برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى مارك كارني بمناسبة تعيينه وزيرا أولا لكندا    بوريطة يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الزامبي حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك    الكونغرس البيروفي يُطالب حكومته بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    مطارات المملكة تلغي التفتيش المزدوج وتكتفي ببوابات مراقبة أتوماتيكية    سعر الذهب يواصل ارتفاعه مع تزايد المخاوف الاقتصادية    طرح تذاكر مباراة المغرب والنيجر للبيع عبر منصة إلكترونية    المغاربة يتصدرون الأجانب المساهمين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا    عامل إقليم العرائش يترأس اجتماعا هاما لتتبع مشاريع تنموية حيوية بالإقليم    توقيع كتاب الشريف الطريبق " سينما مختلفة " بالعرائش    موانئ الواجهة المتوسطية : ارتفاع بنسبة 9 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري في فبراير الماضي    مسرحية "مساح": رؤية فنية جديدة بدعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل    ترامب وبوتين يجريان محادثات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا    حقيقة إلغاء وزارة الصحة لصفقات الحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية    الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية    هام للتجار.. المديرية العامة للضرائب تدعو الملزمين إلى تقديم التصريح برسم سنة 2024 قبل هذا التاريخ    المتصرفون التربويون يواصلون نضالهم ضد الحيف والإقصاء والتدليس في لوائح الترقيات    تنسيق أمني يبحث مسار نفق قرب سبتة    "الجمعية" تطالب بعقوبات قاسية ضد مغتصبي 14 طفلة في بلدة "كيكو" بإقليم بولمان    بورصة البيضاء تنهي التداول بأداء إيجابي    بعد تراجع أسعار النفط عالميا.. نقابي يكشف السعر العادل للوقود في المغرب    الألكسو تكرم الشاعر محمد بنيس في اليوم العربي للشعر    ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي بعد الهجوم الأمريكي على الحوثيين    القضاء الاستئنافي يثبت حكما بالحبس ثلاث سنوات بحق "ولد الشينوية"    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    "دخلنا التاريخ معًا".. يسار يشكر جمهوره بعد نجاح "لمهيب"    الاتحاد السعودي يستهدف عبد الصمد الزلزولي    التوتر الأسري في رمضان: بين الضغوط المادية والإجهاد النفسي…أخصائية تقترح عبر "رسالة 24 "حلولا للتخفيف منه    الرياضة في كورنيش مرقالة خلال رمضان: بين النشاط البدني واللقاءات الاجتماعية    الترجمة في المغرب و''عُقْدة'' الفرنسية    رجة قوية بوزارة التربية الوطنية!    منخفض جوي جديد يرافقه أمطار ورياح قوية في عدة مناطق بالمغرب    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال 25).. شباب المحمدية ينهزم أمام ضيفه حسنية أكادير (4-0)    قرعة متكافئة للهلال والنصر في ربع نهائي أبطال آسيا    الطائرات الصينية تعيد تشكيل ملامح صناعة الطيران: منافسة قوية تنتظر إيرباص وبوينغ    ليبيا.. "الكتب المدرسية" تتسبب في سجن وزير التربية والتعليم    الدبلوماسية الناعمة للفنون والحرف التقليدية المغربية.. بقلم // عبده حقي    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    إسرائيل تجعل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين "شبه مستحيل"    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    المغرب يعزز مكانة جواز سفره بإضافة وجهات جديدة دون تأشيرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    إلغاء مباراة مونبلييه وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي بسبب الأعمال النارية    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    نتانياهو يعتزم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي    البطلة برطال: أهدي الميدالية الذهبية للملك محمد السادس والشعب المغربي    تقرير بريطاني: ثلث الهواتف المسروقة في المملكة المتحدة تُهرب إلى الجزائر    هاليفي يٌثني على "حماس".. ونتنياهو يٌقيل رئيس جهاز أمن "الشاباك"    واقع الأطفال في ألمانيا.. جيل الأزمات يعيش ضغوطات فوق التكيفات    فوز الحسنية و"الجديدي" في البطولة    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    نشرة جوية إنذارية بالمغرب    مدرب الوداد موكوينا يتحدث عن إمكانية الرحيل بعد التعادل مع اتحاد طنجة    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    ارتباك النوم في رمضان يطلق تحذيرات أطباء مغاربة من "مخاطر جمّة"    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا تتحول مجالس الحكامة الى آلية للتحكم

أثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، نقاشات واسعة في الرأي العام الوطني، حيث وجه العديد من المؤاخذات للأحزاب السياسية، فيما يخص تدبير الدعم الإضافي المخصص للأبحاث والدراسات؛ مما يفرض ضرورة ووجوب تعميق النقاش في السند القانوني المنظم لنطاق وحدود الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للحسابات في علاقته مع الأحزاب السياسية؛ وذلك من منظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار علاقة هذا المجلس مع باقي الهيئات والمؤسسات التي تندرج ضمن اختصاصاته.
