جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بند الضمير والسر المهني للصحفي

تضمن القاموس القانوني للصحافة المكتوبة، الناطقة والمتلفزة العديد من التوضيحات المصطلحية بتفصيل أو بإيجار، مثل الاتفاقيات الجماعية، جنح الصحافة، حق الرد، الاخبار الزائفة، استطلاع الرأي، الخ.
من هذا القاموس (1) نقدم كنموذج محورين: بند الضمير والسر المهني للصحفي تعصيما للفائدة.
عن بنذ الضمير
يعتبر بند الضمير أحد المقتضيات المتفردة في قانون الصحافة، نحن نعرف عادة ان أجيرا يوقف عقدة العمل تجاه مشغله، لا يكون له أي تعوييض، بل بالامكان مطالبته، على العكس من ذلك من طرف المشغل بتعويض عن مدة الاخطار (الفترة التي يشعر فيها الاجير مشغله بوقف عقدة الشغل معه) بل حتى مطالبته بتعويض عن الابطال التعسفي للعقدة، إلا أن القانون يعطي في بعض الحالات، الامكانية للصحفي لإنهاء التزامه واستعادة حريته بفك الارتباط مع مشغله، والحصول على الاقل عى تعويضات التسريح من العمل.
في الواقع ان الصحفي ينخرط علينا بكتاباته، فهو يتعاون مع جريدة تناسب آراءه السياسية أو الاجتماعية أو مثله الفلسفية، فإذا ما غيرت الصحيفة طابعها التحريري، فإن الصحفي لا يمكنه التراجع عن رأيه والتخلي عنه أو مساندة آراء مناقضة ومتعارضة مع تلك التي كان يتبناها البارحة، أو يترك بصمته افتراضا بأنه بدوره غير رأيه من ثم يجب ان يتمكن الصحفي من القدرة على مغادرة المقاولة دون أن يمنع خوفا من فقدان تعويضات الفصل من العمل، التي هي مكافأة عن عمله السابق والتي تعطيه الامكانية المادية لانتظار وظيفة أخرى داخل مقاولة صحفية أخرى.
فمن أجل حفاظ الصحفي على هذا الاستقلالية بين القانون ان المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن التسريح تطبق في الحالة التي يتم فيها فسخ العقدة من طرف الصحفي الاجير وذلك عندما يعلل هذا الفسح للأسباب الآتية.
التخلي أو التنازل للغير عن الجريدة أو الدوربة.
توقف نشر الجريدة أو الدورية لأي سبب كان
تغيير بارز في طابع الجريدة أو الدورية أو توجههما، إذا تسبب هذا التغيير للشخص المستخدم في وضعية من طبيعتها المس بشرفه بسمعته أو بصفة عامة لمصالحة المعنوية.
في هذه الحالة الاخيرة لن يكون الصحفي ملزما بمراعاة اجل الأشعار إذ بإمكانه مغادرة مشغله للتو.
لذلك ليس الصحفي مجبرا بالبقاء ضمن مجموعة صحفية يتعامل معها الصحفي عندما تتوقف الصحيفة عن الصدور ضمن مقاولة يتم التخلي عنها لمجموعة أخرى سياسية أو مالية أو داخل تلك التي تغير توجهها أو طابع منبرها الصحفي، هنا يمكنه اثارة مسألة بند الضمير (la clause de conscience) تأكيد انه لا يغادر المقاولة اختيارا، وأنه مجبر أخلاقيا بسبب موقف مشغله بمغادرة المقاولة والحصول على تعويضات التسريح كما لو أنه فصل من عمله،
تجدر الاشارة إلى أن الحالة الأولى المشار إليها بخصوص أسباب فسخ العقد (التخلي أو التنازل للغير) اثارت جد إلا فقهيا، ذلك أن البعض دافع عن أن كل تغيير في الاغلبية - داخل الشركة المالكة للمنبر الصحفي، ينبغي التعامل معه كتخلي أو تنازل عن المنبر لصالح الغير، الشيء الذيذ يسمح للصحفيين بإثارة مسألة بند الضمير. نحن لا نتقاسم هذا الرأي مع أصحابه، ذلك اننا نعتقد ان المقتضى القانوني الذي يتعلق به الامر مادام انه مخالف لقواعد القانون العام للشغل يجب أن يتم تأويله بشكل تقييدي ومحدد، وان مصطلح تخلي عن يتضمن بوضوح معنى ظاهرا وصريحا وهو المعنى المتعلق ب »البيع« الفعلي للجريدة.
