الكاف مشيدا بإبراهيم دياز: سلاح فتاك للمغرب وريال مدريد    "كونفدرلية المقاولات الصغرى" تحذر من غياب الشفافية في صرف الدعم الحكومي للمقاولات    حملات مراقبة بالأسواق والمحلات التجارية بأربعاء الساحل بإقليم تزنيت    طوفان الأقصى: السياسي والإيديولوجي    قطاع البناء.. أرباب المقاولات يرتقبون ارتفاعا في النشاط خلال الفصل الأول من سنة 2025    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المغرب    الفاتنة شريفة وابن السرّاج    مؤشر الإرهاب العالمي 2025    تسرب الغاز في حقل "تورتو أحميم" يهدد مستقبل مشروع ضخم بين موريتانيا والسنغال    ارتفاع عدد ضحايا حادثة سير مروعة قرب شاطئ الحرش بإقليم الدريوش    الأخضر يفتتح تداولات بورصة البيضاء    السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    وزير الخارجية السعودي يؤكد حرص بلاده على تنمية وترسيخ التعاون القائم مع المغرب في كافة المجالات    كأس العرب قطر 2025 في فاتح ديسمبر    خبير يدعو إلى ضرورة أخذ الفئات المستهدفة للتلقيح تجنبا لعودة "بوحمرون"    تقارير تنفي اعتزال اللاعب المغربي زياش دوليا    البطولة: مباراتا السوالم مع آسفي والجيش الملكي مع الزمامرة بدون جمهور    الجامعة تنظم دوريا دوليا ل"الفوتسال" بمشاركة المنتخب المغربي والبرتغال والصين وأفغانستان    بريظ: تسليم مروحيات أباتشي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    تقارير استخباراتية: واشنطن تقترب من تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية    إحباط تهريب مخدرات على متن شاحنة في الميناء المتوسطي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    تضامنا مع حراس الأمن المضربين ببني ملال.. نقابة تحتج للمطالبة بإنهاء معاناتهم    ضربة قوية في مسار احتراف أنس الزنيتي بالإمارات … !    المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يعقد اجتماعا برئاسة شي جين بينغ لمناقشة مسودة تقرير عمل الحكومة    قمة أوروبية طارئة بمشاركة زيلينسكي على ضوء تغير الموقف الأمريكي بشأن أوكرانيا    اليابان.. قتيل وجريحان في انفجار بمصنع لقطع غيار السيارات    أمطار رعدية في توقعات طقس الخميس    والي مراكش يترأس الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025    البيض ماكلة الدرويش.. تا هو وصل لأثمنة غير معقولة فعهد حكومة أخنوش.. فين غاديين بهاد الغلاء؟ (فيديو)    نايف أكرد على رادار مانشيستر يونايتد    تقرير أممي يحذر من خطورة انتشار المخدرات الاصطناعية على البشرية    أيلون ماسك يستثمر في الصحراء المغربية    المغرب حصن عزة وتلاحم أبدي بين العرش والشعب أسقط كل المؤامرات    التأكد من هوية الشاب المغربي الذي عُثر عليه في البحر قبالة سبتة المحتلة    الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ أشخاص علقوا داخل مصعد بمصحة خاصة بطنجة    المملكة العربية السعودية تشيد بجهود جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل دعم القضية الفلسطينية    دي ميستورا يبحث تطورات قضية الصحراء المغربية مع خارجية سلوفينيا    أوزين: عدم التصويت على قانون الإضراب مزايدة سياسية والقانون تضمن ملاحظات الأغلبية والمعارضة    صرخة خيانة تهز أركان البوليساريو: شهادة صادمة تكشف المستور    لهذه الاسباب سيميوني مدرب الأتليتيكو غاضب من المغربي إبراهيم دياز … !    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    فاس تُضيء مستقبل التعليم بانضمامها لشبكة مدن التعلم العالمية    دنيا بطمة تعود لنشاطها الفني بعد عيد الفطر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    قصص رمضانية.. قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب (فيديو)    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأصيل المفاهيمي والقانوني لجريمة الإبادة الجماعية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 10 - 2023

(فلسطين /غزة نموذجا)
تعد جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم الدولية الأكثر وحشية، على الإطلاق، غير أن مصطلح الإبادة الجماعية لم يكن متداولا ولا معروفا قبل سنة 1944، وظهر بعدها ككلمة وصفية بمدلول خاص يشير إلى جرائم القتل الجماعي المرتكب بحق مجموعات معينة من البشر بهدف تدمير وجودهم كليا، وعرفه آنذاك المحامي اليهودي البولاندي رافائيل ليمكين بكونه '' وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية بهدف إبادة المجموعات نفسها ''.
