بعدما إعمال الحكومة للفصل 81 من الدستور،صادقت على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 مؤرخ في 23/03/2020 والذي يؤهلها وحدها لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، كما صادقت على مرسوم رقم 2.20.293 مؤرخ في 24/03/2020 الذي أعلنت بواسطته حالة الطوارئ الصحية في المغرب. تحيينا منها للمرسوم الملكي رقم 65.554 الصادر في 17 من ربيع الأول 1387(26 يونيو 1967) بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض الامراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء عليها.. أي مرسوم بقانون و المرسوم، تم نشرهما في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/03/2020. وإذا كان ما قامت به الحكومة هو ضروري لإضفاء الحماية الدستورية على كل ما ستقوم به من إجراءات قد تمس بالحريات الفردية والجماعية في جميع المجالات التي لها علاقة بحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، سواء تعلق الأمر بحق التنقل أو تعلق الامر بالمجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية،أي تملك الحكومة لمشروعية اتخاذ إجراءات « استثنائية « (لا علاقة لهذه الكلمة بحالة الاستثناء كما هي معرفة في الدستور) بدون انتظار ان يوافق عليها البرلمان قبل تطبيقها كوجه من وجوه التحلل من المراقبة القبلية للبرلمان لأعمال الحكومة. و إذا كان الأمر كذلك ، كما هو عليه الامر في كل البلدان الديموقراطية التي يتحرك المغرب في اتجاهها بخطى سريعة تلزمنا جميعا بدعمها من اجل تجويدها ومن اجل ان تبقى مكسبا نفتخر به و نعيش فيه، فإن الطابع « الاستثنائي « لتلك الصلاحيات ، يضع على الحكومة التزاما واحدا على الأقل لكنه مقرر في تحقق النجاعة فيما ستقرره من إجراءات. ألا وهو تحاشي الغموض في كل ما تقوم به الحكومة من تشريعات وقراراتتنظيمية. أي أن الاعمال ذات الطابع التشريعي التي تتخذها الحكومة في إطار حالة الطوارئ الصحي يجب ان تكون واضحة وليس فيها أي غموض كيف ما كانت درجته، حتى لا تسمح لا بتأويلها ولا بالاجتهادات المختلفة في تطبيقها مما تفقد معه تلك الإجراءات الهدف منها. ذلك الغموض الذي قد يدفع بعض الإدارات الى إعطاء تفسير لتلك المراسيم قد يخلق اضطرابا في تطبيقها،كما هو الحال بخصوص ما حملته مذكرة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حول تاريخ بداية حالة الطوارئ والذي حدده في 20/03/2020. إن مرد الغموض المتحدث عليه يرجع الى كون مرسوم 2.20.293 الذي أعلن حالة الطوارئ الصحية في المغرب لم يحدد ولم يتكلم عن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية تلك، بل تكلم فقط على تاريخ نهايتها وحدده في20/04/2020. كما تنص على ذلك المادة الأولىمنه التي ورد فيها ما يلي: «تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 292.20.2 الصادر في 28 من رجب 1441(23 مارس «2020)ولا سيما المادة الثانية منه، يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب «الوطني إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل…… أي ان المرسوم لم يحدد تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية في المغرب، بينما حدد بكل وضوح تاريخ نهايتها. لكن عندما نعود الى المذكرة التي أصدرها المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عدد 6/2020 المؤرخة في 25/03/2020 نجده حدد فيها كبداية لتاريخ حالة الطوارئ تاريخ 20/03/2020وطالب من المحافظين في كل المحافظات العقارية بالمغرب، ان يرتبوا على ذلك التاريخ،أي تاريخ 20/03/2020 الذي حدد المحافظ العام، الآثار القانونية المتعلقة: -بآجال تطبيق غرامات التأخيرومختلف آجال التحفيظ العادية والخاصة. -بآجال مطالب التحفيظ التأكيدية والآجال المتعلقة بالتقييدات العقارية بما فيها التحفظية.