة بإدارة و صيانة و مراقبة الممتلكات و المؤسسات التابعة لها و يمثلها المندوب الإقليمي في ممارسة نفس الاختصاص على المستوى الإقليمي . و هنا نعيد طرح السؤال هل قاعة الرياضات لتي بنتها جهة معين عليها من ناحية تدبيرها ما يسري على قاعة الرياضات الاخرى ؟
إن ما يتم القفز عليه في تدبير ملف القاعة أن الجماعات المحلية لها الحق في تسيير القاعات التي هي في ملكيتها كما للوزارة الحق في تسيير القاعات التي في ملكيتها, على أن يحدد القرار الجبائي رسوم استغلال قاعات الجماعات المحلية و القرار المشترك بين وزارة المالية و الشباب و الرياضة تعريفة استغلال القاعات التابعة للوزارة . في هذا السياق فان من بين الاختصاصات الذاتية للجماعات ما نصت عليه المادة 40 من الميثاق الجماعي من أن المجلس الجماعي يقرر أو يساهم في انجاز و صيانة و تدبير التجهيزات الاجتماعية و الثقافية و الرياضية التي تشمل المركبات الرياضية و الميادين و الملاعب الرياضية و القاعات المغطاة و المعاهد الرياضية و المسابح و ملاعب سباق الدراجات و الخيل . كما أن المادة 47 تعطي الحق لرئيس المجلس في تدبير أملاك الجماعة و المحافظة عليها . كما أن الفقرة التاسعة من المادة 7 من القانون رقم 47.96المتعلق بتنظيم الجهات تجعل من اختصاصات المجلس القيام بأعمال في ميدان إنعاش الرياضة و منها بناء القاعات الرياضية . و نفس الشيء تنص عليه المادة المادة 35 من القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم حيث يقوم مجلس العمالة أو الإقليم بجميع الأعمال اللازمة لإنعاش الرياضة و الثقافة و العمل الاجتماعي أو المساهمة فيها. و بالتالي فان بناء المجلس الجهوي لقاعة الرياضات من ميزانيته الخاصة يعطي الحق لرئيسه في تدبير هاته القاعة و المحافظة عليها اللهم إذا ارتأى تدبير تلك القاعة بشراكة مع جماعة محلية أخرى , أو إدارة عمومية أخرى كالمندوبية الإقليمية للشباب و الرياضة .
و بدراستنا لأبواب و فصول ميزانية الجماعات المحلية نجد أن مدا خيلها تتكون من محصول استغلال الملاعب و القاعات الرياضية ,كما أن نفقاتها تتضمن مصاريف تسيير القاعات الرياضية ,شراء لوازم الرياضة و نفقات صيانة المنشات الرياضية . أما على مستوى نفقات التجهيز فان الميزانية تتضمن فصولا متعلقة بتجهيز المنشات الرياضية بما فيها القاعات الرياضية . فهل يسمح القانون للجماعات المحلية أن تخصص أموالها لقاعات رياضية ليست في ملكيتها في الوقت الذي سجلت فيه تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن بعض الجماعات تعمد , بشكل غير قانوني, إلى صرف نفقات لا تدخل ضمن تحملاتها صرفت لفائدة مصالح غير جماعية ,كأداء فاتورة الماء أو الكهرباء مستهلكة من طرف مصالح غير تابعة للجماعة أو تزويدها بالبنزين؟ كيف يسمح السيد المندوب لنفسه أن يدير القاعة و تتحمل البلدية نفقات تسييرها و تؤدي بدلا عنه فاتورة الماء و الكهرباء و الصيانة ؟ إن القانون يقتضي أن تتحمل المندوبية نفقات تسيير القاعة و صيانتها و المحافظة عليها إذا كانت في ملكيتها . و هنا نتساءل من يدفع فاتورة تسيير قاعة الرياضات هل المندوبية أم البلدية ؟ بالإضافة إلى ذلك هل تتوفر هاته القاعات على وكيل للمداخيل معين بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشباب و الرياضة لتكون له الصفة في استخلاص تعريفة مقابل استغلال القاعة كما ينص على ذلك المرسوم رقم 2.01.2666 بتاريخ 4 يونيو 2002 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشبيبة و الرياضة ؟
و استنادا على المرسوم رقم 2.08.567 بتاريخ 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشباب و الرياضة ( مصلحة السياحة الثقافية للشباب) فان مادته الأولى تنص على أن تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة برسم الخدمات التي تقدمها لفائدة الادارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الجمعيات و الخواص . و تشمل هاته الخدمات الإيواء و الأكل و استغلال فضاءات مراكز الاستقبال التابعة للوزارة . مما يعني أن هناك مراكز استقبال غير تابعة لوزارة الشباب على غرار القاعات الرياضية . كما أن المادة الثانية تنص على انه يتم تحديد تعريفات الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك لوزير الاقتصاد و المالية ووزير الشباب و الرياضة .
