كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا، عن وجود اختلالات عميقة في تدبيرالمؤسسات العمومية التي خضعت لعمليات افتحاص من قبل المجالس الجهوية للحسابات. من بينها الجماعات الحضرية و القروية حيث تم الوقوف على عدد من الاختلالات تهم الصفقات التي وقعها رؤساء الجماعات المحلية، والتي لا تستوفي الشروط الكاملة لتوقيعها، ومشكل الملك العمومي، وتفويت العقارات، بالإضافة إلى الشبهات التي تعتري مداخيل الجماعات. كما وقفت المجالس الجهوية للحسابات أيضا على مجموعة من الاختلالات التي تنخر الموارد المالية والبشرية للعديد من الجماعات. فخلال سنة 2009 خضع للافتحاص حوالي 91 جهازا منها 31 جماعة حضرية و21 جماعة قروية و31 مرفقا مسيراً في إطار عقود التدبير المفوض، و كانت جماعة مرتيل من بين هذه الأجهزة التي تم إفتحاصها و تم الوقوف على مجموعة من الإختلالات بها, سواء خلال فترة الرئيس السابق أو الحالي. فقد أشار التقريرفي المحور الخاص بالتنظيم الإداري و الموارد البشرية إلى مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة الحضرية مرتيل، كتداخل مجموعة من المصالح الجماعية في تدبير الممتلكات, هذا التداخل يتم في غياب تحديد واضح للاختصاصات في هذا المجال وفي غياب التنسيق بين مختلف هذه المصالح وقسم أو مصلحة الممتلكات ومركزة المعلومات لدى هذا القسم أو هذه المصلحة، إذ تقوم وكالة المداخيل بالتدبير الكامل، وبشكل مباشر، للملفات المتعلقة بالأكشاك واللوحات الإشهارية ومواقف السيارات والمعارض وحدائق الألعاب المتنقلة ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي. كما يقوم قسما الأشغال والتعمير بتدبير الشبكة الطرقية والإنارة العمومية والبنايات الجماعية دون أي إشراك للقسم المشار إليه. كما أشار التقرير إلى عدم تناسب الموارد المادية المخصصة لقسم الممتلكات مع حجم مهامه, و لوحظ أن هذا القسم يعاني من قصور حاد في الإمكانيات المادية به كعدم توفره على وسيلة النقل, و عدم توصل القسم بالجريدة الرسمية و نقص في معدات المكتب و الأدوات المعلوماتية. و أشار التقرير أيضا إلى عدم برمجة دورات تكوينية لفائدة الموظفين ببلدية مرتيل. بالنسبة للمحور الخاص بسجل الممتلكات أشار التقرير إلى غياب المعلومات التقنية والمادية بشأن بعض الأملاك الجماعية ببلدية مرتيل ولاحظ المجلس أن مختلف أقسام أو مصالح الممتلكات بجماعة مرتيل لا تتوفر على نظام للمعلومات يتضمن كافة المعطيات والمعلومات التقنية والمادية المتعلقة بأملاكها والكفيلة بإعطاء صورة واضحة وآنية عن حالتها النوعية ووضعها المادي. وبناء عليه، فإن معرفة المصالح الجماعية بالحالة المادية والنوعية لممتلكاتها تبقى عامة وسطحية، بالإضافة إلى ذلك، فإن صيانة وإصلاح البنايات الجماعية لا يكونان موضوع تتبع دقيق ومستمر من طرف قسم أو مصلحة الممتلكات. كما لوحظ على مستوى جماعة مرتيل قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقارية و أن بعض بطائق سجل المحتويات تشير إلى ثمن اقتناء بعض العقارات رغم أن عملية الاقتناء لم تتم بعد، في حين لا تشير بطائق أخرى إلى مراجع محاضر تسلم البنايات التي تم إنجازها من طرف جهات خارجية، بل الأكثر من هذا أن مصلحة الممتلكات لا تتوفر على هذه المحاضر. إضافة إلا أن جماعة مرتيل لا تتوفر على السندات والوثائق القانونية لإثبات ملكية بعض العقارات بالرغم أنها مقيدة في سجل الممتلكات, كالمستودع البلدي ( الأرض) , مقهى شارع محمد الخامس (المحطة), مجموعة سكنية بالشاطئ, بناية بشارع الحسن الثاني, سوق الشبار, سوق المحطة, السوق المركزي, قصر البلدية, الملعب