ومع إقرار الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، في 9 ديسمبر1948، أصبحت الكلمة كمصطلح قانوني يعبر عن جريمة دولية قائمة الأركان تنص الاتفاقية على منعها والمعاقبة عليها، وقد تضمنت بالمادة الثانية منها تعريفا قانونيا دقيقا لجريمة الإبادة الجماعية بأنها: ''أيا من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية…''بما في ذلك:
قتل أعضاء الجماعة
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة
إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا
فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وقد أجمع رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام2005على أن ''المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة''، وعلى أن المجتمع الدولي ينبغي له أن يساعد الدول عند الاقتضاء، كي تفي بهذه المسؤولية، كما أكدوا أن المجتمع الدولي مستعد لاتخاذ إجراء جماعي عن طريق مجلس الأمن. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة متى عجزت دولة من الدول عجزا كاملا عن حماية سكانها من هاته الجرائم .
ويخصص لحماية الشعوب من هاته الجرائم مستشارين خاصين لمنعها وتحمل مسؤولية الحماية من وقوعها يعملون معا من أجل النهوض بالجهود الوطنية والدولية لحماية السكان من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بحيث ترتكز مهامهم الرئيسية على جمع المعلومات أينما تواجدت هاته الجرائم معتمدين في ذلك على عوامل الخطر المحددة في الإطار التحليلي للتنبؤ بالجرائم الوحشية.
ويعتبر قرار مجلس حقوق الإنسان 24/34 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية الصادر ب 23 مارس 2015، مرتكزا قانونيا ومؤشرا يفترض فيه إيجابيا لمنع هذا النوع من الجرائم، لكن يبقى واقعا وممارسة دور الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الرسمية أو عبر المنصات الاجتماعية هو الرائد في التعريف وفضح ومحاربة هذا النوع من الجرائم.
وجريمة الإبادة الجماعية ككل الجرائم المعاقب عليها سواء داخليا أو دوليا جريمة لها أركان أحدها مادي والآخر معنوي …حددتها المحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي في دورتها المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 03 إلى 10 شتنبر 2002 بالمادة 6 من النظام المذكور. وفصلتها في أنواع متعددة وصور كما يلي : القتل المادة( 6 أ ) إلحاق الأذى البدني أو المعنوي الجسيم المادة( 6ب )فرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي المادة (6 ج )فرض تدابير تمنع الإنجاب المادة( 6 د ) الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا المادة( 6 ه).
وقياسا لما تم الإشارة إليه إيجازا، ووفق التعريف المعتمد والأركان القانونية لجريمة الإبادة الجماعية كما هي منصوص عليها باتفاقية 9 ديسمبر 1948، ووفق نظام روما الأساسي فإن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في مجمله خاصة غزة يعتبر جريمة الإبادة الجماعية في أبهى تجلياتها ووفق كل صورها وأنواعها التي فصلها نظام روما الأساسي في المادة 6 منه، بجميع فقراتها، ويدخل أيضا في خانة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وفق التفصيل الواردة بالمادة 7 من نفس النظام. وذلك بتوفر:
العنصر المادي، وهو فعل الإبادة بشروطه المنصوص عليها قانونا بالاعتداء على جماعة محددة من البشر المتمثلة في سكان فلسطين عامة وغزة تحديدا، ومحاولة القضاء عليهم بشكل وحشي بكل الوسائل المنصوص عليها بالمادة 6 .
القصد الجنائي: إذ لا يتصور حصار غزة ومنع عنها كل وسائل العيش والبقاء وقتل أطفالها … على سبيل المصادفة ومجردا عن القصد المتجه إلى إبادتهم.
تطابق الركن المادي والمعنوي : وهو تطابق السلوك الجرمي الهادف إلى الإبادة الجماعية مع النية المتجهة إلى تحقيق ذلك عبر الوسائل المذكورة بالنص القانوني، انطلاقا من عمليات مس الحرية الشخصية عبر الحصار، ومرورا بمس كرامة الإنسان عبر قطع كل وسائل العيش عنه وصولا إلى القتل الجماعي الممنهج الذي يسلكه الجناة الصهاينة .
وهنا نتوجه بالسؤال المركزي من الوجهة القانونية المحضة عن عدم تفعيل الآلة القانونية في ما يحدث حاليا على مرأى من المجتمع الدولي رغم تعهد الدول الأعضاء بالاتفاقية على عدم السماح بحدوث هاته الجريمة وتطبيق العقوبات اللازمة على المتهمين بارتكابها، رغم أن هناك خرقا للقانون الدولي الجنائي، وحتى القانون الدولي العرفي، ويبقى الطريق القانوني الوحيد هو سلوك الدعوى أمام المحاكم المعنية تحقيقا للأمن القانوني على الأقل.
محامية بهيئة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.