حمل مشروع قانون رقم 24.19 في صيغته المحينة المتعلق بنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين عدة مستجدات وجوانب تهم العمل النقابي والدفاع عن مصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها، وتحسين شروط العمل وتحقيق الاستقرار بين أطراف العلاقة الشغلية وضمان السلم الاجتماعي. ويتضمن مشروع هذا القانون، المحين في 10 غشت الجاري، مختلف الجوانب المتعلقة بالعمل النقابي، حيث يحدد فئات العمال والمشغلين المستفيدين من أحكامه، وكيفيات التأسيس والانخراط في النقابات، وإجراءات التأسيس والإخبار، والصلاحيات التي تخولها الأهلية المدنية للنقابات، والأحكام المتعلقة بتنظيمها وتسييرها وباتحاداتها. وتعتبر الحرية النقابية من أهم الحقوق الأساسية في العمل التي نصت عليها العديد من المواثيق الدولية والإقليمية، وصدرت بشأنها مجموعة من المعايير الدولية، وذلك لاعتبارها من بين الوسائل التي تمكن العمال وأرباب العمل من الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها. وتم وضع هذا القانون الذي يسري على مختلف فئات العمال والمستخدمين بما فيهم العاملون بالدولة، ويراعي في نفس الوقت خصوصيات كل فئة من هاته الفئات، وذلك من أجل تنزيل أحكام الدستور، ولتفادي الازدواجية التي يعرفها العمل النقابي ببلادنا. وحسب ما جاء في ديباجة مشروع القانون، يحدد هذا الأخير معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات للعمال في الإدارات التابعة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، والمقاولات والمؤسسات الخاضعة للقانون الخاص بشأن انتخابات مندوبي الأجراء، والمعايير التي تخول لبعض هذه المنظمات الاستفادة من الدعم المالي للدولة، وكيفية مراقبة صرف هذا الدعم. كما يحدد هذا القانون معايير ومستويات التمثيلية بالنسبة للمنظمات المهنية للمشغلين، والأحكام المتعلقة بتوقيف وحل النقابات، وأحكام تتعلق بصلاحيات المنظمات النقابية للعمال والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا، والتسهيلات النقابية ومقتضيات تهم الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مقتضيات زجرية متعلقة بمخالفة هذه المقتضيات. ويتضمن مشروع هذا القانون ما مجموعه خمسة عشر بابا موزعة على مجال التطبيق والتعاريف، والهدف والتأسيس والانخراط في النقابات وأحكام عامة، والأهلية المدنية والعلامة النقابية، وتنظيم وتسيير النقابات، والتمثيلية النقابية للعمال وحماية الحق النقابي، والدعم المالي الممنوح للنقابات ومراقبة صرفه، بالإضافة إلى توقيف وحل النقابات والجزاءات المترتبة عن مخالفة قواعد هذا القانون. وحسب ما جاء في مشروع القانون، تحدد المنظمة المهنية الأكثر تمثيلا للمشغلين، على مستوى القطاع الاقتصادي، بحسب المعايير التالية مجتمعة: مزاولة منخرطي المنظمة لنشاطهم في مختلف فروع الأنشطة، على مستوى القطاع الاقتصادي، وعدد مناصب الشغل المصرح بها لدى الأجهزة المكلفة بالحماية الاجتماعية وفقا للقوانين الجاري بها العمل، والتي توفرها أنشطة منخرطي المنظمة على مستوى القطاع الاقتصادي المعني، والرقم الإجمالي للمعاملات الذي حققه المنخرطون بالمنظمة، على مستوى القطاع، برسم السنة المحاسبية التي تسبق إجراء الانتخابات. ومن جهة أخرى، أكد القانون المذكور، أنه يعين الممثلون النقابيون بحسب عدد أجراء المقاولة أو المؤسسة وفق مايلي: من 50 إلى 250 أجيرا ممثل نقابي واحد، ومن 251 إلى 500 نقابيان، ومن 501 إلى 2000 أجير 3 ممثلين نقابيين، ومن 2001 إلى 3500 أجير 4 ممثلين نقابيين، ومن 3501 إلى 6000 أجير 5 ممثلين نقابيين، و من 6001 أجير فما فوق 6 ممثلين نقابيين. وحمل مشروع القانون في صيغته المحينة، المبادئ التي يقوم عليها الحوار الاجتماعي، وتتمثل في الانتظام والاستدامة، وأن يكون حوارا ثنائيا وثلاثي التركيب، وأن يكون مركزيا يتناول القضايا الأفقية المشتركة وذات طابع قطاعي، وأن يتضمن برنامج عمل متوافق عليه بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين. وجاء في مشروع القانون، أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال، وفحص جميع مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تستلمها هذه المنظمات، ويجب أن توجه إلى المجلس داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات. وأعطى القانون للمجلس الأعلى للحسابات الحق في توجيه إنذار لرئيس النقابة من أجل إرجاع أموال الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، أو تسوية وضعيتها خلال شهر، في حالة عدم وضع المنظمة المستندات والوثائق المطلوبة في الآجال المحددة. وتعريضها للعقوبات وعدم الاستفادة من الدعم، إلا بعد تسوية وضعيتها تجاه الخزينة.