البلدي, القاعة المغطاة, حلبة ألعاب القوى, المجزرة, المحجز البلدي, المقبرة الإسلامية بحي أحريق, المقبرة الإسلامية بالرميلات, المقبرة الإسلامية بالشبار و دار الولادة. كما أشار التقرير إلا أن جماعة مرتيل لم تجر أي إحصاء دوري يسمح بحصر ومراقبة وعاءها العقاري وبتحيين كافة المعلومات المرتبطة به. ونتيجة لذلك، فإن البطائق المكونة لسجلي الممتلكات اللذين تمسكهما الجماعة (سجل الأملاك العامة بجزئيه الأول والثاني وسجل الأملاك الخاصة) لا تتسم بالشمولية في المعلومات التي تتضمنها، حيث لا تتضمن هذه البطائق سوى معلومات موجزة عن المحتوى والمساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك على حدة. كما أنها لا تشير في بعض الأحيان إلى بعض المعلومات الهامة حول الملك كسند الملكية وطريقة وتاريخ الاكتساب (اقتناء، هبة، مبادلة... الخ) وثمن وتاريخ الاقتناء أو البناء وطبيعة الاستغلال ومراجع محاضر تسلم البنايات التي تم إنجازها من طرف جهات خارجية...الخ, خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 31دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات. وفي هذا الصدد، أوصي المجلس بتوفر قسم أو مصلحة الممتلكات على المعلومات التقنية والمادية الخاصة بكل ملك على حدة، إنجاز إحصاء دوري ومنتظم للأملاك العقارية وتحيين المعطيات الواردة في سجل المحتويات بخصوص كل ملك، اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية لتسوية الوضعية القانونية للعقارات المقيدة في سجل ممتلكاتها. بالنسبة للمحور الخاص بعائدات الممتلكات, فقد أشار التقرير إلى ارتفاع حجم عائدات الأملاك غير المستخلصة، وضعف قيمة واجب الاستغلال وتراكم الباقي استخلاصه، فالجماعة لم تتخذ الإجراءات الكفيلة من أجل تنمية مداخليها الذاتية و تجديد عقود الكراء عند انتهاء آجالها, حيث أن جهد تحصيل المداخيل الذاتية ضعيف جدا. بالنسبة للمحور الخاص ب تدبير الملفات المتعلقة بالممتلكات العقارية, فقد تمت الإشارة إلا أن الجماعة عوض أن تصدر قرارات الإستغلال المؤقت أبرمت عقود الكراء مع بعض الأطراف, كما تساهلت مع بعض مستغلي العقارات الجماعية عمدوا إلى تغيير معالم هذه العقارات, وشيوع ظاهرة الاحتلال العشوائي و اللامشروع للملك العمومي و منح رخص إقامة معارض و أكشاك دون محاضر المعاينة مما ضيع على الجماعة مبلغ 651900 درهم في صفقة الشركة التي أقامت معرض على مساحة 8519 متر بدل 2000 متر, بالإضافة إلا أنها كانت تفرض واجبا للدخول قدره 3 دراهم دون موجب قانوني و دون ترخيص مسبق. و خروقات بخصوص اللوحات الإشهارية و اختلالات في تدبير محطات وقوف السيارات و العربات . كما تحدث التقرير عن الوضعية المتردية التي يعرفها تدبير بعض المشاريع و المرافق ببلدية مرتيل من بينها: وضعية الملعب البلدي: بلدية مرتيل تتوفرعلى ملعب لكرة القدم منجز على ملك تابع للأملاك المخزنية على مساحة حوالي 15576 متر مربع تلعب فيه الفرق المحلية الممارسة بالبطولة الوطنية لكرة القدم هواة، تم بناؤه وتجهيزه بالمدرجات ومستودعات الملابس سنة 1991 . واقتصر تدخل الجماعة فيما بعد على أشغال الصيانة فقط. وقد لوحظ من خلال المعاينة أن هذا الملعب، بالإضافة إلى صغر رقعته، لم يعد صالحا للاستعمال الأمثل ويعاني من مجموعة من المشاكل يحتاج تجاوزها إلى دراسة شاملة. ومن أهم هذه المشاكل: المدرجات غير صالحة خصوصا المدرجات الشرقية نظرا لتهشم الخرسانة؛ انغلاق قنوات صرف مياه المستودعات بالرمال و حاجتها إلى صيانة مستمرة؛ انغمار أرضية الملعب بالماء خلال فصل الشتاء؛ ظهور تشققات على أعمدة الخرسانة والسور الخارجي.
