المغرب يعتبر نفسه غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري        إقليم تطوان .. حجز واتلاف أزيد من 1470 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال 4 أشهر    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    خطاب خامنئي.. مزايدات فارغة وتجاهل للواقع في مواجهة إسرائيل    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    'دير لاين' و'بوريل' يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها انسجاما مع مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'    مغاربة يحيون ذكرى "طوفان الأقصى"    أساتذة كليات الطب: تقليص مدة التكوين لا يبرر المقاطعة و الطلبة مدعوون لمراجعة موقفهم    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غزة
نشر في الوجدية يوم 30 - 08 - 2009

تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غزة
لا مكان آمن
مقدم إلى جامعة الدول العربية
30 أبريل2009
ملخص تنفيذي
1. أنشئت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن غزة والمكلفة من جانب جامعة الدول
العربية (اللجنة) في فبراير2009 لتولي مهمة التحقيق والإبلاغ عن
انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أثناء الهجوم الإسرائيلي
العسكري (والمشار إليه فيما يلي بعملية الرصاص المصبوب) الذي شنته ضد غزة
في الفترة من 27 ديسمبر2008 إلى 18 يناير2009
وجمع المعلومات حول ارتكاب جرائم دولية أثناء العملية المذكورة. وقد تكونت
اللجنة من البرفيسور جون دوجارد (جنوب أفريقيا: رئيسا)، وبروفسور بول دي
وارت (هولندا)، والقاضي فين لينجيهم (النرويج)، والمحامي جونزالو بوى (شيلي/
ألمانيا)، بروفيسور فرانشسكو كورت – ريال (البرتغال: المختص بالتقييم الطبي
الشرعي للأضرار الجسدية) والسيدة/ رايلين شارب، محامية (استراليا: المقرر).
2. عقدت اللجنة اجتماعا مبدئيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وموظفيه في القاهرة في 21 فبراير
سافرت إلى غزة في 22 فبراير حيث دخلت عن طريق معبر رفح. وقد رافق اللجنة ثلاثة ممثلين عن الجامعة: السي د/
رضوان بن خضراء، المستشار القانوني للأمين العام، والسيدة/ علية غصين،مديرة إدارة فلسطين، والسيدة إلهام الشجني من إدارة الدراسات السكانية والهجرة.
وقد رافق اللجنة كذلك السيد/ عمر عبد الله من السفارة المصرية.
3. وقد ظلت اللجنة في غزة من 22 إلى 27 فبراير. وقام بتنظيم برنامج الزيارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والذي قدم المساندة اللوجستية للجنة.
وقابلت اللجنة مجموعة كبيرة من الأشخاص ومن بينهم ضحايا عملية الرصاص المصبوب، وشهود، وأعضاء من سلطة حماس، وأطباء ، ومحامون، ورجال أعمال، وصحفيون، وأعضاء من جمعيات أهلية ووكالات الأمم المتحدة. وقامت اللجنة بزيارة المواقع التي تعرضت لتدمير كبير بما في ذلك المستشفيات،والمدارس، والجامعات، والمساجد، والمصانع، ومنشآت الأعمال، وأقسام الشرطة،والمباني الحكومية، والمباني التابعة للأمم المتحدة، والمنازل الخاصة والأراضي الزراعية.
4. جمعت اللجنة معلومات وفيرة من مصادر متعددة، بما في ذلك مواقع الإنترنت لوزارة الخارجية الإسرائيلية وقوات الدفاع الإسرائيلي، والصحف الإسرائيلية وتقارير المنظمات غير الحكومية، وتقارير الجمعيات الأهلية الفلسطينية والدولية، ومطبوعات الأمم المتحدة، والوثائق الرسمية الفلسطينية، وشهادة شهود المعركة.
