حسمت المحكمة الإدارية باكادير في ثلاث (3) دعاوى قضائية خاصة بإيقاف تنفيذ قرار إداري صادر عن المكلف بتصريف أعمال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة رقم 05-16 صادر بتاريخ 15 دجنبر 2016 بشأن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس مصلحة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة و بالمديريات الإقليمية التابعة لها ،حيث حكمت بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ القرار الإداري السالف الذكر إلى حين البث نهائيا في دعاوى الموضوع وذلك تحت طائلة غرامية تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون. هذا وقضت المحكمة بإيقاف القرار الإداري جزئيا فيما يخص شغور مصلحة بالمديرية الإقليمية بتارودانت بتاريخ 30 دجنبر 2016 . كما قضت نفس المحكمة بإيقاف القرار الإداري جزئيا فيما يخص شغور مصلحة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة ، ومصلحة بالمديرية الإقليمية باكادير بتاريخ 05 يناير 2017. وللإشارة فإن هؤلاء المسؤولين المعنيين يزاولون مهامهم بشكل عادي دون صدور أي قرار إعفاء من المهام أو إنهاءها طبقا للمادة 12 من المرسوم رقم 681-11-2 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية " تمنح لرئيس الإدارة صلاحية إعفاء المسؤول من مهامه في حالة ارتكابه لخطأ جسيم أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية بقرار معلل". كما أن الوزارة راسلت مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنى عشرة (12 أكاديمية) في موضوع "تكليف بمهام المسؤولية" رقم 113/16 بتاريخ 22 فبراير 2016 والتي جاء فيها :" ستعمل الوزارة على موافاتكم لا حقا بإجراءات تعيين وإعادة تعيين المسؤولين لشغل مناصب المسؤولية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تشرفون عليها". ولم تشر بتاتا لإنهاء التكليف بمهام المسؤولية ، وكذلك في موضوع " إعادة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح"رقم 140/16 بتاريخ 10 مارس 2016 . وجدير بالذكر أن المكلف بتصريف أعمال الأكاديمية السالف الذكر والذي أصدر هذا القرار يعتبر جهة غير قائمة، بمعنى جهة غير مختصة ، مما يجعل القرار المشار إليه سابقا ملغى بقوة القانون ،واستمرار هذا المكلف في تحمل المسؤولية منذ الأسبوع الأول من شهر يونيو 2016 يعتبر تحدي للمشروعية و للقانون حيث مخالف بشكل فاضح للمادة 11 من المرسوم رقم 412-12-2 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2012 "يمكن للسلطة الحكومية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز (3) أشهر مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر " ،وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بالرباط في الحكم عدد 2446 بتاريخ 24 يونيو 2016 والتي أشارت من خلاله لعدم تجاوز المدة المحددة . نفس الشيء بالنسبة لكل الإجراءات الإدارية التي اتخذها المكلف بعد انصرام المدة القانونية المذكورة فهي مطعون فيها حيث مشوبة بعيبي عدم الاختصاص ومخالفة للقانون مما يجعلها متسمة بتجاوز السلطة. و يوضح فاعل حقوقي أن وثيقة التمديد التي يعتمد عليها المكلف بتصريف أعمال أكاديمية سوس ماسة لا سند قانوني لها ،وما هي إلا تكريس لانعدام المشروعية . من جهة أخرى ورد في جريدة "التجديد الأسبوعية" الصفحة 4 عدد 3904 بتاريخ 05-11 يناير 2017 أن المحكمة الإدارية بمراكش قضت ابتدائيا بالحكم لصالح عدد من مسؤولي الأقسام والمصالح التابعة لأكاديمية مراكش والمديريات التابعة لها من الذين تم إعفاؤهم من طرف وزير القطاع بدون تعليل يذكر أو توضيح أسباب معقولة ومنطقية . وبالرجوع إلى المحكمة الإدارية باكادير فقد سبق لها في شهر غشت 2016 أن حكمت بإيقاف قرار مماثل صادر عن مديرة اكاديمية التربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب يخص شغور مصلحة . ويرى جل المتتبعين أن المحكمة الإدارية باكادير تؤكد مرة أخرى أن السلطة القضائية تحمي المتضررين وتضمن حقوقهم. محمد بن لكنان