-بعموم الآجال بمختلف مساطر التحفيظ العقاري وتنفيذها. -بل وتضمنت المذكرة إخضاع الآجال القضائية لنفس التاريخ المحدد من طرف المحافظ العام. ليس من العدل أن ننسب للمحافظ العام أنه اختلق من عنده تاريخ 20/03/2020، بل ان هذا التاريخ الذي لم يذكر لا في مرسوم بقانون رقم 2.20.292 ولا في مرسوم 2.20.293 وإن صادقت عليهما معا الحكومة،إلا اننا سنجده في وثيقة أخرى صادرة عن الحكومة نفسهاألا وهو بلاغ مجلس الحكومة ليوم الاحد 27رجب 1441 الموافق ل 22/03/2020. وبالفعل فإنه عندما نقرأ ذلك البلاغ سنجد أن مجلس الحكومة تدارس ، من جملة ما تدارس، مرسوما بقانون رقم 2.20.292 و مرسوما رقم 2.20.293. غير أن بلاغ الحكومةوهو يخبر الرأي العام بما تم التداول فيه بخصوص هذا المرسوم الأخير تضمن الفقرة التالية: «يهدف مشروع هذا المرسوم(أي مرسوم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في»المغرب)، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من «أجل الحد منتفشي جائحة فيروس «كورونا» كوديف 19» الى الإعلان عن حالة الطوارئ «الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء منيوم 20مارس 2020 في الساعة السادسة مساء…… أي ان مجلس الحكومة تدول في النقطة المتعلقة بالتاريخ الذي يجب انتعتبر بداية حالة الطوارئالصحية بالمغرب واعتبره مجلس الحكومة هو 20/03/2020. لكن عندما نعود الى نفس المرسوم أي مرسوم 2.20.293 الذي نشر في الجريدة الرسميةأي انه اصبح الوثيقة الرسمية المعبرة على ما صادقت عليه الحكومة ،نجدهلم يذكر فيه أي تاريخ لبداية حالة الطوارئ الصحية وبالأحرى تاريخ 20/03/2020. إذ تنص المادة الأولى منه على مايلي: «تطبيقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28رجب 1441 (23مارس2020) «ولا سيما المادة الثانية منه يعلن عن حالة الطوارئ الصحية بسائر ارجاء التراب الوطني الى «غايةيوم 20/04/2020في الساعة السادسة مساء ذلك….. أي أن هذا المرسوم الذي حدد تاريخ انتهاء فترة حالة الطوارئ الصحية في20/04/2020 ، لم يحدد ولم يتكلم عن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية.خلافا لبلاغ مجلس الحكومة الذي أشار إلى أن الحكومة تدارست وصادقت على ذلك المرسوم. وهو البلاغ الذي أشار إلى أن نفس مجلس الحكومة تداول وصادق على النقط المشار اليه في ذلك البلاغ ومن بينها تاريخ بداية حالة الطوارئ في 20/03/2020. إن هذا التضارب بين بلاغ مجلس الحكومة وبين صيغة المرسوم المصادق عليه من نفس الحكومة كما نشرفي الجريدة الرسمية،طرح غموضا بخصوص تحديد تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية. وإن ذلك الغموض لم يبق حبيس بلاغ الحكومة والمرسوم ، بل ظهر أثره المباشر في مذكرة المحافظ العام الذي تكلمت لوحدها إلى حدود اليوم، عن أن 20/03/2020 هو تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية في المغرب.وانه هو التاريخ الذي يجب الاعتماد عليه في تطبيق المادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 التي تتكلم على إيقاف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية.إذ تضمنت الفقرة الثانية من الصفحة الأولى من تلك الرسالة ما يلي: « وقد نص المرسوم بقانون المذكور في فقرته الأولى من المادة السادسة منه على انه يوقف «سيريان مفعول جميع الآجال التشريعية والتنظيميةالجاري بها العمل خلال حالة الطوارئ «الصحية المعلن عنها ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ «المذكورة « مع الإشارة(هنا سيتدخل المحافظ العام) الى ان هذه الفترةفي الوضعية الراهنة لبلادنا ابتدأت من تاريخ 20مارس 2020. و هنا يطرح السؤال القانوني التالي: هل من حق المحافظ العام أن يفسرالقانون، أي يفسر مرسوم بقانون رقم 2.202.292. ما دام ان هذا الرسوم هو بمثابة قانون وفقا للفصل 81 من الدستور. إن أهمية هذا السؤال ستظهر ليس فقط من محاولة الجواب عنه، بل في مقابلة ما أتت به مذكرة المحافظ العام بخصوص ما اعتبرته تاريخا لبداية لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، مع بلاغات أخرى صادرة عن مؤسسات أخرى للدولة تكلمت هي كذلك على تواريخ سابقة للتاريخ المعتمد من قبل المحافظ العام. وهكذا فمن المعلوم أن الحكومة سواء بصفتها هذه اوعن طريق بعض الوزارات او عن طريق الإدارة التي هي تحت تصرفها طبقا للفصل 89 من الدستور، سبق لها ان تكلمت على تواريخ أخرى لها علاقة بحالة الطوارئ الصحية سابقةلتاريخ 20/03/2020 المشار اليه في مذكرة المحافظ العام. ومنها: -بلاغ الحكومة الذي أغلقت به المجال الجوي جزئيا المؤرخ في 10/03/2020 -بلاغ الحكومة الذي أغلقت به المجال الجوي كليا المؤرخ في 15/03/2020. -البلاغ المشترك لوزير الداخلية ووزيرالصحة بخصوص الالتزام بالعزل الصحي المؤرخ في 18/03/2020. -بلاغ وزارة الداخلية لمنع استعمال وسائل النقل الخاص والعمومية المؤرخ في 21/03/2020 كما ان السلطة القضائية هي كذلك اعتمدت تاريخاسابقا على التاريخ المشار اليه في مذكرة المحافظ العام، تمثل في القرار الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعليق جلسات المحاكم ابتداء من17/03/2020. ان إشكالية تحديد تاريخ بداية حالة الطوارئ ليس تزيدا في اللغة، وإنما له أثره المباشر على المصالح المالية وعلى التزامات الأفراد والشركات والمؤسسات العمومية وحتى الدولة بخصوص ما يتعين عليها استخلاصه من ضرائب داخل آجال تشريعية وتنظيمية والا سقطت بالتقادم. لأن ما أتى به مرسوم بقانون من قاعدة جديدة تتمثل في وجوب وقف الآجال التشريعية والتنظيمية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. وهو ما تنص عليه المادة السادسة من مرسوم بقانون 2.20.2929.كان القصد منه حماية مصالح الأفراد والجماعات بسبب عدم تمكنهم من ممارسة حقوقهم في الطعن او في إقامة الدعاوى اواستخلاص مستحقاتهم من جهة وتنفيذ التزاماتهم اتجاه الدولة او الإدارات اوتنفيذ التزاماتهم اتجاه افراد أخرين من جهة أخرى.في الوقت الذي يمنع عليهم التنقل من منازلهم وكون اغلب الإدارات مغلقة. إن الجواب عن التساؤل حول من له الحق والاختصاص في تفسير القانون ليس صعبا. لأنه من غير المنازع فيه ان مهمة تفسير القانون ترجع للاختصاص الحصري للقضاء. وبالتالي فالقضاء وحده المؤهل ليحدد تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحي بالمغربأمام الغموض والتضارب بين ما تضمنته الوثائق الرسمية الصادرة باسم الحكومة. وليس أي جهة أخرى ومنها مذكرة المحافظ العام المشار اليها أعلاه. فهل فسر القضاء الغموض الذي تسببت فيه الحكومة بخصوص تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية ؟ الجواب في تقديري هو بالإيجاب أي ان القضاء قدم تفسيرا لذلك الغموض ، وإن بطريقة غير مباشرة. أي أن القضاء لم يتداول ولم يقابل ولم يقارن بين ما تضمنه بلاغ مجلس الحكومة من جهة وبين ما تضمنه مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية بخصوص تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية من جهة ثانية،لأن الاشكال بهذه الطريقة الواضحة لم يطرح على القضاء بعد حسب علمي. بل إن القضاء قدم جوابا عن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية عندما بت في قضية عرضت عليه تتعلق بطلب السماح لأجنبي بالدخول للمغرب اثناء سريان حالة الطوارئ الصحية واعتبر،أي القضاء،أن تاريخ بداية حالة الطوارئ هو يوم إغلاق المجال الجوي المغربي. وبالفعل، فلقد بادر الأستاذ صبور رحال محامي بهيئة الدارالبيضاء إلى تقديم طلب لرئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات يطلب منه إصدار أمر لكل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي من جهة و إدارة الامن الوطني من جهة أخرى ، بالسماح لموكل له اجنبي الجنسية بالدخول للمغرب، معللا طلبه بالوضعية الصحية لموكله، ومستندا على القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب. وأن