وقد أرسلت اللجنة خطابات إلى الحكومة الإسرائيلية ثلاث مرات تطلب منها التعاون معها. وقد أرسلت تلك الخطابات بالفاكس إلى الحكومة في إسرائيل ثم تم تسليمها فيما بعد إلى سفارتي إسرائيل في هولندا والنرويج. ولكن اللجنة لم تتسلم ردا على الخطابات التي أرسلتها لطلب التعاون من إسرائيل. ومن ثم اضطرت اللجنة للاعتماد على المواقع الرسمية على الانترنت، وعلى المطبوعات ووسائل الإعلام لمعرفة وجهة نظر إسرائيل. وأعربت اللجنة عن أسفها لقرار حكومة إسرائيل بالامتناع عن التعاون.
5. إن زيارة اللجنة وتجاربها في غزة أثرت حتما في تشكيل آرائها ومساعدتها على الوصول إلى استنتاجاتها. إن انطباعات اللجنة وما توصلت إليه من استنتاجات مما شاهدته وسمعته تأكد بعد حصولها على معلومات من مصادر أخرى. وما كان بوسع اللجنة أن تقوم بمهمتها دون هذه الزيارة التي سمحت لها بمشاهدة التدمير
والتخريب الذي سببته عملية الرصاص المصبوب والتحدث مع الذين خاضوا هذه التجربة وعانوا من هذا الهجوم.
6. ينقسم تقرير اللجنة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: وصف وتحليل للوقائع؛ وتقييم قانوني والوسائل الممكنة لجبر الأضرار والتوصيات. ويتضمن الوصف الواقعي تقري را مقدما من العضو المختص بتقييم الأضرار الجسدية من زاوية الطب الشرعي والذي قام بفحص عشرة أشخاص تعرضوا للإصابة أثناء عملية الرصاص المصبوب. ونظرا لأن اللجنة تعمل بموجب معايير معترف بها دوليا فإن التقرير
يوثق الإصابات التي لحقت بالأفراد والأسباب المدعاة التي أدت إليها.
الوقائع
7. شاهدت اللجنة وسمعت، وقرأت الأدلة على حدوث خسائر كبيرة في الأرواح وإصابات بالغة في غزة. وحسب الإحصائيات التي قبلتها اللجنة تجاوز عدد الوفيات 1400 فلسطيني بما في ذلك ما لا يقل عن 850 مدنيا، و 300 طفلا و 110 امرأة. كما تجاوز عدد الجرحى 5000 فلسطيني. ولم تستطيع اللجنة قبول
الأرقام التي قدمتها إسرائيل والتي تزعم أن عدد الوفيات من المدنيين لم يتجاوز 295 قتيلا فقط، لأنها لا تذكر أسماء المتوفين (على خلاف المصادر الفلسطينية).
وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل تحسب رجال الشرطة ضمن المحاربي ن، بينما ينبغي اعتبارهم من المدنيين، وتؤكد أن الأطفال دون السادسة عشرة فقط هم الذين يجوز اعتبارهم أطفالا، بينما السن المقبولة دوليا للأطفال هي الثامنة عشر ة.
واستمعت اللجنة إلى قصص مزعجة عن القتل بدم بارد للمدنيين بواسطة قوات الدفاع الإسرائيلية، وقد أكد هذه القصص فيما بعد جنود إسرائيل يون في الكلية العسكرية بأورانيم.
8. قتل أربعة مدنيين إسرائيليين بواسطة صواريخ فلسطينية أثناء عملية الرصاص المصبوب وجرح 182 آخرين. كما قتل عشرة جنود إسرائيليين (ثلاثة منهم نتيجة نيران صديقة) وجرح 148.
9. لم يكن لدى المحاربين الفلسطينيين سوى أسلحة غير متقدمة - صواريخ القسام وجراد – بينما تمكنت إسرائيل من استخدام الأسلحة الأكثر تطورًا والأحدث لقصف سكان غزة من الجو، والأرض، والبحر. وبالرغم من أن إسرائيل أنكرت في أول الأمر استخدام الفسفور الأبيض في شن الهجوم على غزة إلا أنها عادت واعترفت فيما بعد باستخدامه ولكنها أنكرت استخدامه بصورة غير مشروعة.
ولكن اللجنة شعرت بالارتياح نظرا لتوافر الأدلة على استخدام الفسفور الأبيض كسلاح حارق في المناطق المكتظة بالسكان.
