طقس الجمعة: نزول أمطار والأجواء باردة في الأطلس تتراوح ما بين 06- و 00 درجة    وتتواصل بلا هوادة الحرب التي تشنها جهوية الدرك بالجديدة على مروجي '"الماحيا"    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارفعوا الخلل – الغوا المادة 6

بالقدر الذي شهد المغاربة ومعهم المتتبعون للشأن الصحي في العالم حكامة تدبير وباء"COVID19"، منذ أول قرار اتخذ بوقف الرحلات الجوية مع أحد البلدان الأوروبية في 10/3/2020، وما صاحب ذلك من إجراءات طبية حققت للمغرب حماية كبيرة وقلصت من قوة انتشار الوباء، بقدر ما كانت الحكومة غير مواكبة بما يلزم لتلك الإجراءات بالتأطير القانوني الذي يدخل في مجال مهامها واختصاصها.
لقد تأخرت الحكومة في إعمال الفصل 81 من الدستور. وتأخرت الحكومة في عرض المرسوم بقانون 2.20.292 على البرلمان للمصادقة عليه، وتأخرت الحكومة في رفع الغموض حول تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية.
وهي اليوم تتأخر في إلغاء المادة السادسة من القانون 23.20 الذي صادق على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، وهي المادة التي أوقفت سريان الآجال التشريعية والتنظيمية إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبما أن حالة الطوارئ الصحية مددت إلى 10/7/2020 بالمرسوم رقم 2.20.406 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2020، فإن بقاء سريان المادة المذكورة سيبقى على حالة وقف الآجال التشريعية والتنظيمية، في منطقة التخفيف رقم 1 المذكورة في البلاغ المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة المؤرخ في 9/6/2020.
وبالتبع لذلك ستبقى حالة تعليق جلسات المحاكم، ووقف أعمال أشخاص القانون العام والخاص من إدارات ومؤسسات عمومية وشركات، أي كل المؤسسات التي تكون أعمالها والإجراءات التي تتخذها مرتبطة بإلزامية احترام الآجال التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطاتها.
وإذا كانت الآجال التي تنظم عمل المحاكم لا تزال متوقفة بمقتضى المادة السادسة، فكيف ستشتغل المحاكم في منطقة التخفيف رقم 1.
فهل ستعقد المحاكم الموجودة في تلك المنطقة جلساتها وتصدر أحكامها وتنفذها، مع أن المادة السادسة لا تزال تنص على وقف الآجال التشريعية، أي أجل تبليغ المقال للمدعى عليه المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق كل القضايا المدنية والتجارية والإدارية والعقارية والأسرية. وأجل تبليغ الحكم له وأجل تنفيذ الحكم عليه.
وهل يمكن للمجالس التأديبية للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات في تلك المنطقة أن تنعقد وتصدر قراراتها ضد موظفيها أو أجرائها وتمنعهم من العودة إلى أعمالهم، مع أن المادة السادسة لا تزال تنص على وقف الآجال المتعلقة بمساطر التأديب باعتبارها آجالا تشريعية أو تنظيمية حسب الحالات.
وهل يمكن لإدارة الضرائب وإدارة مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تلزم الأفراد والشركات الموجودة في المنطقة رقم 1، بالإجراءات التي يتطلب القيام بها احترام أجل تشريعي أو تنظيمي معين، بدون أن تكون تلك الإدارة أو المؤسسة العمومية مهددة مستقبلا بإلغاء كل إجراءاتها من قبل القضاء الإداري تطبيقا للمادة السادسة.
يظهر أنه لا يمكن للقضاء التخلي عن تطبيق واحترام المادة السادسة، لأن مهمته هي تطبيق القانون الساري المفعول عند عرض أي قضية عليه، ويتعين عليه بالتبع لهذا الالتزام الدستوري أن يبقي على وقف الآجال تشريعية أو تنظيمية.
كما لا يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات أن تتجاوز تلك المادة لأن ما ستتخذه من إجراءات ستكون معرضة للإلغاء من طرق المحاكم إذا ما تمسك المتضرر منها بالمادة السادسة المذكورة.
وفي المقابل، من المفيد أن تتم المبادرة إلى إلغاء المادة السادسة المذكورة، حتى تكون إجراءات التخفيف من تدابير حالة الطوارئ مشروعة ومنتجة لآثارها على المواطن.
وإلا فما الفائدة من تقسيم المغرب إلى منطقتين، إذا كان المواطن أو الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الشركة الموجودة في المنطقة 1 لن تستطيع تنفيذ أو الاستفادة من إجراء أو حكم مرتبط بأجل تشريعي أو تنظيمي لا تزال المادة السادسة موقفة له.
إن إبقاء المادة السادسة سارية المفعول سيعرقل تدابير التخفيف من إجراءات حالة الطوارئ، في كل ما له علاقة بأجل تشريعي أو تنظيم قد ينجز في المنطقة رقم 1 المحددة ببلاغ وزير الداخلية والصحة المؤرخ في 9/6/2020، أو غيرها من المناطق في المستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.