منع موكله من الدخول للمغرب فيه تجاوز لسلطة الادارتين المدعى عليهما. سيتولى البت في الطلب رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء الاستاذ محمد لمزوغي بصفته قاضيا المستعجلات. والذي سيشير في حيثيات الامر الذي سيصدرهالى أن القانون المتعلق بدخول الأجانب لا ينطبق على الأجنبي المدعي في الدعوى المقدمة له. لكنه سيتسلح بدور قاضي المستعجلات في رفع أي ضرر يلحق باي فرد من جراء قرار اداري عندما يكون فيه تجاوزا للسلطة. وهكذا سيصدر رئيس المحكمة الإدارية أمرا بالسماح للأجنبي بالدخول للمغرب، أي سيصدر أمرابرفع الحضر الجوي.وذلك بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 23/3/2020 في الملف الاستعجالي عدد 358/7101/2020. ستستأنف كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي وإدارة الأمن الوطني أمر رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء المذكور وسيعرض استئنافها أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عن طريق الوكيل القضائي الأستاذ محمد القصري، الذي سيطالب بإلغاء الأمر الاستعجالي لكونه يخرق الحظر الجوي الذي فرضه المغرب باعتباره قرارا سياديا. ستصدر محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي يترأسها الأستاذ الصقلي محمد الحسني وعن الهيئة المكون من الرئيس عبد الكريم الهاشمي والمقرر حسن اليحياوي وعضوية رضا التايدي، قرار يمكن وصفه بالتاريخي، في 26/3/2020 في الملف الاستئنافي عدد 422/7202/2020 ألغت فيه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الأمر الاستعجالي الذي أصدره رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء. غيرأن ما يهمنا في قرار محكمة الاستئناف ذاك، ليس إظهار الاختلاف بين رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء وبين محكمة الاستئناف الإدارية،في تقييم المدى الذي تمتد له سلطة قاضي المستعجلات عندما تعلق الأمر برفع الضرر الذي لحق مواطنا من تعدي الإدارة عليه، أمام عدم وجود نص قانوني يستند له المتضرر. إذ من هذا الجانب سيكون أمر رئيس المحكمة الإدارية جديرا بالدفاع عليه. بل إن ما يهمنا في قرار محكمة الاستئناف هو أنه تناول طلب الأجنبي من زاوية أخرى و من موقع أعلى من حق هذا الأخير في المطالبة بجبر ضرر شخصي، بل ما يهمنا هو الجواب اوالتفسير الذي قدمه ذلك القرار بخصوص الغموض المتحدث عنه أعلاه، أي جوابه حول تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية في المغرب. ذلك انه بالرجوع الى الحيثية الثانية من الصفحة السابعة لقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يتبين منها ان تلك المحكمة ضمنتها ما يلي: « وحيث أنه من جهة فإن البادي من أوراق الملف ان استمرار تواجد المستأنف في منطقة العبور»بمطار محمد الخامس بعدما كان قادما من دولة ليبيريا في اتجاه دولة تونس إنما يرجع الى قرار»السلطات المغربية بفرض حظر جوي في أطار التدابير المتخذة لمحاربة انتشار وباء كورونا»المستجد (كوديف19) وهو قرار سيادي بامتياز لا يمكن تعطيل أثاره القانونيةاو الخروج على «مقتضياته إلا في الحالات التي يقررها الحظر نفسه او قرارات لاحقة متخذة من السلطة «المختصة. إن أهمية وتاريخية قرار محكمة الاستئناف تتبين من كونه: 1-انه صدر بعد نشرمرسوم بقانون الذي اهل الحكومة وحدها لإعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، ورخص لها باتخاذ التدابير التي تستوجبها حالة الطوارئ الصحية تلك، وبعد نشر المرسوم الذي اعلن حالة الطوارئ الصحية في المغرب. وحدد تاريخ انتهاء فترة حالة الطوارئ. بينما لم يتكلمعلى تاريخ بدايتها. وهما المرسومان اللذان نشرا في 24/3/2020. اي يومين قبل صدور قرار محكمة الاستئناف المذكور. 