الاهتمام الكبير بالحريات الفردية اليوم يمكن إرجاعه لعاملين مهمين وهما الوعي بأهمية إيجاد ضمانات كافية لهامش الحريات التي تمكن الفرد من العيش في أمان وبكرامة من جهة، ومن جهة أخرى، الكم المهول من الحالات التي أصبح المجتمع يتدخل فيها حالات جعلت الكثيرين يشعرون بعدم الاستقرار لدرجة الإحساس بوجودهم في سراح مؤقت. والسؤال المقلق لكثير من المغاربة وهو أي هامش من الحريات الفردية يضمنها القانون وتحميها الدولة بجميع مؤسساتها لتكون تصرفات الناس في إطار ممارساتهم للحريات الفردية في منأى عن تدخل المجتمع، لأنها تخص الفرد وليس الجماعة. هدا السؤال الأخير يدفعنا للتساؤل عن الفرق بين الحقوق والحريات الفردية، وما هي نقط التلاقي ونقط الاختلاف ؟ فالحق مقيد وهو كل مصلحة ثابتة لشخص أو مجموعة أشخاص يحميها القانون بنص، أما الحرية فهي مطلقة لأنها صلاحية الفرد في أن يفعل كلّ ما لا يضرُّ بالآخرين. وهذا يدفعنا للقول بأن القانون يجب أن يحمي الحريات الفردية لا أن يقيدها، وهو التوجه الذي أخذ به الدستور المغربي والذي لا يسايره القانون الجنائي الذي جاء مقيدا للحريات الفردية في كثير من نصوصه التي أصبحت مثيرة للجدل بين مطالبين بإلغائها حفاظا على حرية الأفراد ومتشبثين بها حفاظا على منظور معين للنظام العام يجعل من الدين أساسا ومرجعية له، في حين أن هذه النصوص المقيدة للحريات الفردية لا تمت للإسلام بصلة لأنها نصوص وضعية والعقوبات التي تقرها لا نجد لها أثرا في الشريعة الاسلامية. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لما خصص الدورة الثانية من المنتديات الاشتراكية لموضوع مهم في حياة المغاربة إنما يريد أن يضع الدولة والحكومة والمجتمع أمام مسؤولياتهم حتى لا يستعمل القانون لكبح الحريات الفردية بدل توسيع مجالها إعمالا للمبادئ الدستورية. الضمانات القانونية للحريات الفردية يعتبر الدستور القانون الأسمى الذي يجب مراعاة مبادئه في النصوص المؤطرة للعلاقات الاجتماعية، وقد نص على احترام الحريات الفردية في تصديره حيث جاء فيه أنه « يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة»، كما أن الدستور المغربي جعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها، «على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة» أما الفصل 6 من الدستور فقد جاء فيه أن السلطات العمومية تعمل « على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم» وجاء في الفصل 21 أنه «لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع» أما الفصل 24 فهو يضمن «لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة» وينص الفصل 25 على أن «حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها» ويقر الفصل 41 على أن «الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية» وذلك إعمالا للفصل 3 الذي جاء فيه أن الدولة «تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية» هذه الضمانات الدستورية للحريات الفردية تتماشى وما جاء في الاتفاقيات الدولية التي صدق عليها المغرب دون تحفظ ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن هذه الحريات في نصوصه 3، 12،18 و19 أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فينص عليها في فصوله 18 و19 بعض الفصول المثيرة للجدل : قبل التطرق لهذه النصوص يجب الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي يرجع لسنة 1962 وأنه استنبط جل أحكامه من القانون الجنائي الفرنسي لتلك الفترة. وأن بعض هذه النصوص أصبحت متجاوزة بعد صدور دستور 2011 الذي أفرد بابا للحريات والحقوق الأساسية ومن ضمنها حماية الحياة الخاصة. الفصول 490، 491 و492 المتعلقة بالعلاقات الرضائية والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.علاقة خارج إطار الزواج الفصول 449 الى 458 التي تجرم الإجهاض بالنسبة للعلاقات الرضائية، التي تعتبر فسادا في القانون الجنائي المغربي، فالمطالبة بإلغاء النصوص التي تجرمها لا يعني تشجيع الإباحية، بل هي معتمدة على واقع لابد من أخذه بعين الاعتبار وهو أن الوضع الذي كان سائدا سنة 1960 الذي ربما كان يتماشى مع عادات الناس في الزواج قد تغير اليوم. حيث كان المغاربة يتزوجون في سن مبكرة، وذلك مباشرة بعد البلوغ، إذ كان سن أول زواج بالنسبة للمرأة هو 17 سنة والرجال يتزوجون في سن 24 سنة، أما اليوم وذلك حسب إحصائيات لسنة 2010 فقد أصبح سن أول زواج بالنسبة للمرأة هو 26،6 والرجال لا يتزوجون إلا بعد سن 31،4. في ظل هذا الوضع أصدرت المحاكم المغربية سنة 2018 ما مجموعه 14503 حكما بسبب الفساد، و3048 حكما بسبب الخيانة الزوجية، إذن بالرغم من تجريم العلاقات خارج إطار الزواج يلجأ لها المغاربة، أليس هذا دليلا عن عدم نجاعة هذه العقوبات وهذا المنع ؟