وضعية المجزرة: قامت بلدية مرتيل بإنجاز مشروع تأهيل المجزرة بموجب الصفقة رقم 2007 / 04 التي نالتها مقاولة «م ز » بمبلغ مالي قدره 299.535,75 درهم. وبعد التسلم النهائي للأشغال موضوع الصفقة، تم منح حق استغلال المجزرة إلى نفس الشركة التي أنجزت الأشغال بموجب قرار استغلال مؤقت مؤرخ ب 20 غشت 2008. وبعد مراقبة تدبير هذا المرفق وكيفية منح امتياز استغلاله تم تسجيل الملاحظات التالية: طريقة منح الامتياز:تم منح الإمتياز لشركة «م ز » الحائزة على صفقة بناء المجزرة بواسطة قرار استغلال مؤقت في غياب دفتر الشروط الخاصة المتعلق بكيفية استغلال وتسيير مرفق المجزرة ودون احترام لمبدأ المنافسة عند منح هذا القرار؛ إن الظرف الاستعجالي الذي برر به رئيس المجلس الجماعي إصدار قرار الاستغلال المؤقت لفائدة الشركة المذكورة قصد قيامها بتسيير المجزرة غير واقعي بالنظر إلى أنه كان بالإمكان الاستمرار في تسييرها عن طريق الوكالة المباشرة كما كان عليه الحال في السابق ؛ تم القيام بثلاث محاولات لإبرام صفقة لتسيير هذا المرفق باءت كلها بالفشل لأسباب مختلفة. ففي المرة الأولى كان العرض المالي المقدم ضعيفا جدا حسب تقدير اللجنة، وفي المرة الثانية لم تقدم اللجنة المختصة التي عينت من طرف لجنة فتح الأظرفة للنظر في تقييم عروض المتنافسين تقريرها في الموضوع، وفي المرة الثالثة تخلف بعض الأعضاء الرسميين للجنة (رئيس المجلس البلدي و مقرر الميزانية) فلم تتم عملية فتح الأظرفة من جديد، مما أبقى الوضع على ما هو عليه إلى حد الآن. إن فشل المحاولتين الأخيرتين ضمن المحاولات الثلاث التي تم القيام بهما لإبرام صفقة تدبير المجزرة يرجع إلى تقصير المسؤولين في القيام بمهامهم سواء من خلال عدم إعداد تقرير تقييم العروض أو عدم حضور جلسة فتح الأظرفة. تطبيق بنود قرار الاستغلال المؤقت: لم تعين الجماعة أية لجنة من موظفي الجماعة لمراقبة مرفق المجزرة بعد منح امتياز تسييره للشركة المستفيدة ولم يتم تقديم أي تقرير في الموضوع خلافا لما ينص عليه قرار الإستغلال المؤقت في بنده الثاني. بل أكثر من ذلك تم إعفاء العون الذي كان مكلفا بالاستخلاص بالمجزرة منذ 8 أبريل 2002 وظلت المجزرة في منأى عن أية مراقبة؛ ينص البند الثالث من قرار الاستغلال المؤقت على أن يتعهد الطرف الثاني (أي الشركة المستفيدة) بالسهر على تسيير وتدبير المجزرة وذلك بتوفير جميع وسائل العمل وتشغيل فرقة من العمال المؤهلين من ذوي الاختصاص. لكن بسبب عدم تطبيق البند الثاني من القرار المتعلق بتعيين لجنة المراقبة لم تتمكن مصالح الجماعة من التأكد من مدى تطبيق الشركة المستفيدة للبند الثالث؛ لم يتم تحديد نوع الخدمات الإضافية التي تقدم للزبناء ولا الأثمنة المطابقة لها المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار الاستغلال المؤقت المذكور والتي للمستغل الحق في استخلاصها؛ وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أنه أثناء عملية المراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات وبتاريخ 16 أكتوبر2009 عمد رئيس المجلس الحالي إلى إصدار قرار فسخ عقد الإستغلال المؤقت تحت عدد : 7165 إلا أن الشركة