10 . تسبب الهجوم في حدوث تدمير ضخم وأضرار بالغة للممتلكات. فقد تم تدمير أكثر من 3000 منزل وإصابة أكثر من 11000 ؛ وتعرض 215 مصنعا و 700 منشأة عمل خاصة لأضرار بالغة أو دمرت تماما؛ وكذلك 15 مستشفى و 43 وحدة رعاية
صحية أولية دمرت تماما أو أصيبت، وأيضا 28 مبنى حكومي و 60 قسم شرطة دمرت تماما أو أصيبت بأضرار؛ وتم تدمير ٣٠ مسجدا تماما بينما أصيب 28 مسجدا بأضرار؛ وتم تدمير 10 مدارس تماما وأصيبت 128 مدرسة بأضرار؛ كما تم تدمير ثلاث جامعات وكليات تماما وأصيبت 14 بأضرار؛ كما أصيبت 53 منشأة تابعة للأمم المتحدة.
11 . أتضح للجنة أن قوات الدفاع الإسرائيلية لم تميز بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة وبين الأهداف العسكرية. لم تكن الخسائر في الأرواح والممتلكات متناسبة مع الأضرار التي لحقت بإسرائيل أو التي كانت تهددها. ولم يكن هناك أي دليل على
تحقيق أي ميزة عسكرية نتيجة لقتل أو إصابة المدنيين أو تدمير الممتلكات.
12 . تلقت اللجنة الأدلة على قذف المستشفيات وعربات الإسعاف بالقنابل وقصفها ووضع عوائق أمام إجلاء الجرحى.
13 . أدى الهجوم الذي دام 22 يوما بإلقاء القنابل والقصف عن طريق الجو، والبحر،والبر إلى خلق حالة من الذعر والرعب بين الناس. وألقت إسرائيل بمنشورات تنذر فيها السكان بضرورة الإخلاء ولكنها لم تقدم في أغلب الأحيان أي تفاصيل عن المناطق المستهدفة وبالتالي المناطق الآمنة وكانت المكالمات الهاتفية غامضة كذلك. وبصفة عامة كانت المنشورات والمكالمات الهاتفية تهدف إلى التشويش وخلق جو من الذعر بين السكان.
14 . ودافعت إسرائيل عن أفعالها قائلة أن المباني كانت تستخدم لتخزين الذخائر وإخفاء المناضلين وأن الفلسطينيين كانوا يستخدمون النساء والأطفال كدروع بشرية.
وتلقت اللجنة أدلة على أن الدروع كانت تستخدم سواء من جانب حماس أو إسرائيل إلا أن اللجنة لم تتمكن من التحقق من صحة هذه الادعاءات. وبالرغم من ذلك فهي لا تعتقد أن هذا العدد الكبير من الضحايا من القتلى والجرحى يمكن أن يعزى إلى استخدام الدروع البشرية. وكذلك لم تقدم إسرائيل أدلة موثوقًا بها على استخدام المباني لإيواء المناضلين وإخفاء الذخيرة. ومن المرجح أن يكون ذلك في بعض الحالات، ولكن ذلك لا يمكن أن يبرر كيفية القتل والعدد الكبير من الضحايا من القتلى والجرحى والأضرار التي حدثت للممتلكات.
15 . أجرت قوات الدفاع الإسرائيلية تحقيقا داخليا بالنسبة للادعاءات المعنية باقتراف قواتها جرائم دولية. وخلصت إلى أنه بالرغم من وجود بعض المخالفات القليلة إلا أن قواتها لم ترتكب جرائم دولية. ولا يمكن للجنة أن تقبل بهذه النتائ ج. وترى
اللجنة أن تحقيقات قوات الدفاع الإسرائيلية ليست مقنعة نظرا لأنها تفتقر إلى الاستقلالية. وليس هناك ما يدل على أنها أخذت ما ذكرته المصادر الفلسطينية في الاعتبار.
