صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم أول أمس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.452 يتعلق بتطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 142.12، المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، تقدم بهى وزير الطاقة والمعادن والبيئة. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه وحيث إن المادة 34 من القانون رقم 142.12 تنص على أنه «ترخص الإدارة باستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني، سواء عن طريق البر أو الأنهار أو المطارات، أو الموانئ. وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة».