نسبة ملء السدود تقارب 40 %.. المغرب ينتقل إلى "إجهاد مائي طفيف"    فرنسا تطرد 12 موظفا دبلوماسيا جزائريا    بيان الخارجية الفرنسية: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب على الصحراء    وزير التجهيز والماء: السدود تفقد 50 مليون متر مكعب من الماء سنويا بسبب التوحل    تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب .. المصادقة بالإجماع على مقترح يعزز حقوق كافلي الأطفال المهملين    العلوي: منازعات الدولة ترتفع ب100٪ .. ونزع الملكية يطرح إكراهات قانونية    اتفاقيات "جيتيكس" تدعم الاستثمار في "ترحيل الخدمات" و"المغرب الرقمي"    تحفيز النمو، تعزيز التعاون وتطوير الشراكات .. رهانات الفاعلين الاقتصاديين بجهة مراكش أسفي    توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    أرسين فينغر يؤطر مدربي البطولة الوطنية    إشعاع النسخة 15 من سباق النصر بالرباط يتجاوز حدود الوطن    بسبب تنامي العنف المدرسي الذي ذهبت ضحيته أستاذة بمدينة أرفود    ولد الرشيد يستقبل ريني هيرنانديز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    توقيف سائق استعراضي لدراجة نارية في حالة عود    مصرع سائق وطفل في حادثتين متفرقتين بإقليم الحسيمة    خريبكة تفتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي    فاس تقصي الفلسفة و»أغورا» يصرخ من أجل الحقيقة    دي ميستورا.. طيّ صفحة "الاستفتاء" نهائيا وعودة الواقعية إلى ملف الصحراء المغربية    شهادة أممية تزعزع رواية الانفصاليين.. الروسي إيفانكو يفضح أكاذيب بوليساريو والجزائر    عمر هلال.. آمل أن تكون الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء نهاية نزاع الصحراء    الاتحاد الأوروبي يؤازر المغرب في تسعير العمل المنزلي للزوجة بعد الطلاق    "الاستقلال" يفوز برئاسة جماعة سمكت    لقاء تشاوري بالرباط بين كتابة الدولة للصيد البحري وتنسيقية الصيد التقليدي بالداخلة لبحث تحديات القطاع    إدريس علواني وسلمى حريري نجما الجائزة الكبرى للدراجات تافراوت    من يسعى الى إفساد الاجواء بين الجماهير البيضاوية وجامعة الكرة … !    إخضاع معتد على المارة لخبرة طبية    التامني تنتقد السعي نحو خوصصة الأحياء الجامعية وتدعو لإحداث لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع الطلبة    عمال الموانئ يرفضون استقبال سفينة تصل ميناء الدار البيضاء الجمعة وتحمل أسلحة إلى إسرائيل    حرس إيران: الدفاع ليس ورقة تفاوض    "ديكولونيالية أصوات النساء في جميع الميادين".. محور ندوة دولية بجامعة القاضي عياض    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في مهرجان كوتشيلا 2025    إدريس الروخ ل"القناة": عملنا على "الوترة" لأنه يحمل معاني إنسانية عميقة    الكوكب المراكشي يؤمّن صدارته بثنائية في مرمى "ليزمو"    توقيع اتفاقيات لتعزيز الابتكار التكنولوجي والبحث التطبيقي على هامش "جيتكس إفريقيا"    الهجمات السيبرانية إرهاب إلكتروني يتطلب مضاعفة آليات الدفاع محليا وعالميا (خبير)    فليك : لا تهاون أمام دورتموند رغم رباعية الذهاب    نقل جثمان الكاتب ماريو فارغاس يوسا إلى محرقة الجثث في ليما    فاس العاشقة المتمنّعة..!    قصة الخطاب القرآني    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    وقفة احتجاجية للمحامين بمراكش تنديدا بالجرائم الإسرائيلية في غزة    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    تضمن الآمان والاستقلالية.. بنك المغرب يطلق بوابة متعلقة بالحسابات البنكية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    غوتيريش: نشعر "بفزع بالغ" إزاء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضمان المقرر للمالك المكري لاستخلاص مستحقاته الكرائية


(حق الحبس أو الحجز الارتهاني)

لا أملك إحصائيات بخصوص عدد المكترين الذين يرحلون دون أداء المستحقات الكرائية للمالك الكري. ولكن الملاك يشتكون من هذه الظاهرة.