التقييم القانوني
16 . وقبل إجراء التقييم القانوني الخاص بها، بحثت اللجنة عددا من الأمور التي قد تؤثر على المسؤولية الجنائية عن أي من الجرائم التي ارتكبت. وخلصت اللجنة إلى الآتي:
1) مازالت غزة أرضًا محتلة ومن ثم يتعين على إسرائيل الالتزام باتفاقية جنيف ) الرابعة فيما يتعلق بأفعالها في غزة.
2) نظرا لعدم وجود تعريف مؤكد ل"العدوان" فإن اللجنة لم تتوصل إلى نتيجة ) ردا على سؤال: ما إذا كان هجوم إسرائيل يمثل "عدوانا".
3) لا يمكن تبرير أفعال إسرائيل على أنها دفاع عن النفس. )
4) لم تتمكن اللجنة من دراسة المسؤولية الجنائية لإسرائيل أو لحماس في سياق ) الإرهاب الدولي نظرا لعدم دقة تعريف إرهاب الدول ة. أو الإرهاب الذي تمارسه الأطراف غير الحكومية؛ ومن ثم كانت أفضل طريقة هي تقدير المسؤولية الجنائية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
5) ينبغي تطبيق مبادئ التناسب عند تقدير المسؤولية الجنائية. )
17 . يركز التقرير على الجرائم الدولية والوسائل المتاحة لملاحقة مثل هذه الجرائ م. ومن ثم لا يولى المسؤولون اهتماما كبيرا لانتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي لا تشكل جرائم دولية. وبالرغم من ذلك، وجدت اللجنة أن هناك انتهاكات خطيرة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدول ي للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل وهناك أيضا انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية، وخاصة بالنسبة لحظر العقاب الجماعي.
18 . ثم انتقلت اللجنة إلى موضوع المسؤولية الجنائية الدولية الناجمة عن الصرا ع.ونظرت في هذا الشأن في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
جرائم الحرب
19 . تدارست اللجنة مسؤولية أطراف النزاع عن ارتكاب جرائم حرب واقتصرت في ذلك على تلك التي تحظى بقبول عام والتي يكون معناها ومحتواها واضحا.
20 . خلصت اللجنة إلى أن قوات الدفاع الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب جريمة الهجوم على المدنيين بغير تمييز وعلى نحو غير متناسب. وقد راعت اللجنة في التوصل إلى هذه النتيجة عدد القتلى والجرحى من المدنيين ومدى الدمار الذي لحق بالممتلكات المدنية. كما رفضت تعريف إسرائيل لمن هم المدن يون. إن أعضاء
حكومة حماس المدنية المسؤولين عن إدارة شؤون غزة ليسوا بمحاربين كما تزعم إسرائيل. وهذا ينطبق أيضا على أفراد قوات الشرطة المسؤولين عن الحفاظ على القانون والنظام وتنظيم حركة المرور.
21 . وخلصت اللجنة كذلك إلى أن المناضلين الفلسطينيين الذين أطلقوا الصواريخ على إسرائيل بغير تمييز قد ارتكبوا جريمة حرب هي الهجوم بغير تمييز وعلى نحو غير متناسب على المدنيين.
22 . خلصت اللجنة إلى أن قوات الدفاع الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب جريمة قتل المدنيين وإصابتهم وترويعهم. وقد استندت اللجنة في استنتاجاتها إلى عدد القتلى من المدنيين على مدى 22 يوما من القصف المكثف بالقنابل عن طريق الجو والبحر والبر. كما تبينت اللجنة أن الأسلحة التي استخدمتها قوات الدفاع
الإسرائيلية، خاصة الفسفور الأبيض والسهام الصغيرة تسببت في معاناة غير ضرورية ولا داعي لها.
23 . رفضت اللجنة ادعاء إسرائيل بأنها قد أنذرت المدنيين بضرورة إخلاء منازلهم عن طريق المنشورات والمحادثات الهاتفية، ولكن عجزت هذه النشرات وتلك المكالمات عن إبلاغ المدنيين عن الأهداف التي سيتم قصفها وعن الأماكن التي قد تكون آمنة
ومن ثم تسببت في خلق حالة من الفوضى والذعر بينهم. وتسبب القصف المستمر والتحذيرات المضللة في ترويع السكان.
24 . رأت اللجنة أن المناضلين الفلسطينيين الذين أطلقوا الصواريخ بغير تمييز على إسرائيل والتي أدت إلى قتل أربعة من المدنيين وإصابة 182 قد ارتكبوا جريمة حرب هي قتل وإصابة المدنيين وترويعهم.
25 . رأت اللجنة أن قوات الدفاع الإسرائيلية مسؤولة عن التدمير المتعمد للممتلكات وأنه لا يمكن تبرير مثل هذا الفعل على أساس أنه ضرورة عسكرية. كما أن عدد الممتلكات المدنية التي تم تدميرها لا تتناسب على الإطلاق مع أي تهديد بإحداث
أضرار، كما لم يكن هناك دليل يوثق به على أن للتدمير أي مزايا عسكرية.
26 . كانت هناك أدلة قوية على أن قوات الدفاع الإسرائيلية وأعضاءها قد قاموا بإلقاء القنابل وقصف المستشفيات وعربات الإسعاف كما أعاقوا إجلاء الجرحى. وترى اللجنة أن هذا التصرف يشكل جريمة حرب. ولم تستطع اللجنة قبول ما انتهت إليه
التحقيقات الداخلية لقوات الدفاع الإسرائيلية في هذا الموضوع لأنها لم تأخذ في الاعتبار ادعاءات الفلسطينيين.
الجرائم ضد الإنسانية
27 . تشمل الجريمة ضد الإنسانية أعمال القتل، والإبادة، والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية التي ترتكب كجزء من هجوم نظامي واسع النطاق موجه ضد السكان المدنيين مع العلم بالهجوم. وجدت اللجنة أن الهجوم الإسرائيلي كان مستوفيا للأركان القانونية لهذه الجريمة. وأن قوات الدفاع الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة.
الإبادة الجماعية
28. تعتبر الإبادة الجماعية "جريمة الجرائم" فقد اختيرت دون غيرها لتكون محل إدانة وعار. إن مجرد الإشارة إلى أن دولة ما قد ارتكبت إبادة جماعية أمر ينبغي تناوله بحرص شديد. وبالرغم من ذلك تعتقد اللجنة أن عملية الرصاص المصبوب كانت على قدر من الجسامة اضطرت معه اللجنة إلى النظر فيما إذا كانت هذه الجريمة قد ارتكبت أم لا.
29 . رأت اللجنة أن الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل تستوفي أركان جريمة الإبادة الجماعية كما جاءت في اتفاقية الإبادة الجماعية من حيث أن قوات الدفاع الإسرائيلية مسؤولة عن عمليات القتل، والإبادة وإلحاق الأضرار الجسدية لأعضاء مجموعة هي الفلسطينيين المقيمين في غزة. ولكن اللجنة واجهت صعوبة في تحديد ما إذا كانت الأفعال المذكورة قد ارتكبت بقصد تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كليا أو جزئيا، على النحو الذي تقتضيه اتفاقية الإبادة الجماعي ة. ورفضت اللجنة الحجة القائلة بأن إسرائيل قد قامت بتنفيذ عملية الرصاص المصبوب دفاعا عن النفس. ولكنها رأت مع ذلك أن السبب الرئيسي للقيام بهذه العملية لم يكن تدمير جماعة ما، كما هو مقتضى جريمة الإبادة الجماعية، ولكن هو الانخراط في ممارسة وحشية للعقاب الجماعي تهدف إلى إجبار السكان على رفض حماس
كسلطة حاكمة في غزة أو إخضاع السكان ليكونوا في حالة إذعان.
30 . ورأت اللجنة أنه بالرغم من أن عملية الرصاص المصبوب لم تنفذ من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية لتدمير الفلسطينيين المقيمين في غزة كمجموعة، فإن من الممكن أن يكون لدى بعض أفراده من الجنود مثل هذه النية ومن ثم يمكن ملاحقتهم
لارتكاب مثل هذه الجريمة. واستندت اللجنة في هذا الاستنتاج إلى وحشية بعض عمليات القتل وإلى التقارير التي أفادت بأن بعض الجنود قد أقدموا على أفعالهم بتأثير من بعض الحاخامات الذين شجعوهم على الاعتقاد بضرورة تطهير الأراضي المقدسة من غير اليهود.
مسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية
31 . وفقا لقواعد القانون الدولي فإن الدولة يمكن أن تكون مسؤولة عن ارتكاب أفعال غير مشروعة دوليا تنسب إليها. وقد تنتج هذه المسؤولية من القانون العرفي الدولي أو بموجب التزاماتها المنصوص عليها في معاهد ة. ومن الواضح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا غير مشروعة دوليا في عملية الرصاص المصبوب.
32 . ولا تعطى معظم معاهدات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني اختصاصا قضائيا لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بارتكاب أفعال غير مشروعة دوليا بموجب مثل هذه الاتفاقيات. ومع ذلك فإن الاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية، في مادتها التاسعة، تعطى مثل هذا الاختصاص لمحكمة العدل الدولية في شأن مسؤولية الدولة عن انتهاك الاتفاقية، وذلك بناء على طلب أية دولة أخرى طرف فيها. وليس من الضروري أن تبرهن هذه الأخيرة على وجود مصلحة وطنية لها في النزاع نظرا لأن خطر الإبادة الجماعية يعتبر التزاما على الكافة.
33 . ويعتبر إثبات ارتكاب الإبادة الجماعية شرطا مسبقا لازما لرفع الدعوى وفقا لاتفاقية الإبادة الجماعية. وقد سبقت الإشارة إلى أن اللجنة لم تتمكن من الوصول إلي نتيجة مفادها أن دولة إسرائيل، التي تتصرف من خلال قوات الدفاع الإسرائيلية، كانت لديها النية المحددة اللازمة لتدمير جماعة كما هو مقتضى
جريمة الإبادة الجماعية. ومن جهة أخرى فإن هناك إمكانية أن تنجح مثل هذه الدعوى إذا ما أمكن إثبات أن أفرادا من أعضاء القوات المسلحة ارتكبوا أعمال الإبادة الجماعية في الوقت الذي كانوا يتصرفون فيه وهم تحت السيطرة المباشرة لحكومة إسرائيل. ومثل هذا التصور قد يسمح بأن تحمل إسرائيل بالمسؤولية وفقا
لاتفاقية الإبادة الجماعية لإخفاقها في منع ارتكاب الإبادة الجماعية أو في المعاقبة عليها.
مسؤولية إسرائيل
34. رأت اللجنة أن أعضاء من قوات الدفاع الإسرائيلية قد ارتكبوا جرائم حر ب،وجرائم ضد الإنسانية ومن المحتمل أيضا جرائم إبادة جماعية خلال عملية الرصاص المصبوب. إن المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مسؤولون عن أفعالهم كأفراد شأنهم في ذلك شأن الذين أصدروا الأوامر أو حرضوا عل ارتكاب مثل هذه الجرائم أو ساهموا في تحقيق الغرض المشترك بارتكابها. كما يتحمل
القادة العسكريون والقادة السياسيون مسؤولية الجرائم التي ارتكبت أثناء قيادتهم أو سلطتهم أو سيطرتهم الفعلية حيث كانوا على علم أو كان يتعين أن يكونوا على علم بارتكاب مثل هذه الجرائم وأخفقوا في منعها أو ردع مرتكبيها أو التحقيق بشأنها
وملاحقة المسؤولين عنها قضائيا.
مسؤولية حماس
35 . ونظرا لكون حماس هي السلطة الواقعية الحاكمة لغزة فانه يمكن اعتبارها مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني المنسوبة إليها. إن الأفراد الذين قاموا بإطلاق الصواريخ دون تمييز على إسرائيل يتحملون المس ؤولية الجنائية عن أفعالهم وينبغي مساءلتهم بموجب القانون الذي يخضع له بارتكاب جرائم الحر ب.
