«بااااراكا...بغيت قانون جنائي ينصفني ويضمن حريتي»، بهذا الشعار اختارت «جمعية صوت النساء المغربيات» أن تنظم ندوة فكرية تمحورت حول «القانون الجنائي والحريات الفردية»، احتضنتها الغرفة الفلاحية بمدينة أكادير. عنوان اعتبرت رئيسة الجمعية «عائشة السكماسي»، أنه «يختزل عدة معاني» أهمها «كونه صرخة تجاه استمرار النصوص التشريعية التمييزية التي تستهدف النساء، في تنكر للاتقاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب»، كما أنه «فرصة لنقاش مجتمعي هادئ وهادف حول واقع وآفاق ونطاق اصلاح المنظومة الجنائية الوطنية كموضوع يهم الجميع». الندوة سيرتها «د.فريدة بناني» أستاذة التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، التي أكدت في كلمتها التفاعلية على أهمية «التمييز بين الحريات والحقوق الجماعية وبين الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الإنسان بصفته فردا يعيش في مجتمع الدوللة»، مشيرة إلى أن «الحريات الفردية تشمل مختلف الحريات الشخصية، من حرية الرأي والتعبير، حرية التنقل حرية الحياة الخاصة، حرية التصرف في الجسد، حرية المسكن...»، وهي الحريات التي «من المفترض أنها منظمة ومحمية بواسطة الدستور والقوانين الوطنية، وهو ما يطرح مجموعة من الأسئلة: هل فعلا يقيد القانون الجنائي الحريات الفردية..؟ هل العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، تدخل في إطار الحرية الفردية..؟ هل الحرية الفردية تعني –كما يقال- التشجيع على العلاقات الجنسية المفتوحة..؟ حيث إن هناك تصورا رائجا يحصر الحريات الفردية في حرية العلاقات الجنسية.. ؟ هل القانون الجنائي قاصر وعاجز عن احتواء العديد من الممارسات التي تجري يوميا في المغرب، مثل الإجهاض، رغم وجود فصول في القانون الجنائي تجرّمه..؟ فاطنة سرحان، أستاذة التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، اعتبرت أن «السياق المجتمعي الذي صدر فيه القانون الجنائي لسنة 1962، مغاير للتحولات المجتمعية المعاصرة، حيث كان المجتمع المغربي مجتمعا يقوم بالأساس على الأسر الممتدة، وبالتالي كانت الأولوية للحقوق الجماعية على حساب الحقوق والحريات الفردية»، مؤكدة أن «مرجعية القانون الجنائي المغربي نفسه، تتمثل في القانون الفرنسي، فالنصوص التي تجرم العلاقات الرضائية بين الراشدين والنصوص المجرمة للإجهاض مستمدة من القانون الفرنسي، كما أن تجريم الإفطار العلني في رمضان هو نص اعتمده المستعمر الفرنسي». الدكتور أنس سعدون بدوره اعتبر أن «القانون الجنائي المغربي يبقى من بين أكثر القوانين التي تعرضت للتعديلات التشريعية المتلاحقة، مما يؤكد حركية هذا القانون تبعا للتحولات التي تطرأ على المجتمع، وبالتالي لا يمكن استثناء النصوص القانونية التي تتعلق بالنساء أو الحريات الفردية من سنة التغيير»، حيث أضاف أن «الفصل الأول من القانون الجنائي حدد مجال تدخل المشرع الجنائي بالتجريم أو العقاب حينما نص على أنه: (يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية)»، وأضاف المتدخل ذاته أن «عددا من الأفعال المجرمة في القانون الجنائي الحالي منذ سنة 1962، والتي تتعلق بالأساس بالحريات الفردية أصبحت لا تحدث اضطرابا مجتمعيا، تبعا للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي، من قبيل العلاقات الرضائية بين الراشدين»، مؤكدا أن «اهتمام السلطات المكلفة بإنفاذ القانون ينبغي أن ينصب بصفة أساسية على ملاحقة المغتصبين والمعتدين على النساء والأطفال، وأفعال العنف أكثر من اهتمامها بالعلاقات التي تتم عن وعي وإدراك داخل فضاءات مغلقة بين راشدين، كما أن تجريم البغاء أو الدعارة ينبغي معالجته بمنظور شمولي ضمن تجريم أفعال الاتجار بالبشر». وقد أكد أنس سعدون أن «الحاجة ماسة لضرورة مراجعة المفاهيم الواردة في القانون الجنائي لملاءمتها مع المعايير الدولية، ومراجعة كل المضامين التمييزية، خاصة أن فصول القانون الجنائي ستكون في المحك حينما سيدخل قانون الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ، حيث يمكن للمواطن العادي أن يسائل مدى دستوريتها أمام العدالة الدستورية». وتطرق الدكتور محمد منعزل في مداخلته، لعدة ثغرات موجودة في مشروع تعديل القانون الجنائي من أهمها المقاربة «التجزيئية، حيث اقتصر التعديل على بضع نصوص، ولم يمتد ليشمل القانون الجنائي في شموليته، كما أن التعديل اقتصر على مراجعة بعض المواد التي لها علاقة بالإجهاض، من خلال اضافة استثناءات جديدة لإباحة هذا الفعل، كحالة الاغتصاب أو زنا المحارم أو الخوف من وجود تشوهات، دون أن تتم مقاربة الموضوع من زاوية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، التي تعالجه من منظور الحق في الصحة بمفهومها الشامل الجسدي والاجتماعي والنفسي. كما حافظ المشروع على «تكريس نفس الفلسفة الجنائية القائمة على التمييز والذكورية واحتفظ بنفس الإطار المرجعي في شقه الإيديولوجي والثقافي والقانوني مع اعتماد نفس البنية للقانون الجنائي الحالي المحكوم بالهاجس الأمني التي تعتبر النظام العام أولوية على حساب الحريات الفردية و الجماعية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها».