أخيرا صدر المرسوم رقم 2/08/69 بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5649 والذي نقدم منه مضمون المادتين 3 و4 والمحددة لسلطات واختصاصات مفتش الشغل حتى يطلع عليها على الأقل العمال الذين تهضم حقوقهم باستمرار في زمن المدونة التي تم التطبيل لها!؟ ولا يسعنا ونحن نقدم هذه الاشارة الا التذكير بالمجهودات التي قام بها مفتشو الشغل قبل لجوء بعضهم الى المغادرة الطوعية والمتمثلة في النضال من أجل تحسين الوضعية الادارية والمالية لهذه الفئة من الموظفين الذين عانوا على مر السنين ليتحولوا في الاخيرة الى مصلحة لتسجيل الشكايات. إن الاصلاح الحقيقي لهذا القطاع يقتضيليس فقط إعطاءه استقلالافعليا وإنما كذلك حماية من كل شطط محتمل المادة 3: يضطع مفتشو الشغل بالمهام المحددة في مدونة الشغل ولاسيما. السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية. وفي القطاع الفلاحي والغابوي وكذا مقاولات الصناعة التقليدية والمؤسسات الصناعية والتجارية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، وكذا تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والوقاية من الاخطار المهنية وحوادث الشغل ومقتضيات الاتفاقية الجماعية المبرمة بين النقابات العمالية والمشغلين أو منظماتهم المهنية. إجراء التصالح في نزاعات الشغل الفردية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي أو الجزئي أو عند عدم التصالح، وذلك حسب الحالة، والتوقيع عليها بالعطف، وكذا تحرير وصول تصفية الحساب الخاصة بالأجراء الأميين وتوقيعها بالعطف. إجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الاطراف. أو إحالة النزاع النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الاطراف. أو إحالة النزاع عند فشل محاولة الصلح على اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، مع القيام بدور الكتابة داخل هذه اللجنة بالاضافة الى التتبع المستمر للإضرابات وموافاة المصالح المعنية من سلطات محلية ومركزية، بتطور جميع النزاعات. إسداء النصح والإرشاد للفرقاء الاجتماعيين في ميدان التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية. مرافقة ومساعدة المقاولات في عملية التأهيل التي تحتمها تحديات العولمة وتحرير السوق. إبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل. التحكم في الخلافات الناشئة بين المشغلين والمؤسسات التمثيلية للأجراء (كمندوبي العمال)، وكذا في الخلافات التي قد تنشب بين المشغل وطبيب الشغل. إبداء آراء استشارية بعد البحث والتقصي بخصوص فصل الأجراء وإغلاق المؤسسات كليا أو جزئيا لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، والتقليص من مدة العمل لفترة تفوق ستين (60) يوما في السنة لأزمة اقتصادية، ووضع نظام للتناوب لإغلاق المؤسسات بسبب العطلة السنوية داخل قطاع معين، وكذا فتح المقاولة أو المؤسسة أو الورش. منح عدد من التراخيص والتأشيرات والموافقات كالترخيص بتشغيل الاطفال في بعض الاشغال وباتخاذ العقوبات التأديبية ضد مندوبي العمال أو ضد الممثلي النقابيين أو ضد طبيب الشغل أو الترخيص بعدم قبول مقاولة ضمن مصلحة مشتركة لطلب الشغل أو باستعمال نظام معلوماتي لأداء الأجور أو بالموافقة على الاختصاص الترابي والمهني للمصلحة المشتركة. تأطير الموظفين والأعوان الموضوعيين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم. المادة 4: يتولى المفتشون المساعدون المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه.