محمد بنعبد القادر: السياسة الجنائية تبررها المصلحة العامة للوطن والمواطنين النقيب عبد الله درميش وأهمية الابعاد الوقائي والزجري والعلاجي مدير الجنايات والعفو: التمسك بالقوانين والمرجعيات في الاعداد
إيمانا منه بمشاركة جميع المؤسسات والكفاءات في الحوار المثمر حول مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، كان وزير العدل قد اقترح على نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بحكم أقدميتها وكثرة المنتسبين إليها، تنظيم ندوة مشتركة لمناقشة مشروع القانون الجنائي، وذلك خلال شهر مارس من السنة المنصرمة 2020 لكن الظروف لم تسمح لهيئة البيضاء إلا بتنظيمها يوم أول أمس الأربعاء. وكانت فعلا لحظة مناقشة صريحة جريئة وقانونية من طرف ثلاثة أجيال من المحامين اكتظت بهم قاعة الندوات بنادي المحامين ببوسكورة وأبوابها ومداخلها. ترأس الندوة الأستاذ النقيب عبد الله درميش معلنا عن افتتاح أشغالها بآيات بينات من القرآن الكريم تلته مداخلة النقيب الحالي الأستاذ موافق الطاهر، الذي ركز في عرضه على أهمية السياسة الجنائية وأبعادها الثلاثة: الوقائي، الزجري، والعلاجي، مع استحضار كل ماهو اقتصادي واجتماعي وثقافي في إعدادها. وتوقف عند ما عرفه المجتمع المغربي من تغييرات للمؤسسات القضائية متمثلة في استقلال كل من القضاء والنيابة العامة، وما يقتضيه هذا الورش الوطني من إصلاحات مسطرية وموضوعاتية، خاصة ما يتعلق منها بالحقوق والحريات المحمية بمقتضي الدستور كمرجع وطني لكل سياسة جنائية عليها احترام أن قرينة البراءة هي الأصل، والمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع مع التوفيق بين حماية النظام والأمن والحريات العامة والخاصة. الوزير محمد بنعبد القادر ركز في كلمته على أهمية الاستشارة مع ذوي الخبرة والممارسة حول وضع السياسة الجنائية للمرحلة المقبلة وتأصيلها لما فيه أمن الوطن والمواطنين. جاعلا من مداخلته وقفة تساؤل طرح خلالها العديد من الأسئلة مسترشدا بتجارب سابقة لدول عريقة النظام القانوني والجنائي على الخصوص، الذي يخضع للتجديد باستمرار حسب متغيرات المجتمع وقطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... وأشار إلى دور كل من وزارة العدل والحكومة، والبرلمان بغرفتيه ومنظمات المجتمع المدني في مسطرة الإعداد والمناقشة والتعديل والمصادقة. ولم يفت الوزير أن يتساءل عن سلطة المراقبة والمحاسبة بعد إعمال السياسة الجنائية التي قد تمس المصالح المادية لبعض الأفراد والحريات العامة أو الخاصة لبعض المواطنين، حسب الظروف والأوضاع السياسية الداخلية والخارجية، موضحا أن كل سياسة جنائية لها خلفية، لكن ما يبررها هي المصلحة العليا للوطن والمواطنين. وختم بالإشارة إلى أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجنائي لم تتعد 31 من أصل 600 مادة لها علاقة بمواضيع الإرهاب، تبييض الأموال، الاغتصاب....مؤكدا على الثوابت المتمثلة في الدين، الوحدة الترابية، الملكية والاختيار الديمقراطي. من جانبه مدير الجنايات والعفو بالوزارة هشام ملاطي كان عرضه مركزا حول أي سياسة جنائية لمغرب اليوم، منطلقا هو الآخر من دراسات وتجارب أجنبية للاسترشاد بها، دون أن يغفل كرونولوجيا تقريبية للسياسة الجنائية التي عرفها المغرب قبل وخلال وبعد الحماية، موضحا أن كل وزير من ضمن 26 وزيرا قد وضع بصمته عليها، وكان من بينهم المتحزبون والتكنوقراط. وأكد مدير الجنايات والعفو أنه لا توجد سياسة جنائية مثالية، وإنما اجتهادات لمسايرة كل مرحلة مع الأخذ بعين الاعتبار في الإعداد الثوابت والمرجعيات القانونية والمعاهدات، وأن المهم في السياسة الجنائية المقترحة هي حل بعض المشاكل والعراقيل التي تعرفها قضايا المحاكم، التي تفوق مليونا ونصف قضية سنويا، وكثرة المحاكمين في حالة اعتقال، وأزمة العقوبات وقدم النصوص، وحالة العود، والتعامل مع المتابعة بالمشاركة والمساهمة، وعقوبة التجريد، والعقوبتان الأصلية والفرعية. الأستاذ الطيب محمد عمر تطرق إلى دور التشريع في صناعة السياسة الجنائية، منطلقا من الفصل الأول من القانون الجنائي، كاشفا عن التداخل في الاختصاصات بالمغرب كما هو الحال عليه بفرنسا التي جرت العادة أن ننقل منها كل شيء، إذ أن الوزير هو الذي يعد السياسة الجنائية، والوكلاء يضعون تقارير ترفع للوكيل العام، وكل الوكلاء يرفعون تقاريرهم للوزير بعد إشراك قضاة الحكم في المناقشة، مشيرا إلى أن الوزير بالمغرب يحضر مجالس الوزراء ويستمع إلى تقارير كل وزير وعليه أن يأخذ منها ما تفرضه المرحلة، ويتماشى مع الاحتياجات الوطنية والدولية. وتساءل الأستاذ الطيب عمر كيف يمكن أن يتصرف اليوم وزير العدل بالمغرب، الذي لم تبق له أي سلطة على أعضاء النيابة العامة وتحددت صلاحياته في الإدارة وكتاب الضبط، والحال أنه هو من يتقدم بمشروع السياسة الجنائية، كما تساءل عن كيفية سير الأمور، خاصة بعد دسترة استقلال النيابة العامة وقبلها السلطة القضائية مشيرا إلى الاختلاف الكبير بين سير الأمور لدينا بالمغرب، وبفرنسا، خاصة في مجالات التقييم والمراقبة والمحاسبة بين كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وختم مداخلته بتساؤلات تهم التقارير التي ترفع من طرف النيابة العامة للبرلمان وتناقش في لجنة بسرية وليس علانية بالجلسة العامة، وأية سياسة جنائية نريد لوطننا وأجيالنا. الأستاذ عبد اللطيف الحاتكي انطلق في عرضه من كون أن فصل النيابة العامة عن الوزارة أحدث مشاكل عديدة كنا في غنى عنها في مسيرة إصلاح منظومة العدالة، خاصة ما يتعلق منها برمزية الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام بها اللذين هما على التوالي الرئيس الأول المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وكلاهما تدرجا وظيفيا منذ ولوجهما سلك القضاء بالعمل في سلطة المتابعة زيادة على مشاكل إدارية وأخرى بين مكونات الجسم القضائي. وأكد أن الهدف من السياسة الجنائية هوالتوازن بين محاربة الجريمة وحماية النظام والأمن العام والحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلا أن ما يلاحظ اليوم أن هناك إفراطا في التجريم وغياب التنسيق بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية، وغياب بدائل خارج القضاء، والإفراط في الاعتقال الاحتياطي مقدما بعض الأمثلة على ذلك، في ما تصدر الأحكام بالبراءة أو بما قضى أو بالموقوف... دون إعمال مبدأ البراءة هي الأصل. وختم الندوة الأستاذ عبد الكبير طبيح بعرض حول القانون الجنائي ومسارات التعديل منذ 1962 توقف خلاله عند نقطتين أساسيتين، هما موضوع السياسة الجنائية وأداتها المتمثلة في من يضعها ومن يبلغها ومن ينفذها، معطيا مثالا على اختلاف السياسات الجنائية بالمغرب انطلاقا من محاكمات 1963، والتي بدأت في التغير نوعيا منذ وضع دستور 2011 الذي أقر أن «الأحكام تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون» لكن تعليل بعض الأحكام لايزال مبنيا على ما قبل 2011. وأكد الأستاذ طبيح على تدخل الدولة الديمقراطي المتمثل في المنع والجزاء، مر بمراحل السرية، ثم بداية العلنية وحاليا العلنية انطلاقا من وضع محمد الخامس طيب الله تراه عام 1957 قوانين المسطرة، والجنائي، والحريات والأحزاب والنقابات مرورا بإصلاح 1959، الذي أعطى لوكيل الدولة مسؤولية تطبيق السياسة الجنائية، وكان الوزير يعطي التعليمات لتستمر الأمور في التغيير التدريجي مع الوقت وتتوقف مع الأحداث الداخلية، أساسا، ثم الخارجية اليوم، إلى أن رفعت الدولة يدها عن السلطة القضائية بمقتضى دستور 2011. وتساءل عن تداخل الاختصاصات بين الوزير والوكيل العام رئيس النيابة العامة خاصة في ما يتعلق بالإعداد والتبليغ والتنفيذ مشيرا إلى أن مضامين الفصل 66 من النظام الأساسي للقضاة (2011) وقانون 33 – 2017 حول نقل الاختصاصات والدعوى العمومية. وذكر الأستاذ طبيح بكون الملك يعين بظهير ويعزل بظهير لكنه ترك هذه السلطة حيث أصبح التعيين من المجلس والملك يوافق، خاصة وأن العزل قابل للطعن. وختم بأّهمية حماية استقلال القضاء من الجميع ليكون مسؤولا عن حمايتنا فعليا.