وتجدر الإشارة إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات السابقة لم تسجل أي مؤاخذة أو ملاحظة سلبية، ولو ذات طبيعة شكلية، في مواجهة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ عدا هذا التقرير الأخير الذي سجل ملاحظات بشأنه فيما يخص الدعم الإضافي المخصص للأبحاث والدراسات، حيث سجل في حقه ملاحظتين تتعلق الأولى باكتفاء الحزب بإبرام اتفاقية شاملة دون تخصيص ثمن أحادي لكل دراسة، في حين تتعلق الثانية ترتبط بتقييم جدوى الدراسات والأبحاث المنجزة.
وهذا الأمر، يثير عدة تساؤلات جوهرية في جدية هذه الملاحظات، خاصة وأن صلاحية المجلس الأعلى للحسابات تظل محددة في مهمتي تدقيق الحسابات وفحص صحة صرف الدعم الممنوح في إطار المادة 32 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية للغرض المخصص له، دون أن تمتد إلى مراقبة وتقييم هذه الدراسات والأبحاث.
ولأجل ذلك، وبعد فحص هاتين الملاحظتين، يمكن تسجيل بشأنهما ما يلي:
أولا-/ خلط مفاهيمي في عقل المجلس الأعلى للحسابات بين تدقيق الحسابات والمراقبة على التسيير وتقييم البرامج:
يتضح بالرجوع إلى مقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يتضح أن المشرع المغربي أسند للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة صرف الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.
وباستقراء معمق لهذه المقتضيات، وخاصة المادة 3 من مدونة المحاكم المالية، يتضح أن المشرع استعمل مصطلحات قانونية مختلفة في تحديد مهام المجلس الأعلى للحسابات، حيث استعمل مصطلح التدقيق بالنسبة لحسابات المحاسبين العموميين، واستعمل مصطلح مراقبة التسيير بالنسبة لمشاريع وبرامج الأجهزة العمومية، ومصطلح تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، ومصطلح فحص صحة النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وتبعا لذلك، فالمشرع المغربي سواء في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية أو في القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية لم يستعمل هذه المصطلحات المختلفة بشكل عبثي أو اعتباطي، حيث إن هذا الاختلاف الاصطلاحي في تحديد مهام المجلس الأعلى الحسابات (تدقيق وبت ورقابة وتقييم وفحص) له دلالات ومقاصد في رسم طبيعة ونطاق وحدود الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للحسابات بالنظر إلى كل هيئة او مؤسسة من المؤسسات التي تندرج ضمن اختصاصاته؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، فبالنسبة للمحاسبين العموميين أعطى المشرع للمجلس الأعلى للحسابات مهمة التدقيق والبت في حساباتهم (البند1 من المادة3)؛ في حين بالنسبة للأمرين بالصرف أعطى المشرع للمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة التسيير وتقييم المشاريع والبرامج التي تندرج ضمن اختصاصاتهم (البند 4 من المادة3).
أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فقد أعطى المشرع للمجلس الأعلى للحسابات مهمة التدقيق، في حسابات الأحزاب السياسية (البند 7من المادة 3)، دون أن يمنحه مهمة البت في هذه الحسابات؛ كما منحه أيضا، تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مهمة فحص صحة صرف النفقة بخصوص الدعم المشار إليه في المادة 32 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
هذا، فإذا كانت مهام التدقيق والفحص تقتصر على التأكد من شرعية النفقة، بمعنى أن تكون النفقة قد تم أداؤها وفق المساطر القانونية؛ فإن مهام المراقبة على التسيير وتقييم المشاريع والبرامج تمتد إلى ملاءمة النفقة؛ وتبعا لذلك، فإذا كانت مهام المراقبة على التسيير والتقييم تؤهل المجلس الأعلى للحسابات مراقبة، صفقات الأشغال، تنفيذ المواصفات التقنية، مثلا سمك الطرقات ونوعية المواد المستعملة، وفي صفقات الدراسات، تقييم جودتها وجدواها ومدى استجابتها للغايات المطلوبة من طرف الهيئات الإدارية المعنية؛ فإن مهام التدقيق وفحص صحة النفقة تؤهل المجلس الأعلى للحسابات، فقط للتأكد من شرعية النفقة وصحة صرفها في الغرض المخصص له، دون تقييم هذا الغرض في حد ذاته…… فمهمة التدقيق التي أناطها المشرع للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص حسابات المحاسبين العموميين، لا تسمح له بمساءلة هؤلاء على ملاءمة النفقة، وإنما تحصر مهمته فقط في مساءلتهم على شرعية أداء النفقة وصرفها.
هذا بالنسبة لعلاقة المجلس الأعلى للحسابات مع المحاسبين العموميين ومسيري الأجهزة العمومية، حيث يظل الاختلاف الاصطلاحي في تحديد مهام المجلس الأعلى للحسابات، يجد أصله في الحدود الفاصلة في اختصاص كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي. أما بالنسبة لعلاقة المجلس الأعلى بالأحزاب السياسية، فإن الاختلاف الاصطلاحي يرجع بالأساس إلى الاختلاف الدستوري بين هذه الأخيرة وبين الهيئات الإدارية (المحاسب العمومي والأجهزة العمومية)؛ على اعتبارا أن الأحزاب السياسية لا تسير أموالا عمومية ولا تقدم خدمات عمومية، بل تتلقى دعما عموميا ينضاف إلى الموارد التسعة المحددة بموجب هذه المادة (واجبات انخراط الأعضاء، مساهمات المنتخبين، عائدات الأنشطة الاجتماعية والثقافية، عائدات الاستثمار في المقاولات التي تصدر الصحف باسمها…)؛ وذلك على خلاف الهيئات الإدارية التي تتولى تسيير الأموال العمومية، وليس لها موارد ذاتية.
وتبعا لذلك، نجد أن المشرع حصر اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية في مهمة تدقيق الحسابات (البند السابع من المادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والمادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية)؛ وكذلك فحص صحة النفقات برسم الدعم المشار إليه.
وعلى هذا الأساس، يجب أن تقتصر اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص موارد الأحزاب السياسية، فقط على تدقيق حساباتها، للتأكد فيما إذا كانت مواردها لا تخرج عن تلك الموارد المحددة بموجب المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ كما يجب أن تقتصر صلاحياته فقط على فحص صحة صرف النفقات المتعلقة بالدعم العمومي، بمعنى أن يفحص المجلس الأعلى للحسابات فيما إذا كان الدعم الممنوح في إطار المادة 31 المذكورة قد تم صرفه للغرض المخصص له؛ دون أن يكون من حقه مراقبة وتقييم جدوى وجودة هذا الغرض.
