الفلسطينيون يعانون لقطاف الزيتون بين الحرب في غزة والاعتداءات في الضفة    قافلة طبية تقرب تخصص طب أمراض القلب والشرايين من ساكنة القصر الكبير    طنجة .. لقاء أدبي يحتفي برواية "الكتاب يخونون أيضا" لعبد الواحد استيتو وخلود الراشدي    إسبانيا.. العثور على الصحافي والمعارض الجزائري هشام عبود في وضعية حرجة    اعتماد قنصلية متنقلة لفائدة الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا    اتحاد طنجة يفوز على أولمبيك آسفي    ستخلق 60 الف منصب شغل.. المصادقة على 618 مشروعا استثماريا بجهة الشمال    اعتقال ليبي "خطط لشن هجوم مسلح" على سفارة إسرائيل بألمانيا    3 دروس مهمة مستخلصة من إحاطة دي ميستورا حول الصحراء    هدف ثمين للواحدي بالدوري البلجيكي    مسؤول بيطري: شبل الأطلس الجديد 'أزغار' اندمج بسهولة مع مجموعته من الأسود    مقتل كولونيل إسرائيلي في شمال غزة وحزب الله يقصف ثلاث قواعد عسكرية قرب صفد وطبريا وحيفا    تدهور الحالة الصحية للممثل محمد الشوبي ونقله إلى المستشفى العسكري    "صمت الكمنجات".. فيلم لسعد الشرايبي يستعرض رحلة الموسيقى بين الأجيال        مشروع قانون مالية 2025 يطرح إجراءات جديدة تسعى إلى "تبسيط المساطر الجمركية ومكافحة الغش"    معتقل الحراك محمد جلول يعلن دخوله في اضراب عن الطعام    دراسة: آثار التدخين تبقى في العظام مدى الحياة    آلاف الإسبان يشاركون في تظاهرة ضد حكومة سانشيز.. ومحكمة ترفض دعوى رئيس الوزراء ضد قاض في ملف زوجته    من يلتقط عصا السن وا ر؟    المغرب يستثمر في تطوير البنية التحتية الرياضية استعدادًا لكأس إفريقيا والمونديال    "صحة غزة": ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 42 ألفا و603 منذ أكتوبر 2023    التدابير الجبائية في مشروع مالية 2025    مهنية الصحة يعبرون عن قلقهم من مشروع قانون المالية 2025 ويدعون للحفاظ على حقوقهم المكتسبة    الشوبي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة وينقل إلى مصحة خاصة بطنجة    توقيف ممرضة متقاعدة بتهمة الإجهاض غير القانوني والتزوير والاتجار بالبشر    تأكيد دور مجلس الأمن في السلم الدولي    حزب الاستقلال بكتامة يجمّد عضوية أمين مكتب الفرع بسبب تجاوزات تنظيمية    تقرير أممي يكشف استمرار التحديات المرتبطة بالفقر في المغرب    نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذها من التلاشي وباسترجاع حقوق العمال والمتقاعدين    "إنتر ميامي" يشارك في مونديال الأندية    إنتر ميامي بقيادة ميسي يلتحق بركب المتأهلين إلى كأس العالم للأندية بنظامه الجديد        هيئة سعودية تحقق في الإساءة للمقاومة    المغرب يرفع ميزانية دفاعه إلى 133 مليار درهم في 2025 لتعزيز القدرات العسكرية ودعم الصناعة الدفاعية    مكتسبات مهمة يعمل عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025    معهد الموسيقى بتمارة يفتتح موسمه الدراسي الحالي باستضافة موسيقيين روس    تنظيم الدورة الثانية للمهرجان الوطني البريجة للمونودراما بالجديدة    موسم أصيلة: توقيع إصدار الكاتب الصحافي محمد برادة "شغف وإرادة.. رهان في الإعلام والثقافة والسياسة"    حماة المستهلك يطالبون الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرار استيراد اللحوم لحل الأزمة    دي ميستورا يلوح بخيار التقسيم الذي يخدم أجندة جنرالات قصر المرادية    النظام الجزائري تحت شبهات اختطاف معارض بارز في ظروف غامضة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        ارتفاع فرص فوز ترامب على هاريس.. ما تأثير ذلك على صناديق الاقتراع؟    جبور تهتم بالتوحد في "أنين صامت"    اختتام دورة مهرجان شفشاون للضحك    المغرب يسجل حالة وفاة ب"كوفيد- 19"        علماء يطورون تقنية جديدة لتجنب الجلطات الدموية وتصلب الشرايين    دراسة تظهر وجود علاقة بين فصيلة الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأصيل المفاهيمي والقانوني لجريمة الإبادة الجماعية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 10 - 2023

(فلسطين /غزة نموذجا)
تعد جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم الدولية الأكثر وحشية، على الإطلاق، غير أن مصطلح الإبادة الجماعية لم يكن متداولا ولا معروفا قبل سنة 1944، وظهر بعدها ككلمة وصفية بمدلول خاص يشير إلى جرائم القتل الجماعي المرتكب بحق مجموعات معينة من البشر بهدف تدمير وجودهم كليا، وعرفه آنذاك المحامي اليهودي البولاندي رافائيل ليمكين بكونه '' وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية بهدف إبادة المجموعات نفسها ''.
