1 - الحق في نيل تعويض تتحمله المقاولة أو المؤاجر اذا نجمت هذه الحادثة عن الشغل أو عند القيام به. 2 - الحق في التصريح بالحادثة الى غاية انصرام السنة الثانية الموالية لتاريخ الحادثة. 3 - الحق في الحصول على ورقة من المؤاجر تتضمن إسمي المؤاجر والمصاب بالحادثة وعنوانهما ونوع الحادثة وتاريخها واسم شركة التأمين. 4 - الحق في الاستعانة بعامل أو مستخدم من نفس المهنة أو بأبيه أو أمه أو زوجته أو مفوض من المنظمة النقابية التي ينتمي اليها أو من جمعية معطوبي أو ذوي عاهات الشغل حين اجراء قاضي الصلح البحث معه، حول سبب وظروف الحادثة. 5 - الحق في ان ينتقل قاضي الصلح لمقابلته اذا كان غير قادر على الحضور لجلسة اجراء البحث. 6 - الحق في الاستعانة بطبيب يختاره عندما يقرر القاضي تعيين طبيب لفحصه، حين يتبين له أن الشهادة الطبية غير كافية. 7 - الحق في المطالبة باجراء خبرة طبية في ظرف ثمانية ايام، ولو في حالة المنازعة في مادية الحادثة. 8 - الحق (لذوي الحقوق) في المطالبة بتشريح جثة المصاب بالحادثة، وفي تعيين طبيب يختارونه لحضور عملية التشريح. 9 - الحق في إنهاء البحث في اقرب اجل وعلى أبعد تقدير في ظرف العشرين يوما الموالية لتلقي التصريح بالحادثة بشرط أن يدلي بجميع الاوراق اللازمة. 10 - الحق في الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية والاضافية وصوائر التحليل والابحاث في المختبرات وصوائر الاستشفاء وأجور أطباء الاسنان والقوابل عن المعالجات التي باشروها حسب أوامر الطبيب المعالج وتحت مراقبته. 11 - الحق في صوائر نقله الى محل اقامته الاعتيادي او الى المستشفى الاقرب من مكان وقوع الحادثة، والصوائر التي يستوجبها العلاج بوجه عام، وصوائر الجنازة، ونقل الجثمان في حالة الوفاة من مكان الوفاة الى مقبرة البلدة التي كان يسكنها في المغرب 12 - الحق في أن يختار بنفسه الطبيب او الصيدلي او طبيب الاسنان أو القابلة، أو المساعدين الطبيين الذين يقرر الطبيب المعالج تدخلهم 13 - الحق في اختيار الدخول الى مصحة خصوصية للاستشفاء بشرط ان لا يلتزم المؤاجر او المؤمن الا باداء الصوائر وفق تعاريف المستشفيات العمومية، ما عدا اذا ادخل المصاب بالحادثة الى هذه المصحة لاجراء علاج تتطلبه حالة الاستعجال. 14 - الحق في نيل واصلاح وتجديد اجهزة استبدال او تقويم الاعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها. 15 - الحق في اصلاح او تعويض الاجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة، ولو كانت غير ناجمة عن حادثة من حوادث الشغل والتي افسدتها الحادثة او سببت ضياعها او جعلتها غير صالحة للاستعمال. 16 - الحق في تعويض يومي يدفع له طيلة مدة العجز المؤقت الى غاية برء الجرح او يوم الوفاة، وفي إيراد اذا اصيب بعجز دائم وإيراد لذوي الحقوق في حالة الوفاة. 17 - الحق في التغيب عن العمل من أجل العلاج المقرر من طرف الطبيب مع التوصل بتعويض يعادل نصف الاجرة ويدفع معها ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة اكثر فائدة، وتؤدى الاجرة كاملة له اذا قلت مدة تغيبه عن ساعة واحدة. 18 - الحق في التوصل بالتعويض اليومي في فترات وأمكنة الاداء الذي اعتاد المؤاجر استعمالها من غير ان تتعدى الفترة الواقعة بين أداءين ستة عشر يوما. 19 - الحق في الحصول على غرامة اجبارية يومية تساوى %1 من مجموع المبالغ غير المؤداة عن كل تأخير غير مبرر في اداء التعويض اليومي والتعويض عن مدة تغيباته اثناء ساعات الشغل من العلاج المقرر من لدن الطبيب المعالج. 20 - الحق في الحصول على إيراد عن العجز الدائم، إما بمبلغ إجمالي دفعة واحدة، واما على شكل دفعات كل ثلاثة اشهر. 21 - الحق في الحصول على الايراد السنوي العمري شهريا اذا كان العجز يجبره على الاستعانة بالغير للقيام بأعمال الحياة العادية. 22 - الحق في التوصل بالايرادات السنوية في محل إقامته أو في مقر السلطة التابع لها محل اقامته. 23 - الحق في الحصول علىِ غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة عند كل تأخير غير مبرر في أداء الايرادات. 24 - الحق في الجمع بين الايرادات وبين رواتب الزمانة او التقاعد 25 - الحق في عدم قابلية الايرادات للتحويل او للحجز 26 - الحق في الحصول على الربع على الاكثر من الرأسمال اللازم لتأسيس الايراد اذا كان مقدار العجز يفوق الثلاثين في المئة 27 - الحق في تحويل الصنف على الاكثر من مجموع الرأسمال لتكوين الايراد العمري الخاص به، الى زوجه، اذا كان مقدار العجز عن العمل يفوق الثلاثين في المئة 28 - الحق في مطالبة مرتكب الحادثة طبقا لقواعد الحق العام، بتعويض الضرر اللاحق به (بشروط) 29 - الحق في طلب مراجعة الايراد في حالة تفاقم الضرر والعاهة 30 - الحق في الاستعانة بمحام عندما يستدعيه قاضي الصلح لمحاولة التوفيق بينه والمؤاجر والمؤمن ان اقتضى الحال. 31 - الحق في الحصول على مبلغ احتياطي من قاضي الصلح اذا خفضت اجرته وألغيت بسبب نقصان قدرته على العمل او فقده اياها. 32 - الحق في رفض اجراء الخبرة الطبية عليه من طرف طبيبه المعالج او طبيب المؤاجر او طبيب مؤمن المؤاجر (ضرورة موافقته الصريحة). 33 - الحق في استرجاع صوائر تنقله لحضور البحث اذا كان مصابا بعجز دائم. 34 - الحق، اذا عاد الى ممارسة عمل تؤدى عنه اجرة، في نيل منحة تعويضية عن ضياع الاجرة، تقدم له طلبا من طرف كتابة الضبط على أساس تعريفه يحددها رئيس المحكمة ثم تدرج في صوائر الدعوى. 35 - الحق في الحصول على صوائر تنقله سلفا من كتابة الضبط على اساس تعريفه يحددها رئيس المحكمة وتدرج في صوائر الدعوى، اذا كان ذهابه الى اجراء اعمال الخبرة يجبره على مغادرة محل إقامته. 36 - الحق في الحصول، سلفا من المؤمن أو المؤاجر في حالة عدم التأمين، على صوائر التنقل بواسطة الوسائل الاكثر اقتضاء، اذا كان عليه ان يغادر محل إقامته من أجل المراقبة الطبية والفحوص التي يمكن للمؤاجر او للمؤمن وكذا غير المسؤول في حالة اقامة الدعوى على مرتكبي الحادثة، ان يطلبوها للاطلاع على حالة المصاب بواسطة طبيب يعينوه لقاضي الصلح. 37 - الحق في الحصول على منحة تعويضية عن ضياع الاجرة، اذا لم يعد له الحق في التعويض اليومي، سواء كان مضطرا او غير مضطر الى مغادرة محل إقامته من اجل اعمال الخبرة او المراقبة او الفحوص، ولو عمل بعد برء جرحه عند مؤاجر اخر او طرأ تغيير على اجرته، تقدم له سلفا من طرف كتابة الضبط. 38 - الحق في الحصول على منحة تعويضية عن الذهاب لحضور محاولة التوفيق، ولو كان يقيم بالمحل الموجود فيه مقر المحكمة، بعد اثبات ضياع الأجرة. 39 - الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية بقوة القانون. 40 - الحق في المطالبة بتعديل الامر او الحكم او القرار الاستئنافي في ظرف العشر سنوات الموالية لتاريخ الصدور، اذا كان الايراد قد قدر على أساس اجرة تقل عن الحد الادنى القانوني للاجر، او اذا لم تراع في تحديد الايراد احدى المقتضيات القانونية. 41 - الحق في طلب مراجعة تحديد التعويضات الممنوحة له خلال مدة خمس سنوات ا بتداء من تاريخ الشفاء الظاهري او برء الجرح. 42 - الحق في اخباره بواسطة رسالة مضمونة باليوم والساعة التي يجري فيها الفحص قبل حلول باربعة ايام على الاقل. 43 - الحق في الحصول على الزيادة في التعويض عن الحادثة التي تترتب عن خطأ غير مقبول ارتكبه المؤاجر او القائمون على تسييره الادارة. 44 - الحق في ضمان الدين المترتب عن حادثة شغل بالامتياز المنصوص عليه في الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود 45 - الحق في ضمان أداء التعويضات من طرف صندوق الضمان، اذا لم يقم المؤاجر المدين او شركة التأمين عند حلول الاجل بدفعها عند حلول الاجل 46 - عدم جواز تعرض مؤمن المؤاجر بسقوط اي حق على المصاب بحادثة شغل. 47 - الحق في الحماية من الاقتطاع من أجره من طرف المؤاجر للتأمين الكلي او الجزئي للاخطار المفروضة عليه بموجب الظهير او للتخفيف من التكاليف التي يتحملها اذا كان يؤمن نفسه بنفسه. 48 - الحق في الحماية من كل الوسطاء الذين يلزمونه أو يلتزم لهم بأداء اي مبلغ مقابل ضمانهم له الاستفادة من الدعاوي او الاتفاقات المقررة في القانون، وجعل كل التزام به ملغى بحكم القانون. 49 - الحق في المطالبة بمعاقبة كل وسيط عرض عليه ضمان الاستفادة من الدعوى أوالاتفاقيات المقررة في القانون في مقابل أداء أي مبلغ. 50 - الحق في المطالبة بمعاقبة كل مؤاجر اقتطع من أجره قسطا للتأمين على الاخطار المفروضة عليه بمقتضى القانون او للتخفيف من التكاليف التي يتحملها. 51 - الحق في المطالبة بمعاقبة كل شخص يخل او يحاول الاخلال بحقه في اختيار طبيبه أوصيدلانيه. 52 - الحق في المطالبة بمعاقبة كل طبيب أو صيدلاني جلبه او يحاول جلبه الى عيادته او الى صيدليته، ومس بعمله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الاتعاب الطبية ومن ثمن المنتوجات الصيدلية.