تضمن القاموس القانوني للصحافة المكتوبة، الناطقة والمتلفزة العديد من التوضيحات المصطلحية بتفصيل أو بإيجار، مثل الاتفاقيات الجماعية، جنح الصحافة، حق الرد، الاخبار الزائفة، استطلاع الرأي، الخ. من هذا القاموس (1) نقدم كنموذج محورين: بند الضمير والسر المهني للصحفي تعصيما للفائدة. عن بنذ الضمير يعتبر بند الضمير أحد المقتضيات المتفردة في قانون الصحافة، نحن نعرف عادة ان أجيرا يوقف عقدة العمل تجاه مشغله، لا يكون له أي تعوييض، بل بالامكان مطالبته، على العكس من ذلك من طرف المشغل بتعويض عن مدة الاخطار (الفترة التي يشعر فيها الاجير مشغله بوقف عقدة الشغل معه) بل حتى مطالبته بتعويض عن الابطال التعسفي للعقدة، إلا أن القانون يعطي في بعض الحالات، الامكانية للصحفي لإنهاء التزامه واستعادة حريته بفك الارتباط مع مشغله، والحصول على الاقل عى تعويضات التسريح من العمل. في الواقع ان الصحفي ينخرط علينا بكتاباته، فهو يتعاون مع جريدة تناسب آراءه السياسية أو الاجتماعية أو مثله الفلسفية، فإذا ما غيرت الصحيفة طابعها التحريري، فإن الصحفي لا يمكنه التراجع عن رأيه والتخلي عنه أو مساندة آراء مناقضة ومتعارضة مع تلك التي كان يتبناها البارحة، أو يترك بصمته افتراضا بأنه بدوره غير رأيه من ثم يجب ان يتمكن الصحفي من القدرة على مغادرة المقاولة دون أن يمنع خوفا من فقدان تعويضات الفصل من العمل، التي هي مكافأة عن عمله السابق والتي تعطيه الامكانية المادية لانتظار وظيفة أخرى داخل مقاولة صحفية أخرى. فمن أجل حفاظ الصحفي على هذا الاستقلالية بين القانون ان المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن التسريح تطبق في الحالة التي يتم فيها فسخ العقدة من طرف الصحفي الاجير وذلك عندما يعلل هذا الفسح للأسباب الآتية. التخلي أو التنازل للغير عن الجريدة أو الدوربة. توقف نشر الجريدة أو الدورية لأي سبب كان تغيير بارز في طابع الجريدة أو الدورية أو توجههما، إذا تسبب هذا التغيير للشخص المستخدم في وضعية من طبيعتها المس بشرفه بسمعته أو بصفة عامة لمصالحة المعنوية. في هذه الحالة الاخيرة لن يكون الصحفي ملزما بمراعاة اجل الأشعار إذ بإمكانه مغادرة مشغله للتو. لذلك ليس الصحفي مجبرا بالبقاء ضمن مجموعة صحفية يتعامل معها الصحفي عندما تتوقف الصحيفة عن الصدور ضمن مقاولة يتم التخلي عنها لمجموعة أخرى سياسية أو مالية أو داخل تلك التي تغير توجهها أو طابع منبرها الصحفي، هنا يمكنه اثارة مسألة بند الضمير (la clause de conscience) تأكيد انه لا يغادر المقاولة اختيارا، وأنه مجبر أخلاقيا بسبب موقف مشغله بمغادرة المقاولة والحصول على تعويضات التسريح كما لو أنه فصل من عمله، تجدر الاشارة إلى أن الحالة الأولى المشار إليها بخصوص أسباب فسخ العقد (التخلي أو التنازل للغير) اثارت جد إلا فقهيا، ذلك أن البعض دافع عن أن كل تغيير في الاغلبية - داخل الشركة المالكة للمنبر الصحفي، ينبغي التعامل معه كتخلي أو تنازل عن المنبر لصالح الغير، الشيء الذيذ يسمح للصحفيين بإثارة مسألة بند الضمير. نحن لا نتقاسم هذا الرأي مع أصحابه، ذلك اننا نعتقد ان المقتضى القانوني الذي يتعلق به الامر مادام انه مخالف لقواعد القانون العام للشغل يجب أن يتم تأويله بشكل تقييدي ومحدد، وان مصطلح تخلي عن يتضمن بوضوح معنى ظاهرا وصريحا وهو المعنى المتعلق ب »البيع« الفعلي للجريدة. عن السير المهني للصحفي عندما ينشر منبر صحفي خبرا ممنوعا أو من شأنه ان يشكلا جنحة غالبا ما تتطلب السلطات القضائية من كاتب المقال الذي يتم التي أعطته إليه كشاهد أو كمتهم الكشف عن اسم الشخص أو الجهة التي أعطته الخبر. قد يرغب الصحفي في الامساك عن الكلام وذلك بإثارته للسير المهني للصحفي. في القانون لمدير النشر الحق والواجب في ان لا يكشف عن هوية كاتب المقال الذي وقع مقاله باسم مستعار في فرنسا لا تطبق مقتضيات الفصل 378 من القانون الجنائي - الذي ينظم ويقنن السر المهني - على مهنة الصحفي وهذا أمر مفرح. الواقع ان السير المهني للطبيب للصيدلي للقاضي للمحامي أو لبعض الموظفين لا يمكن كما هو الاعتقاد بصفة عامة في حق عدم الكشف عن سر إذا كانت هناك رغبة في ذلك، بل في الالتزام بواجب (الزام مقرون بعقوبات جنائية) عدم الكشف أبدا عن الوقائع التي يتم الاطلاع عليها في ممارسة المهنة، اما الصحفي فقد لن يتمكن أبدا من الكتابة عما يعرفه، ولا أن يعطي اسم مزوده بالخبر، في حين انه بحاجة - في بعض الحالات - إلى مصادرة الخبرية لكي يتم تصديقه. وإذن يجب ان لا تكون مهنة الصحفي متضمنة من بين المهن الملزمة بالسر لكن قد يكون بالامكان عن طريق قانون خاص، اعفاء الصحفي في حالات جد محددة من الكشف عن مخبره على انه قد لا ينبغي ان يتحول هذا الحق في السر بشكل تعسفي إلى حق في الكذب والبهتان وذلك في المجالات التي تمس النظام العام. غالبا ما يحصل الصحفي على خبرا ومعلومة من طرف موظف، الذي يخرق واجب التكتم الذي يفرضه عليه القانون المتعلق بالوظيفة العمومية. بإمكان الادارة أن تسلط الادارة عقوبة على هذا الموظف المتكتم، إذا ما تعرفت عليه، لكنها لا يجب أن تركز على الصحفي لكي يعلن نفسه تماما أو مخبرا. علينا أن نشير إلى أن مشكل الحق في السر لا يطرح إلا عندما يتم الاستماع للصحفين كشاهد في قضيته جنحية، ذلك انه في هذه الحالة يؤدي اليمين، وبالتالي يكون مطالبا بقول الحقيقة كاملة. غير انه إذا تم اتهامه، فإنه يكون حرا في ان لا يكشف إلا عما يبدو له مفيدا في الدفاع عن نفسه. فضلا عن ذلك، ان الذاكرة متقبلة: فالصحفي الذين يستمد معلوماته من مصادر متعددة، سيكون بإمكانه في الغالب - عن حسن نية - التصريح أنه لا يتذكر البثة الشخص الذي زوده بالخبر أو بالمعلومة. هامش: (1) كتاب (dictinnaire juridique: presse écrite, parleé; télévrieé) لمؤلفيه: فيليب صومالا، جان كلود غاتينو 280 صفحة.