وعند تقدير مسؤولية حماس والمناضلين الفلسطينيين من الأفراد فإن هناك عوامل كثيرة لتخفيف استحقاقهم للوم المعنوي ولكن هذا لا ينطبق على مسؤوليتهم الجنائية. ويدخل في هذه العوامل حرمان الفلسطينيين على يد إسرائيل من حقهم في تقرير المصير، كما أنها فرضت عليهم حصارا جائرا لفترة طويلة.
وسائل الإنصاف
36 . هناك العديد من وسائل الإنصاف في مجال القانون الجنائي يمكن أن تتمسك بها الدول والمنظمات غير الحكومية والأفراد لجبر الضرر الناجم عن الجرائم التي ارتكبت في غزة. ويشمل ذلك الملاحقة القضائية لانتهاك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة في المحاكم الوطنية وفقا للمادتين 146 و 147 من الاتفاقية؛ والملاحقة وفقا لأحكام الاختصاص العام في النظم الأساسية التي تسمح بملاحقة شخص في دولة ثالثة عن جريمة دولية ارتكبت خارج إقليمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 22 يناير/ 2009 قدم وزير العدل الفلسطين ي. السيد علي
خشان، تصريحا إلى مسجل المحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عن حكومة فلسطين يعترف فيه باختصاص المحكمة بالنسبة للجرائم الدولية التي ارتكبت في فلسطين ( من نظام روما. ولا يزال ) منذ الأول من يوليو2002 وفقا للمادة 12 مسجل المحكمة في الوقت الحالي يدرس القرار الذي سيتخذ في هذا الشأن. وتعتقد
اللجنة أنه ينبغي أن تقبل المحكمة الجنائية الدولية التصريح الذي قدمته حكومة فلسطين وأن تحقق في ارتكاب جرائم دولية خلال عملية "الرصاص المصبوب".
37 . هناك أيضا عدد من وسائل الإنصاف في نطاق القانون المدني التي يمكن أن تلجأ إليها الدول أو المنظمات غير الحكومية أو الأفراد. وكما سبق بيانه فإنه يمكن للدول أن تشرع في إجراءات ضد إسرائيل لإخفاقها في منع ارتكاب جريمة الإبادة
الجماعية أو في المعاقبة عليها إذا ما أمكن إثبات أن أعضاء قواتها المسلحة كانوا مسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة.
38 . ويعتبر القانون الأمريكي لمعاقبة الأجانب، الذي يسمح للمحاكم الفيدرالية الأمريكية بممارسة اختصاصاتها بالنظر في أي دعوى مدنية يرفعها أجنبي عن مخالفة حكم قطعي من أحكام القانون الدولي خارج الولايات المتحدة، وسيلة أخرى من وسائل
الإنصاف التي يمكن بحثها.
39 . كذلك يمكن التمسك بالإجراءات المتبعة في الأمم المتحدة. ويمكن للدول أن تطلب من مجلس الأمن إحالة الوضع في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية بنفس الطريقة التي تمت بها مثل هذه الإحالة في شأن دارفور بموجب القرار 1593 بتاريخ 31 مارس/2005 . ويمكن كذلك أن تطلب الدول من الجمعية العامة أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري حول النتائج القانونية لعملية الرصاص المصبوب بالنسبة لإسرائيل وغيرها من الدول. ففي 2005 اعتمدت الجمعية العامة وثيقة
استنتاجات القمة التي تعهدت فيها الأمم المتحدة بمسؤولية حماية الدول من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. والجرائم ضد الإنسانية. ويمكن الاتصال بالجمعية العامة، وربما بمجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب هذا الالتزام.
التوصيات
40 . خلصت اللجنة إلى التوصيات التالية:
توصيات إلى الأجهزة التابعة للأمم المتحدة
1 - يتعين على جامعة الدول العربية أن تطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأي استشاري بخصوص النتائج القانونية بالنسبة للدول، بما في ذلك إسرائيل، المترتبة على الصراع الذي نشب في غزة في
الفترة من 27 ديسمبر2008 إلى 18 يناير2009.
(الصراع في غزة).
