في إطار مجهوداتها الرامية إلى تشجيع الكفاءات العلمية في ميدان السر على اختيار الكفاءات المقبلة من الشبان المهتمين بالبحث في أمور الدين والدنيا وحتى يكون اشرافهم أكثر موضوعية فإنها قررت منح أعضاء لجنة جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية، واعطاء لجنة جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية تعويضات مالية عن عملهم الفكري هذا وذلك بناء على القرارين المشتركين الصادرين عن وزيري الأوقاف والاقتصاد التاليين: أ- القرار رقم 1618-08 الصادر في 28 غشت المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5667 القاضي بمنح تعويضات لأعضاء لجنة جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية: - المادة 1: تمنح تعويضات لأعضاء لجنة «جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية» عن مشاركتهم في أشغالها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية. - المادة 2: تمنح تعويضات جزافية لأعضاء لجنة «جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية» علي الشكل التالي: 1- لجنة جائزة المجلس العلمي الأعلى الوطنية للخطبة المنبرية - تعويض جزافي قدره: 12.000 درهم لرئيس اللجنة - تعويض جزافي قدره: 10.000 درهم لكل عوض من أعضاء اللجنة 2- لجنة جائزة المجلس العلمي الأعلى التنويهية التكريمية للخطبة المنبرية: - تعويض جزافي قدره: 10.000 درهم لرئيس اللجنة. - تعويض جزافي قدره: 8.000 عضو لكل عضو من أعضاء اللجنة. 3- لجنة جائزة المجلس العلمي الأعلى التقويمية للخطبة المنبرية: - تعويض جزافي قدره: 10.000 درهم لرئيس اللجنة. - تعويض جزافي قدره: 8.000 درهم لكل عضو من أعضاء اللجنة. - المادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ب- القرار المشترك بين وزيري الأوقاف والاقتصاد رقم 1619.08 الصادر في 28 غشت 2008 بمنح تعويضات لأعضاء لجنة جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية: - المادة 1: تمنح تعويضات لأعضاء »لجنة جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية« عن مشاركتم في أشغالها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية. - المادة 2: تمنح تعويضات جزافية لأعضاء لجنة »جائزة الكتاب المغربي في الدراسات الإسلامية« على الشكل التالي: - تعويض جزافي قدره: 15.000 درهم لرئيس اللجنة. - تعويض جزافي قدره: 13.000 درهم لكل عضو من أعضاء اللجنة. - تعويض جزافي قدره: 7.000 درهم لكل عضو من أعضاء اللجان الفرعية التي يمكن أن تستعين بها اللجنة تطبيقها للمادة 7 من المرسوم رقم 2-07-207. - المادة ة3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية«. وقد نشر هذا القرار كذلك بالعدد 5667 من الجريدة الرسمية الصادر في 22 شتنبر 2008.