إن فشل تسيير قاعة الرياضات يتحمل مسؤوليته كل الإطراف التي لها علاقة بموضوع الرياضة محليا و إقليميا و أخص بالذكر المندوب الاقلميي و مدير القاعة , المجلس البلدي و رياضيوالجهة الشرقية الذين قسمتهم القاعة إلى طائفتين متصارعتين في الخفاء دون أن ننسى مسؤولية الجهة المالكة للقاعة . ولقد سبق لاحد الجمعويين في إطار المشاركة في اقتراح الحلول لمشكل تدبير القاعة أن اقترح على رئيس المجلس البلدي السابق بحضور بعض أعضاء المجلس أن تبادر البلدية إلى عقد دورة للمجلس تطلب فيها من جهة مكناس تافيلالت تفويت تسيير القاعة للبلدية في إطار عقد شراكة , و بعد استكمال إجراءات تفويت التسيير يحدد القرار الجبائي للبلدية رسوم استغلال القاعة بالنسبة للجمعيات و الخواص في مقابل أن تتولى البلدية جميع نفقات التسيير و إدارة القاعة على أن تساهم وزارة الشباب في تجهيز القاعة و مراقبة تسييرها و استغلالها كما تنص المادة السابعة من مرسوم اختصاصات الوزارة السالف الذكر التي تنص على انه من اختصاصات مديرية الرياضة مراقبة تسيير و استغلال المؤسسات الرياضية العامة و الخاصة. لكن للأسف الشديد فان غياب الحوار الجاد و المسؤول بين كافة المتدخلين في موضوع القاعة ,كمرفق عمومي تم تمويل بنائه من أموال دافعي الضرائب , و الرغبة في التسيير الانفرادي ضدا على القانون و التدبير الديمقراطي التشاركي للشأن العام الرياضي , ظل هو سيد الموقف إلى درجة الاحتقان . و مجرد إعفاء مدير القاعة من مهامه , الذي يعتبر مجرد مرؤوس ينفذ أوامر رئيسه المباشر في كيفية تدبير القاعة, و تقديمه ككبش فداء للتستر على مسؤولية الآخرين فيما وصلت إليه القاعة لن يحل المشكل حتى يقتنع السيد المندوب بالاحتكام إلى القانون الذي لا يعطيه الحق في الاستئثار بتسيير قاعة لا تدخل ضمن سجل محتويات أملاك وزارة الشباب و الرياضة , و حتى يقتنع رئيس المجلس البلدي بمسؤوليته في إنجاح تسيير مرفق عمومي يوجد في نفوذه الترابي وحتى يقتنع رياضيووجدة بان الرياضة مدرسة لتعلم قيم الحوار و التواصل و ليست أداة لزرع الانقسام و ثقافة الأنا في شباب بلدة ما أحوجها لرص الصفوف لمواجهة كثير من التحديات التي تعوق تنمية المنطقة .