2 - يتعين على جامعة الدول العربية أن تطلب من مجلس الأمن أن يحيل الوضع الناجم عن عملية الرصاص المصبوب في غزة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13 (ب) من نظام روما.
٣ - يتعين على جامعة الدول العربية أن تطلب من مجلس الأمن، وإذا تعذر ذلك، أن تطلب من الجمعية العامة، أن تمارس مسؤوليتها في الحماية، والتي تم التأكيد عليها في وثيقة استنتاجات القمة الصادرة في 2005 ، بشأن غزة.
التوصيات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية
4 - يتعين على جامعة الدول العربية أن تساند تصريح فلسطين بقبولها الولاية القضائية (من نظام روما. وإذا فشل مجلس ) للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12
الأمن في إحالة الوضع القائم في غزة على المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13 (ب) من نظام روما (التوصية 2) فإن يتعين على جامعة الدول العربية أن تطلب من الجمعية العامة تأييد تصريح فلسطين الصادر طبقا للمادة 12 من نظام روما وذلك في اجتماع يعقد في نطاق الدورة الطارئة الخاصة العاشرة التي تشكلت بناء على قرار الاتحاد من أجل السلم (رقم 377
التوصيات المستندة إلى اتفاقيات جنيف(.
5 - يتعين على جامعة الدول العربية أن تطلب من حكومة سويسرا عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لدراسة استنتاجات التقرير الحالي.
6- يتعين على جامعة الدول العربية أن تطلب من الدول النظر في اتخاذ إجراء بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة للتأكد من أن المشتبه في ارتكا بهم انتهاكات جسيمة للاتفاقية وفقا للمادة 147 يجرى التحقيق معهم وملاحقتهم قضائيا.
7 - يتعين على جامعة الدول العربية أن تذكر الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بأنها ملتزمة بموجب المادة ( 1) من معاهدة جنيف الرابعة بضمان "احترام" الاتفاقية. لقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا الالتزام في رأيها الاستشاري في عام 2004 بشأن
"النتائج القانونية لبناء جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقد يحتج البعض بالقول بأن الالتزام الوارد في المادة الأولى "باحترام وضمان احترام الاتفاقية الحالية في جميع الظروف" تتضمن التزاما على جميع الدول بتقديم أي مساعدة تستطيع تقديمها إلى دولة تعرضت لانتهاكات للاتفاقية.
توصيات إلى دول أخرى
8 - يتعين على جامعة الدول العربية أن توصي أعضاءها بالنظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل وفقا للمادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مع مراعاة التحذير الذي ورد في هذا التقرير.
9 - ينبغي على جامعة الدول العربية أن تشجع الدول على الملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الدولية المحددة في هذا التقرير أمام محاكمهم الوطنية (ومتى سمح نظام الاختصاص القضائي العالمي بذلك).
10 - يتعين على جامعة الدول العربية أن توصي الدول التي تكبدت أضرارًا في ممتلكاتها أثناء الصراع في غزة أن تطالب إسرائيل بتعويض عن خسائرها.
توصيات لاتخاذ إجراءات مباشرة من جانب جامعة الدول العربية
11 - يتعين على جامعة الدول العربية تسهيل المفاوضات بين فتح وحماس للتأكد من أن الصالح العام لشعب غزة لن تتأثر من إجراء الصراع القائم بين هذين الطرفي ن، وخاصة في المجال الطبي.
12 - يتعين على جامعة الدول العربية إنشاء مركز للتوثيق والاحتفاظ بسجل لانتهاكات القانون الدولي الإنساني في فلسطين. ومثل هذا الأرشيف التاريخي يضمن الاحتفاظ بسجل للجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني، وقد يساعد عند اتخاذ أي إجراءات في المستقبل من جانب جامعة الدول العربية أو غيرها من الهيئات الأخرى.
13 - يجب إحالة هذا التقرير إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الدول الأمريكية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والمحكمة الجنائية الدولية، كما يجب أن توزع على المنظمات غير الحكومية ذات الصلة وعلى الجمهور العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.