عن السير المهني للصحفي
عندما ينشر منبر صحفي خبرا ممنوعا أو من شأنه ان يشكلا جنحة غالبا ما تتطلب السلطات القضائية من كاتب المقال الذي يتم التي أعطته إليه كشاهد أو كمتهم الكشف عن اسم الشخص أو الجهة التي أعطته الخبر. قد يرغب الصحفي في الامساك عن الكلام وذلك بإثارته للسير المهني للصحفي.
في القانون لمدير النشر الحق والواجب في ان لا يكشف عن هوية كاتب المقال الذي وقع مقاله باسم مستعار في فرنسا لا تطبق مقتضيات الفصل 378 من القانون الجنائي - الذي ينظم ويقنن السر المهني - على مهنة الصحفي وهذا أمر مفرح.
الواقع ان السير المهني للطبيب للصيدلي للقاضي للمحامي أو لبعض الموظفين لا يمكن كما هو الاعتقاد بصفة عامة في حق عدم الكشف عن سر إذا كانت هناك رغبة في ذلك، بل في الالتزام بواجب (الزام مقرون بعقوبات جنائية) عدم الكشف أبدا عن الوقائع التي يتم الاطلاع عليها في ممارسة المهنة، اما الصحفي فقد لن يتمكن أبدا من الكتابة عما يعرفه، ولا أن يعطي اسم مزوده بالخبر، في حين انه بحاجة - في بعض الحالات - إلى مصادرة الخبرية لكي يتم تصديقه.
وإذن يجب ان لا تكون مهنة الصحفي متضمنة من بين المهن الملزمة بالسر لكن قد يكون بالامكان عن طريق قانون خاص، اعفاء الصحفي في حالات جد محددة من الكشف عن مخبره على انه قد لا ينبغي ان يتحول هذا الحق في السر بشكل تعسفي إلى حق في الكذب والبهتان وذلك في المجالات التي تمس النظام العام.
غالبا ما يحصل الصحفي على خبرا ومعلومة من طرف موظف، الذي يخرق واجب التكتم الذي يفرضه عليه القانون المتعلق بالوظيفة العمومية. بإمكان الادارة أن تسلط الادارة عقوبة على هذا الموظف المتكتم، إذا ما تعرفت عليه، لكنها لا يجب أن تركز على الصحفي لكي يعلن نفسه تماما أو مخبرا.
علينا أن نشير إلى أن مشكل الحق في السر لا يطرح إلا عندما يتم الاستماع للصحفين كشاهد في قضيته جنحية، ذلك انه في هذه الحالة يؤدي اليمين، وبالتالي يكون مطالبا بقول الحقيقة كاملة. غير انه إذا تم اتهامه، فإنه يكون حرا في ان لا يكشف إلا عما يبدو له مفيدا في الدفاع عن نفسه.
فضلا عن ذلك، ان الذاكرة متقبلة: فالصحفي الذين يستمد معلوماته من مصادر متعددة، سيكون بإمكانه في الغالب - عن حسن نية - التصريح أنه لا يتذكر البثة الشخص الذي زوده بالخبر أو بالمعلومة.
هامش:
(1) كتاب (dictinnaire juridique: presse écrite, parleé; télévrieé) لمؤلفيه: فيليب صومالا، جان كلود غاتينو 280 صفحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.