مباشرة بعد صدور الظهير الشريف رقم 1.06.114 بنشر اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الموقعة بتونس في 30 أكتوبر 2001 المنشورة بالعدد 5732 من الجريدة الرسمية، تم إصدار المرسوم رقم 2/08/444 (21 ماي 2009) بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الاعلام والاقتصاد الرقمي.هنا المجلس يتولى رئاسته الوزير الاول ويضم ممثلين عن كل من:.. الحكومة...3 المؤسسات العمومية وشركات الدولة.. . الهيئات المهنية.المواد الموالية حددت كيفية انعقاد المجلس، وتكوين اللجنة التوجيهية ومهامها، واجتماعها، وسيتم لاحقا تحديد نظام داخلي للمجلس في انتظار ذلك نقدم نص المرسوم للإخبار. مرسوم رقم 2.08.444 صادر في (21 ماي 2008) بإحداث مجلس وطني لتكنولوجيات الاعلام والاقتصاد الرقمي. بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه. وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الاولى 1430 (7 ماي 2009).رسم ما يلي: المادة الأولى.. يحدث لدى الوزير الاول مجلس وطني لتكنولوجيا الاعلام والاقتصاد الرقمي يخضع لأحكام هذا المرسوم ويشار إليه بعد ب »المجلس الوطني«. اقتراح التوجهات الكبرى لاستراتيجية وطنية لتطوير تكنولوجيا الاعلام والاقتصاد الرقمي على الحكومة. اقتراح اتخاذ كل إجراء تشريعي أو تنظيمي من شأنه أن يساهم في هذا التطوير. اقتراح التدابير الملائمة لتشجيع استعمال تكنولوجيات الاعلام الحديثة لتشجيع استعمال تكنولوجيات الاعلام الحديثة في القطاعين العام والخاص وخاصة في المقاولات الصغرى والمتوسطة ولتنمية التجارة الإلكترونية ولتسهيل ولوج الأسر الى تجهيزات الاعلاميات والي شبكة الانترنيت. تقديم توصيات من أجل تصور الاعمال المواد القيام بها لتطوير مجتمع الاعلام والاقتصاد الرقمي وإعدادها وتنفيذها وتقييمها. المادة 3 يستند المجلس الوطني في إنجاز المهام الموكولة إليه لجنة توجيهية وعلى كتابة دائمة. يتولى رئاسة المجلس الوطني الوزير الاول أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، ويضم المجلس: أ فيما يخص الإدارة. السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون. الأمانة العامة للحكومة. السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية. السلطة الحكومية المكلف بالتجهيز والنقل. السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والتعمير والتنمية المجالية. السلطة الحكومية المكلفة بالصحة. السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر. السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي. السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل. السلطة الكومية المكلفة بالتكوين المهني. السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة. السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيا الحديثة. السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني. السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة. السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة. ب فيما يخص المؤسسات العمومية وشركات الدولة. صندوق الإيداع والتدبير. الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. بريد المغرب. الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ج فيما يخص الهيئات المهنية. المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب. الاتحاد العام لمقاولات المغرب. فيدرالية التقنيات الاعلامية والموصلات وترحيل الخدمات. ويمكن للمجلس الوطني أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية شخصيات مشهود لها بمؤهلاتها أو بالاهتمام الخاص الذي توليه لتطوير تكنولوجيات الاعلام الحديثة. المادة 4 ينعقد المجلس الوطني بناء على طلب من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة، حيث ينعقد في المرة الاولى قبل 30 يونيو من أجل الاطلاع على وضعية تقدم البرامج التي تم تفعيلها وفي المرة الثانية قبل 31 دجنبر من أجل دراسة مخططات العمل للسة المالية الموالية والمصادقة عليها. المادة 5 تتولى اللجنة التوجيهية المشار إليها في المادة 3 أعلاه ما يلي: تنسيق مخططات العمل المراد تفعيلها من أجل إنجاز الاستراتيجية الوطنية لتطوير تكنولوجيات الاعلام الحديثة. إعداد تقارير التتبع والتقييم حول وضعية تقدم مخططات العمل التي ستعرض على المجلس الوطني. اقتراح توصيات حول التدابير المواجب اتخاذها للنهوض بتكنولوجيات الاعلام الحديثة وبتطويرها على المجلس الوطني. إعداد مشروع التقرير السنوي حول أنشطة المجلس الوطني والمستوى الذي بلغه بلدنا في مجال تطوير تكنولوجيات الاعلام الحديثة قصد عرضه على موافقة المجلس المذكور وتقديمه الى الحكومة. تحضير مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس الوطني. المادة 6 تضم اللجنة التوجيهية التي تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة أو من يمثلها: أ فيما يخص الادارة: الكاتب العام لوزارة الداخلية أو من يمثله. الكاتب العام للوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثله. الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتعليم العالي أو من يمثله. الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثله. الكاتب العام للوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثله. الكاتب العام للوزارة المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة أو من يمثله. الكاتب العام للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة أو من يمثله. الكاتب العام للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أو من يمثله. الخازن العام للمملكة أو من يمثله. المدير العام للضرائب أو من يمثله. مدير الشؤون الادارية والعامة لوزارة الاقتصاد والمالي أو من يمثله. المدير العام للجماعات المحلية أو من يمثله. مدير إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو من يمثله. ب فيما يخص المؤسسات العمومية وشركات الدولة: المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغري والمتوسطة. المدير العام لبريد المغرب. المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ج فيما يخص الهيئات المهنية: رئيس فيدرالية التقنيات الاعلامية والمواصلات وترحيل الخدمات أو من يمثله. ويمكن للجنة التوجيهية ان تدعو لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية شخصيات مشهود لها بمؤهلاتها أو بالاهتمام الخاص الذي تعنيه لتطوير تكنولوجيات الاعلام الحديثة، تكون لها علاقة بالنقاط المسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها. المادة 7 تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها كلما دعت الظروف الى ذلك وعلى الاقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. المادة 8. تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة الكتابة الدائمة للمجلس الوطني وللجنة التوجيهية، حيث تعمل بصفة مقرر وتقوم بتحضير وتنظيم أشغال المجلس واللجنة السالف ذكرهما وتسهر على مسك وحفظ ملفاتهما وأرشيفهما. المادة 9 يجوز للمجلس الوطني ان يحدث من بين أعضائه أي لجان أخرى متخصصة يرى ضرورة لها من أجل إنجاز مهامه. ويجوز للجنة التوجيهية ان تعهد الى لجان خاصة أو الى مجموعات عمل بدراسة بعض النقاط الخاصة وبإنجاز مهام خاصة توكل إليها. المادة 10 يحدد نظام داخلي، يصادق عليه الوزير الاول، تنظيم أشغال المجلس الوطني وهياكله وكيفيات سير عمله. المادة 11 يعهد الى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.