في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بمجهودات كبيرة من أجل أن تسهل على المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود من الموظفين والمستخدمين الصغار الحصول على قبر الحياة نجد أن بعض المؤسسات التي من المفروض فيها العمل لصالح السكان تغرد خارج الصرب، مما يطرح عدة تساؤلات حول هذا التصرف. استنتجنا ذلك في خلال ما سمعناه وعايناه بمدينة حد السوالم بالنسبة لسكان تجرئة الفضل إذ حصلنا منهم على نسخة الحكم عدد 11373 في الملف رقم 2008/6/2893 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/11/04 والقاضي شكلا بقبول دعوى السكان. وموضوعا بإلزام الوكالة بربط مساكن المدعني بالماء الصالح للشرب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3,000 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر ورفض باقي الطلب. اليوم عشرات العائلات شيدت سكناها بتجزئة الفضل لكنها محرومة من الماء الذي هو أصل الحياة. إننا نتساءل مع السكان كيف أن مؤسسة تجارية عملا بمقتضيات المادة 6 من الظهير الشريف رقم 83 - 96 - 1 الصادر في 1996/8/1 والذي ينص بصريح العبارة في فقرته 17 أن عملية توزيع الماء والكهرباء والغاز تعد من بين الاعمال التي تكتسب الصفة التجارية وذلك بالممارسة الاعتيادية والاحترافية. إنه من غير المستساغ في مثل هذه الحالات: المنازعات بخصوص الماء والكهرباء والهاتف ألا تتدخل السلطة القضائية لتنفيذ أحكامها بمجرد صدورها إذ ما الفائدة من الحصول على حكم يبقى مجرد حبر على ورق، والحال أن استعمال الماء والكهرباء والهاتف من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عليها. السكان يطالبون بالتنفيذ وحمايتهم وضمان حقوقهم خاصة بعد أن أقدمت الوكالة باستئناف الحكم التجاري ليعرض أمام محكمة الاستئناف التجارية خلال الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 26 ماي الجاري تحتد عدد 2009/00148 معتبرة أن القضاء التجاري غير مختص؟