وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على رسالة الأستاذ خالد الجامعي..
نشر في هسبريس يوم 29 - 09 - 2019

بدل محاسبة النيابة العامة على تطبيق القانون نطالب المشرع بتغييره
إذا كان من الثابت أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور، يرفع رئيسها تقريرا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتم عرضه ومناقشته أمام لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان. وكان المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية حاليا، صرح بمقتضى القرار 991-16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2016 ص 2879، بأنه من حق البرلمان مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي، يسوغ للبرلمان تدارسه والأخذ بما فيه من توصيات مع مراعاة مبدأ فصل السلطات. كما اعتبر القرار أن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الحال.. لذلك، فإن المؤاخذات وتوجيه اللوم إلى النيابة العامة واعتبارها مستغلة للنفوذ ومتعسفة في استعمال السلطة، وسلطة قاهرة لا يقف أحد في وجهها، تدوس بقدمها على القانون الجنائي والدستور على حد تعبير الأستاذ خالد الجامعي، في رسالته المفتوحة إلى جلالة الملك، يتناقض مع كون النيابة العامة مطالبة بتطبيق القانون الجاري به العمل، ولا يمكنها التغاضي وغض الطرف عن أفعال يعتبرها القانون الجنائي جرائم معاقب عليها.
وإذا كانت هناك مقتضيات تمس بالحقوق والحريات تقتضي المراجعة أو التتميم أو التجويد، فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة وتطويرها إذا اقتضى الحال. لذلك، فإن ما ينبغي أن نناضل من أجله هو تغيير بعض نصوص القانون الجنائي المجرمة لبعض الأفعال الماسة بالحريات الفردية انسجاما مع دستور 2011؛ علما أن القانون الجنائي الحالي يرجع تاريخه إلى 1962، وكان يتناغم مع دستور 1962. أما حاليا، وبالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، وإلى المرجعية الدستورية التي رفعت سقف الحقوق والحريات، يتعين أن تطرح للنقاش بعض النصوص التي يعتبرها الحقوقيون متجاوزة، ماضوية، ووصمة عار على جبين مجتمع حداثي.
ولعل النقاش العمومي الدائر سيجبر لا محالة المشرع على إعادة النظر في بعض المواقف المتشددة؛ لأن القاعدة القانونية مستقاة من نبض المجتمع، وأي تشريع يشيع الظلم أكثر مما يحدثه من عدل يكون مصيره التجاهل أو التحايل، تماما كما يقع بالنسبة للإجهاض، أو العلاقة الجنسية الرضائية بين راشدين، المجسدة لسكيزوفرينيا مجتمعية أصبحت موضوعا للنقاش العمومي. من منا لا يتذكر واقعة المرحومة آمنة الفيلالي، لما انتحرت بناء على زواجها من المغرر بها؟.. وقعت هبّة شعبية تطالب بإلغاء وحذف مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 475.. كنت آنذاك عضو لجنة العدل والتشريع، فأرغمنا على ترك بعض مشاريع ومقترحات القوانين جانبا للانكباب على دراسة ومناقشة والاستماع إلى مختلف الآراء ومقترحات الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الدستورية من أجل الحسم في الموضوع وحذف الفقرة الثانية التي كانت تعفي من العقاب المغرر بالقاصر في حالة الزواج بها.
لذلك، ما دامت نصوص القانون الجنائي تجرم بعض الأفعال فإن النيابة العامة ستحرك المتابعة ضد أي مرتكب لفعل يعتبره القانون الجنائي جناية أو جنحة أو مخالفة؛ لأننا في دولة الحق والقانون، والدستور المغربي ينص على التقيد بالقانون.. لكن إذا تم تغيير القانون أو تعديله أو تتميمه، فإن الأمور ستختلف بتغيير السياسة الجنائية وسن قوانين تتلاءم مع أسمى قانون في الأمة، الذي هو الدستور، والذي نص في تصديره الذي يعتبر جزءا منه على أن المغرب يلائم تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها؛ وفي بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، خصوصا الفصول 21 و22 و23 و24 المتعلقة بسلامة الأشخاص وأقربائهم وممتلكاتهم، وعدم جواز المعاملة القاسية المهينة، وممارسة التعذيب، وشروط إلقاء القبض والاعتقال التعسفي، وحماية الحياة الخاصة، وانتهاك الحرمات.
وما دام مشروع قانون رقم 16-10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في طور تقديم التعديلات وتجويد النصوص من طرف النواب، وسيعرض للتصويت في دورة أكتوبر، فإنه من الأهمية، بدل المحاسبة واللوم وموجة الفوران من مختلف المنابر احتجاجا على النيابة العامة التي ينحصر دورها في حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والتصدي لكل مظاهر الإخلال والانحراف وحماية الأمن والنظام العام ورعاية الحقوق والواجبات، مع الحرص على التوازن بينهما، بما يخدم الحق العام وصالح الوطن، أن يتم تسليط الضوء وتكثيف النقاش من طرف المختصين في المادة الجنائية من أجل إغناء النقاش البرلماني؛ وذلك بانخراط كليات الحقوق ومختلف الخبراء والباحثين وجمعيات المجتمع المدني في إطار الانفتاح والتفاعل من أجل التدقيق وإبداء وجهات نظر تعبر عن رغبة الأمة في تغيير النصوص، كما وقع إبان تعديل مدونة الأحوال الشخصية قبل أن تصبح مدونة الأسرة، أو الإجراءات المتخذة قبل تعديل المشروع المعروض للنقاش للفصل 1-453، إذ تم رفع التجريم عن حالات الإجهاض إذا نتج الحمل عن اغتصاب أو زنا المحارم أو كانت الحامل مختلة عقليا، أو لإصابة الجنين بأمراض جينية أو تشوهات خلقية خطيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.