أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 06/09/17 حكما تاريخيا بخصوص الدعوى التي تقدم بها حزب ضد أحد الأشخاص الذي كان قد التحق بالحزب وترشح بتزكية منه وفاز في الانتخابات التشريعية (07 شتنبر 2007) وقضى سنة بمجلس النواب باسم الحزب لينتقل في السنة الثانية لحزب جديد مباشرة بعد تكوينه. أهمية هذا الحكم تتجلي في حمايته للممارسة السياسية، لذا ننشر بتصرف حيثياته تعميما للفائدة ودعما لمجهودات القضاء لتخليق الحياة العامة، إذ قضى بتغريم المدعى عليه البرلماني بتعويض حزبه الأول بمبلغ خمسين مليون. فيما قدر الحزب مبلغ الضرر الحاصل له في مبلغ 200 مليون: حيث إنه بموجب المادة 5 من الظهير الشريف المتعلق بالأحزاب فإنه لا يمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه، أو في تاريخ المرسوم المحدد حسب الحالة لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس النواب وبمجلس المستشارين لأعضاء البرلمان المؤهلين لتشريع هذه الانتخابات. وحيث إن المدعى عليه بصنيعه هذا، قد وقع في المحضور وتجاهل النصوص المنظمة للفضاء السياسي، وهو أولى من غيره بذلك باعتباره عضوا في السلطة التشريعية وأساء فهم قيم الديمقراطية وأعراف العمل البرلماني والتمثيل النيابي المقدس للأمة وتعطيل إرادة الناخب والالتفاف حولها. وحيث إن الفصل 77 من (ق.إ.ع) ينص على أن كل فعل ارتكبه الإنسان من غير أن يسمح به القانون - التعبير الأسمى للأمة - وألحق ضررا بالغير يلزم فاعله متى كان مدركا لأفعاله سواء بالعمد أو بالإهمال في وقوع النتيجة الضارة بإصلاح وجبر ما تسبب فيه. وحيث إن الخطأ التقصيري المقترف قبل المدعى عليه بمخالفة بنود تشريعية واجبة النفاذ وسارية المفعول، أحدث ضررا مباشرا بالمدعى.. وتقليل الدعم المالي له من ميزانية الدولة.... وحيث أن الضرر المباشر المادي والأدبي يجبر بالتعويض الذي هو جزاء المسؤولية التي أصبحت قائمة في ذمة المخطئ وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية حسب جسامة الخطأ في إطار قواعد الانصاف، وأخذا بعين الاعتبار عدم تبني الحزب لمعايير موضوعية في اختيار مرشحيه وترجع التعويض المطلوب إلى الحد المعقول وتحدد العقوبة المدنية في خمسين مليون سنتيم، مع تحميل المدعي عليه الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.