وهكذا لا يجوز للمجلس الأعلى للحسابات تقييم تنظيم المؤتمرات الوطنية للأحزاب السياسية، إذ تقتصر صلاحيته فقط في فحص مدى تخصيص الدعم الممنوح لهذا الغرض قد خصص وصرف لتنظيم هذه المؤتمرات؛ كذلك نفس الشيء بالنسبة للدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، فدور المجلس الأعلى للحسابات يقتصر دوره فقط في فحص فيما إذا كان الحزب قد صرف هذا الدعم في تسيير شؤون الحزب وأنشطته الحزبية، دون أن يكون من حقه مراقبة تسيير الحزب لشؤونه ودون أن يمتد دوره لتقييم هذا التسيير أو تقييم النشطة الحزبية……، كذلك نفس الأمر بالنسبة للدعم الممنوح بخصوص العمليات الانتخابية، فدور المجلس الأعلى للحسابات يقتصر دوره فقط في فحص فيما إذا كان الحزب قد صرف هذا الدعم في العمليات الانتخابية، دون أن يمتد إلى تقييم طريقة ومنهجية تدبير الحزب للعمليات الانتخابية.
وهو نفس الأمر فيما يتعلق بالدعم الإضافي المخصص للقيام بالأبحاث والدراسات، فدور المجلس الأعلى للحسابات يقتصر فقط على فحص فيما إذا كان هذا الدعم قد خصص لإنجاز الدراسات والأبحاث المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، دون أن تمتد إلى مراقبة وتقييم لهذه الأبحاث والدراسات؛ لأن وظيفة المجلس الأعلى للحسابات، تقتصر تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية في فحص صحة صرف الدعم في مجال الأبحاث والدراسات دون أن تمتد إلى مراقبة وتقييم هذه الأخيرة.
ثانيا-/ وصاية على شكل ومضمون الدراسات والأبحاث فيها انتهاك لاستقلالية وحرية الأحزاب السياسية:
يتضح من خلال الرجوع إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، يتضح أن هذا الأخير قام بتقييم الدراسات والأبحاث التي أنجزها حزب الاتحاد الاشتراكي ليخلص أنها خارجة عن المنهجية العلمية وأنها متاحة للعموم؛ كما يتضح انه سجل على الحزب إبرام اتفاقية عامة دون أن تتضمن ثمن أحادي بالنسبة لكل دراسة.
ومن خلال هذه الملاحظة، لا بد من الرجوع إلى الإطار القانوني المنشئ للدعم المخصص للدراسات والأبحاث الحزبية، حيث الفقرة السادسة من المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه يصرف دعم سنوي إضافي يخصص للأبحاث والدراسات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي.
وانطلاقا من هذه المقتضيات، يتضح أن هذه الدراسات والأبحاث تختلف عن الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الهيئات الإدارية، في كونها ترتبط بالعمل الحزبي والسياسي؛ بمعنى أنها دراسات وأبحاث ذات طبيعة حزبية وسياسية؛ وتبعا لذلك، فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ الحزب وتوجهاته؛ على خلاف الدراسات والأبحاث التي تنجزها الأجهزة العمومية، حيث تغيب فيها المقاربة الحزبية والسياسية، وتبقى مرتبطة فقط بالغايات والحاجات الإدارية الصرفة.
وتبعا لذلك، فإن خصوصية هذه الدراسات والأبحاث تجعلها تختلف من حزب سياسي لآخر، ويجب أن تنطلق من مبادئ الحزب وتوجهاته السياسية؛ مما يجعلها تختلف من حزب سياسي لآخر، وبالأحرى اختلافها مع الدراسات والأبحاث الإدارية.
وإذا كان المجلس الأعلى للحسابات مخول له بموجب القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية ومرسوم الصفقات العمومية، تقييم جدوى الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الأجهزة العمومية، اعتبارا لكون هذا التقييم يندرج ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في البند الرابع من المادة 3 من القانون المذكور؛ فإنه على خلاف ذلك بالنسبة للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الأحزاب السياسية، والتي لا يجوز له تقييمها اعتبارا لكون القانون لم يمنحه ذلك، فضلا عن هذه الدراسات والأبحاث تندرج في ممارسة الحزب لأنشطته والتي كفل لها الدستور حماية دستورية واضحة في الفقرة الثانية من الفصل 7 من الدستور التي تنص على ما يلي: « تؤسس الأحزاب السياسية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون».