ومع إقرار الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، في 9 ديسمبر1948، أصبحت الكلمة كمصطلح قانوني يعبر عن جريمة دولية قائمة الأركان تنص الاتفاقية على منعها والمعاقبة عليها، وقد تضمنت بالمادة الثانية منها تعريفا قانونيا دقيقا لجريمة الإبادة الجماعية بأنها: ''أيا من الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية…''بما في ذلك:
قتل أعضاء الجماعة
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة
إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا
فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وقد أجمع رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام2005على أن ''المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة على حدة''، وعلى أن المجتمع الدولي ينبغي له أن يساعد الدول عند الاقتضاء، كي تفي بهذه المسؤولية، كما أكدوا أن المجتمع الدولي مستعد لاتخاذ إجراء جماعي عن طريق مجلس الأمن. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة متى عجزت دولة من الدول عجزا كاملا عن حماية سكانها من هاته الجرائم .
ويخصص لحماية الشعوب من هاته الجرائم مستشارين خاصين لمنعها وتحمل مسؤولية الحماية من وقوعها يعملون معا من أجل النهوض بالجهود الوطنية والدولية لحماية السكان من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بحيث ترتكز مهامهم الرئيسية على جمع المعلومات أينما تواجدت هاته الجرائم معتمدين في ذلك على عوامل الخطر المحددة في الإطار التحليلي للتنبؤ بالجرائم الوحشية.
ويعتبر قرار مجلس حقوق الإنسان 24/34 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية الصادر ب 23 مارس 2015، مرتكزا قانونيا ومؤشرا يفترض فيه إيجابيا لمنع هذا النوع من الجرائم، لكن يبقى واقعا وممارسة دور الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الرسمية أو عبر المنصات الاجتماعية هو الرائد في التعريف وفضح ومحاربة هذا النوع من الجرائم.
وجريمة الإبادة الجماعية ككل الجرائم المعاقب عليها سواء داخليا أو دوليا جريمة لها أركان أحدها مادي والآخر معنوي …حددتها المحكمة الجنائية الدولية وفق نظام روما الأساسي في دورتها المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 03 إلى 10 شتنبر 2002 بالمادة 6 من النظام المذكور. وفصلتها في أنواع متعددة وصور كما يلي : القتل المادة( 6 أ ) إلحاق الأذى البدني أو المعنوي الجسيم المادة( 6ب )فرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي المادة (6 ج )فرض تدابير تمنع الإنجاب المادة( 6 د ) الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا المادة( 6 ه).
وقياسا لما تم الإشارة إليه إيجازا، ووفق التعريف المعتمد والأركان القانونية لجريمة الإبادة الجماعية كما هي منصوص عليها باتفاقية 9 ديسمبر 1948، ووفق نظام روما الأساسي فإن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في مجمله خاصة غزة يعتبر جريمة الإبادة الجماعية في أبهى تجلياتها ووفق كل صورها وأنواعها التي فصلها نظام روما الأساسي في المادة 6 منه، بجميع فقراتها، ويدخل أيضا في خانة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وفق التفصيل الواردة بالمادة 7 من نفس النظام. وذلك بتوفر:
العنصر المادي، وهو فعل الإبادة بشروطه المنصوص عليها قانونا بالاعتداء على جماعة محددة من البشر المتمثلة في سكان فلسطين عامة وغزة تحديدا، ومحاولة القضاء عليهم بشكل وحشي بكل الوسائل المنصوص عليها بالمادة 6 .
القصد الجنائي: إذ لا يتصور حصار غزة ومنع عنها كل وسائل العيش والبقاء وقتل أطفالها … على سبيل المصادفة ومجردا عن القصد المتجه إلى إبادتهم.
تطابق الركن المادي والمعنوي : وهو تطابق السلوك الجرمي الهادف إلى الإبادة الجماعية مع النية المتجهة إلى تحقيق ذلك عبر الوسائل المذكورة بالنص القانوني، انطلاقا من عمليات مس الحرية الشخصية عبر الحصار، ومرورا بمس كرامة الإنسان عبر قطع كل وسائل العيش عنه وصولا إلى القتل الجماعي الممنهج الذي يسلكه الجناة الصهاينة .
وهنا نتوجه بالسؤال المركزي من الوجهة القانونية المحضة عن عدم تفعيل الآلة القانونية في ما يحدث حاليا على مرأى من المجتمع الدولي رغم تعهد الدول الأعضاء بالاتفاقية على عدم السماح بحدوث هاته الجريمة وتطبيق العقوبات اللازمة على المتهمين بارتكابها، رغم أن هناك خرقا للقانون الدولي الجنائي، وحتى القانون الدولي العرفي، ويبقى الطريق القانوني الوحيد هو سلوك الدعوى أمام المحاكم المعنية تحقيقا للأمن القانوني على الأقل.
محامية بهيئة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.