بعض الملاك يشترطون على المكتري تقديم ضمانة بنكية أو كفالة شخصية وبمقتضى هذا الشرط يرجع المالك المكري على البنك أو الكفيل لاستخلاص مستحقاته الكرائية.
لكن في غياب شرط الكفالة البنكية أو الشخصية يبقى للمالك اللجوء إلى القضاء لاقتضاء مستحقاته، ويروج أمام المحاكم عدد كبير من القضايا في مواجهة مكترين إما ممتعنتين وإما مفلسين، وحتى الأحكام والأوامر بالأداء التي تصدر تبقى بدون تنفيذ في حالة مغادرة المكتري إلى وجهة مجهولة.
ولذلك يبقى السؤال عن الضمانات المقررة لمصلحة المالك المكري.
ينص الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود عل أن للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي، أو حتى للغير. وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء، بالالتجاء إلى السلطة المختصة.
الالتجاء إلى السلطة المختصة من طرف المالك المكري مشروط باستصدار أمر بالحجز طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصول 497 وما يليه من قانون المسطرة المدنية (584 وما يليه من المشروع الحالي) الذي ينص على أنه: لضمان الأكرية المستحقة، يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني للأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض.
وينتقل عون التنفيذ إلى المحل المكري لإنجاز محضر بوصف الأثاث والمنقولات الموجودة به ويعين المكتري حارسا عليها ويشعره بأنه لا يمكنه نقلها إلا بموافقة مكتوبة من المالك المكري أو بإذن من رئيس المحكمة. والأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا لا يمكن بيعها إلا بعد استصدار حكم بالمصادقة على الحجز في حالة تراكم الأكرية الغير المؤداة.
يختلف الحجز الاتهاني عن غيره من الحجوز في أن باقي الحجوز تقرر لضمان أداء دين حال مستحق الأداء بمقتضى سند قابل للتنفيذ، في حين يبقى الحجز الارتهاني مقررا لضمان الأكرية الحالة والمستقبلية. والأكرية المستقبلية حددها الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود في كلمة: … والذي يحل خلال السنة الجارية. وهنا تبرز صعوبة بل وعدم إمكانية استمرار مفعول الحجز الارتهاني بحيث يضطر المالك المكري إلى استصدار أمر بالحز مرة كل سنة لضمان الكراء الذي يحل خلال السنة الجارية.
ولتجاوز هذه الصعوبات العبثية فإن المشرع مدعو إلى إعادة صياغة هذه النصوص القانونية بالتنصيص على أن الحجز الارتهاني يصدر بناء على أمر من رئيس المحكمة المختصة ضمانا لأداء المستحقات الكرائية الحالة والمستقبلية. ويبقى مفعوله مستمرا إلى حين انتهاء العلاقة الكرائية والإدلاء بإشهاد من المالك المكري بإبراء ذمة المكتري من الواجبات الكرائية. وبهذا الأمر بالحجز يمكن للمالك المكري اللجوء إلى السلطة للتدخل لمنع المكتري من نقل الأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا.
ولاستصدار أمر بحجز ارتهاني يكفي الإدلاء بما يثبت العلاقة الكرائية. وطبعا يتم الرجوع إلى رئيس المحكمة عند وجود أية صعوبة. كما أن الحكم بالتصديق على الحجز وبيع الأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا هو الذي يحدد المبالغ الكرائية التي يتوجب استيفاؤها من منتوج البيع.
غير أن السادة القضاة لا ينبغي لهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي في انتظار تحيين النصوص التشريعية؛ إذ عليهم أن يجتهدوا في إصدار أوامر بحجوز ارتهانية بمجرد الإدلاء بما يثبت العلاقة الكرائية ودون أية شروط أخرى. ولا حاجة لي بالتنويه بتفهم بعض السادة القضاء واستغرابي لموقف البعض الآخر الذين يقضون برفض الطلب لعلة عدم تحديد المبلغ المراد ضمانه بالحجز.
وعليه فإن المالك المكري بإمكانه اللجوء إلى رئيس المحكمة المختص لإصدار أمر بحجز ارتهاني بمجرد استقرار المكتري بالمحل المكري. وهو إجراء احتياطي لا يتطلب أي شرط آخر سوى إثبات العلاقة الكرائية.
(*) محامي بهية مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.