2-إن قرار محكمة الاستئناف الإدارية ذكر بكون تطبيق التدابير المتخذة لمحاربة الوباء سبق للمغرب أن اتخذها منذالحظر الجوي الذي فرضه ، أي ان قرار محكمة الاستيناف الإدارية بالرباط رجع الى التدابير التي اتخذت في تاريخ 10و15 مارس 2020 تاريخ البلاغين الذين أغلق بواسطتهما المغرب مجاله الجوي المشار اليهما أعلاه. وانه تبين إذن أن القضاء الإداري المغربي اعتبر انتاريخ بداية حالة الطوارئ كان قبل 20/03/2020 المشار اليها في مذكرة المحافظ العام. واعتقد ان المبرر الذي دفع بمشرع مرسوم 2.20.293 الذي اعلن حالة الطوارئ الصحية بان لا يذكر تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية في مواده لم يكن لا سهوا او لا خطأ، بل إن الدافع وراء ذلك كان هو الوعي والعلم بكون السلطات المغربية،سبق لها فعلا ان اتخذت تدابير تدخل في مجال تدابير حالة الطوارئ الصحية استبقتها كل الإجراءات التي ستعلن عنها الحكومة بواسطة المرسومين. على رأس تلك التدابير الاستباقية قرار إغلاق المجال الجوي منذ 10/3/2020. لذا فإن التاريخ المشار اليه في مذكرة المحافظ العام لا يمكن ، في نظري ، ان يكون له أي طابع الزامي لاعتباره هو التاريخ لاحتساب بداية حالة الطوارئ الصحية بالمغرب للأسباب القانونية التالية: 1-ان مرسوم رقم 2.20.293 الذي أعلن حالة الطوارئ حدد الجهات المؤهلة لاتخاذ الإجراءات في فترة حالة الطوارئ الصحية وذلك في المادة الثانية والثالثة منه.وليس من بينهم المحافظ العامل لوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. 2-ان تفسير الغموض الذي قد يلحق أي نص تشريعي يختص به القضاء وليس الادارات التي هي تابعة للسلطة التنفيذية. لكن قد يذهب البعض الى القول بأن هذا التفسير يدفع الى تطبيق مرسوم الإعلان عن حالة الطوارئ بأثر رجعي. اعتقد ان مرسوم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية يستجمع كل شروط تطبيق القانون بأثر رجعي وذلك للأسباب التالية. من المعلوم ان مبدأ عدم رجعية القانون ليس مبدأ مطلقا ولا جامدا. بل ان له استثناءات تمكن، بل وتوجب ان يطبق فيها قانون ما بأثر رجعي وهما: الاستثناء الأول: عندما يصدر قانون جديد يكون أصلح لمتهم اثناء محاكمته،إما لأنه خفض من العقوبة أو أنه رفع الطابع الجرمي عن الفعل الذي يحاكم من اجله المتهم. ففي هذه الحالة يطبق هذا القانون بأثر رجعي على المتهم. الاستثناء الثاني: عندما يتعلق القانون بالمصلحة العامة، أي ان القانون يخدم المصلحة العامة لكل المواطنين وليس مصلحة فئة معينة. فبالرجوع الى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ومرسوم 2.20.293 نجد انهما معا يتعلقان بمصلحة عامة أي حماية الصحة العمومية لكل المواطنين بدون أي استثناء. فطابع المصلحة العامة محقق في المرسوم بقانون وفي المرسوم معا. لذلك استعملت محكمة الاستئناف وهي تعليل قرار بإلغاء الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء جملة: « ….إنما يرجع الى قرارالسلطات المغربية بفرض حظر جوي في أطار التدابير»المتخذة لمحاربة انتشار وباء كورونا المستجد (كوديف19) وهو قرار سيادي بامتياز لا «يمكن تعطيل أثاره القانونيةاو الخروج على مقتضياته إلا في الحالات التي يقررها «الحظر نفسه او قرارات لاحقة متخذة من السلطة المختصة. فقرار محكمة الاستئناف اعتبر ان قرار الحظر الجوي الذي اتخذه المغرب مند 10/03/2020 هو قرار سيادي بامتياز، أي جعله على رأس القرارات المتجهة لخدمة المصلحة العامة وبالتالي المبررة لتطبيق أي قانون بأثر رجعي. والخلاصة التي تبقى مجرد رأي قابل لكل نقاش، أن تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية في المغرب الذي يجب أن يبدأ منه احتساب تطبيق ما تنص عليه المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 و التي تتكلم عن وقف الآجال التشريعية و التنظيمية، هو تاريخ 10مارس 2020أي تاريخ الحظرالجوي الذي فرضه المغرب بكل سيادة. وليس 20/3/2020 المذكور في مذكرة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. وللحديث بقية.