المستغلة مازالت لم تسلم مفاتيح المجزرة والسجلات المحاسيبة لوكيل المداخيل. استخلاص رسوم الذبح :لوحظ بعد مقارنة البيانات المدلى بها في وضعية الذبائح المقدمة من طرف رئيس المجلس الجماعي وتلك المدلى بها من طرف المصالح البيطرية للمديرية الإقليمية للفلاحة بتطوان، أن عدد رؤوس الماشية المذبوحة في الفترة ما بين 20 / 08 / 2008 و 29 / 08 / 2008 تقل عن تلك المسجلة فعلا حسب وضعية البيطري في يوم 20 / 08 / 2008 . بالإضافة إلى ذلك، لم تستخلص الجماعة الرسم المتعلق بالذبح وتوابعه المنصوص عليه في القرار الجبائي منذ منح الترخيص بالاستغلال من 20 / 08 / 2008 إلى 16 / 10 / 2009 . وتقدر المبالغ التي لم تستخلصها الجماعة خلال هذه الفترة إذا ما استندنا على الإحصائيات الواردة في الوضعية التي أعدها البيطري بحوالي 320.000,00 درهما.
اختلالات على مستوى حلبة ألعاب القوى: تتوفر بلدية مرتيل على حلبة لألعاب القوى تمت إقامتها على بقعة أرضية مساحتها 25778 مترا مربعا. وقد تم إنجاز هذه الحلبة على شطرين بشراكة مع مصالح ولاية تطوان والمجلس الإقليمي بتطوان ومصالح المندوبية الإقليمية للتجهيز بتطوان والجامعة الملكية لألعاب القوى، التي برمجت هذه الحلبة ضمن برنامجها الخاص بالنهوض بقطاع ألعاب القوى بالمنطقة الشمالية. إلا أن الأشغال المتعلقة بالشطر الثاني الذي أعلنت عنه المندوبية الإقليمية للتجهيز بتطوان في بداية 2009 بتعاون مع الجامعة الملكية لألعاب القوى توقفت لأسباب غير معروفة لدى المصالح الجماعية. وبعد عملية المراقبة, تبين أن حلبة ألعاب القوى تعاني من المشاكل التالية: •تواجد الحلبة بأرض تغمرها المياه؛ •عدم توفر شبكة صرف المياه والصرف الصحي بصفة عامة سواء الموجودة بالمنطقة أو التابعة لشركة أمانديس؛ •صعوبة صرف المياه المطرية من داخل الحلبة إلى الخارج؛ •عدم توفر الجماعة على ملف الأشغال لاسيما الملف الإداري والملف التقني للمشروع؛ •غياب آليات للتنسيق بين الجماعة والأطراف الأخرى المتدخلة في إنجاز هذا المشروع.
استغلال الشاطئ: تقوم بلدية مرتيل باستغلال الشاطئ بمقتضى مرسوم وزاري مؤرخ في 07 ماي 1949 بتطوان الصادر بالجريدة الرسمية رقم20 بتاريخ 20 ماي 1949 الذي يمنح لها منطقة شاطئية يبلغ طولها حوالي 575 مترا بهدف تخصيصها لإقامة بيوت صغيرة للاستجمام ومؤسسات خاصة بموسم الصيف بصفة مؤقتة أو دائمة. وقد لوحظ، خلال عملية المراقبة، أن هذا الاستغلال تشوبه مجموعة من الاختلالات منها : أن الجماعة أضافت إلى القطعة الأرضية موضوع المرسوم سالف الذكر ما يقارب 225 مترا جهة الغرب من الرسم العقاري 19 \ 20840 بدون سند قانوني. وأجرت على الجزء المضاف تصرفات ومنحت بشأنه قرارات استغلال مؤقتة ترتبت عنها إنشاء حقوق لفائدة الأغيار؛ أن الجماعة أخلت بغرض التخصيص المشار إليه في المرسوم السالف الذكر عندما سمحت ببناء دور واستعمالها مساكن للمستفيدين عوض أن تكون بيوت صغيرة للاستجمام كما ينص على ذلك المرسوم سالف الذكر ؛ أن الجماعة منحت تراخيص احتلالات مؤقتة لاستغلال قطع أرضية وتساهلت في قبول تصرفات غير قانونية لبعض المستفيدين من قبيل قيامهم بتنازلات صورية تنطوي على عقود