وتبعا لذلك، فإنه زيادة على كون المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية لم تعط للمجلس الأعلى للحسابات صلاحية تقييم الدراسات والأبحاث التي تنجزها الأحزاب السياسية، فإن من شأنه قيامه بذلك فيه مساس وانتهاك للحماية الدستورية للحرية الممنوحة للأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها، ومن ضمنها أبحاثها ودراساتها التي تنجزها ارتباطا بعملها الحزبي والسياسي.
إن تقييم المجلس الأعلى للحسابات للدراسات والأبحاث التي قام بها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فضلا عن كونه لا يندرج ضمن صلاحياته المنصوص عليها في المادة 3 من قانون المحاكم المالية، فيه انتهاك صارخ لحرية الحزب في ممارسة أنشطته وإنجاز الدراسات والأبحاث المرتبطة بعمله الحزبي والسياسي.
ولذلك، كان على المجلس الأعلى للحسابات أن يحترم حدود صلاحياته الممنوحة له بموجب الما 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والمادة 3 من مدونة المحاكم المالية، والاقتصار فقط في مزاولة مهامه على التأكد فيما إذا كان الدعم الممنوح قد خصص للدراسات والأبحاث الحزبية والسياسية وليس لغرض آخر، دون أن ينتهك الحماية الدستورية لحرية الأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها من خلال تقييمه لهذه الدراسات والأبحاث.
وزيادة عما سبق ذكره، فبالرجوع إلى القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2635.21 المؤرخ في 4 أكتوبر 2021، يتضح أن المشرع أوجب على الأحزاب السياسة تقديم تقارير ومخرجات الدراسات المنجزة كوثائق مثبتة لصرف الدعم وليس من أجل تقييمها ومراقبة جودتها وجديتها.؛ وهو التقييم الذي يبقى من اختصاص فقط أجهزة الحزب، حماية لحريتها واستقلاليتها المكفولة بموجب الدستور، مادامت هذه الدراسات تندرج ضمن أنشطة الحزب…….
وتبعا لذلك، فإن دور المجلس الأعلى للحسابات يبقى كذلك تطبيقا للقرار المشترك المذكور، منحصرا في فحص صحة صرف هذا الدعم لإنجاز الدراسات والأبحاث، دون أن يكون من حقه تقييم جدوى ومضمون هذه الدراسات؛ وهو الأمر الذي تؤكده طبيعة الوثائق التي يجب على الحزب تقديمها، تطبيقا للباب الثاني من ذات القرار والمعنون ب: « الوثائق والمستندات المثبتة لصرف نفقات الأحزاب السياسية»؛ وهو الأمر الذي يؤكد أن دور المجلس الأعلى للحسابات هو التأكد من صرف هذه النفقات في الغرض المخصص لها، دون تقييم هذا الغرض.
ومن جهة أخرى، وبخصوص ملاحظته على طبيعة الاتفاقية المبرمة مع مكتب الدراسات، فالملاحظ من خلال البند 15 من الباب الثاني من القرار المشترك، أن المشرع اكتفى بذكر العقد المبرم دون تحديد تفاصليه ومحتوياته؛ مما يترك الحرية الكاملة للحزب السياسي في تحديد شكله فيما إذا كان يتضمن ثمنا إجماليا لجميع الدراسات أو ثمنا أحاديا لكل دراسة أو بحث مرتبط بعمله الحزبي أو السياسي.
إن هذه الممارسة الجديدة التي أراد المجلس الأعلى للحسابات نهجها في علاقته بالأحزاب السياسية، فضلا عن كونها خارجة عن القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وعن القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، فإنها تنتهك الدستور، خاصة في حمايته لحرية الأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها؛ الأمر الذي سيؤثر على وظيفتها الدستورية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية…….؛ وبهذا الأسلوب الغريب الخارج عن القانون والدستور لم يبق للمجلس الأعلى للحسابات سوى تقييم وظيفة الأحزاب السياسية في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية والتعبير عن إرادة الناخبين…….، وإن وصل الأمر إلى هذا الحد، فلتقام صلاة الجنازة عن الديمقراطية والتعددية الحزبية…….


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.