باطنية وقيامهم ببيوعات لحق الزينة والأصول التجارية كما هو الحال بالنسبة للقطع الأرضية المقام عليها مقهى (ر) ومقهى (م) ومقهى (ش) ومقهى )م) سابقا والإقامة السياحية؛ أن الجماعة قامت بمنح 114 قرارا للاحتلال المؤقت لقطع أرضية فحسب، في حين قام المستغلون ببناء دور سكنية من طابق فأكثر ومحلات تجارية ونوادي ومقاهي في غياب الترخيصات الضرورية. وهذا ما يدل أن الإدارات المتعاقبة للجماعة لم تمارس الصلاحيات المخولة لها في إطار الشرطة الإدارية ؛ أن الجماعة قامت بإصدار رخص بناء على قطع أرضية لم تصدر بشأنها قرارات احتلال مؤقتة للملك العمومي بإقامة بناء والتي تستوجب مصادقة قبلية من طرف المجلس الجماعي وسلطة الوصاية. كما لوحظ خلال عملية المراقبة أن قرارات الاستغلال المؤقتة تشوبها بعض النواقص منها : أن الجماعة لم تقم بتجديد بعض قرارات الاستغلال المؤقتة رغم انتهاء الأجل المنصوص عليه في هذه القرارت يتعلق الأمر بالقرارات ذوات الأرقام 38 - 202 - 47 - 58 - 53 - 52 ؛ أن الجماعة لم تحدد الضمانة الواجب أداؤها قبل البدء في الاستغلال في بعض قرارات الاستغلال المؤقتة ( 251 – 256 نموذجا)؛ أن الجماعة لم تلجأ إلى سحب قرارات الاستغلال المؤقتة التي لا يؤدي المستفيدون مقابلا ماديا عن استغلالهم الذي بلغ 829.192.81 درهما إلى حدود 30 شتنبر 2009 ؛ أن واجبات الاستغلال التي حددها القرار الجبائي الجماعي في 5 دراهم للمتر المربع سنويا ضعيفة جدا بالنظر إلى موقع شاطئ مارتيل السياحي. عدم القيام بالإستلام النهائي للمرافق العامة والطرق والأزقة التي تتضمنها جميع التجزئات المنجزة على تراب الجماعة:
التجزئات: تضم بلدية مارتيل 33 تجزئة، إلا أن الجماعة لم تباشر لحد الساعة ورغم انقضاء فترة الضمان (سنة بعد تحرير محضرالتسلم المؤقت للأشغال) إجراءات الاستلام النهائي للمرافق العامة والطرق والأزقة وشبكات الصرف الصحي التي تتضمنها هذه التجزئات قصد إلحاقها بأملاكها العامة وفق مقتضيات المادتين 28 و 29 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكانية و تقسيم العقارات.
و بناء على هذه الخروقات و التجاوزات أوصي المجلس الجهوي للحسابات جماعة مرتيل بما يلي: العمل على حماية الممتلكات الجماعية ضد أي استغلال غير مشروع و بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين في هذا الشأن. العمل على التحديد الدقيق والمسبق لمساحة الملك العمومي المراد الترخيص باستغلالها وتفعيل دور الشرطة الإدارية لمراقبة مدى احترام المستغلين لمقتضيات قرارات الاستغلال الممنوحة لهم. اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المستغلين الذين لا يؤدون مقابل استغلالهم للأملاك العامة. تجديد قرارات الاستغلال المؤقتة بعد مضي الأجل المنصوص عليه في القرارات المذكورة. احترام مساطر منح الإمتياز لإستغلال المرافق العمومية ووضع حد للإستغلال غير القانوني للمجزرة البلدية. تفعيل دور الشرطة الإدراية في مراقبة و تتبع مستغلي الملك العام الجماعي. الحرص على إنجاز عمليات التسلم النهائي للتجزئات و إلحاق مرافقها العامة بالممتلكات الجماعية و بالإهتمام بوضعية الشبكة الطرقية و تأهليها.